قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة، الآتية:
مفتش مركزي في السياحة .
مفتش رئيسي في السياحة.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004.
وزير السياحة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد الصغير قارة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش مركزي في السياحة
أ) - الاختبارات الكتابية للقبول الأولي:
1- ثقافة عامة :
العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر، السياسة الاقتصادية للجزائر، النظام العالمي الجديد الاحتياطات المائية بالجزائر السياسة الطاقوية في الجزائر، النسيج الصناعي في الجزائر المنظمات غير الحكومية اتحاد المغرب العربي الديمقراطية، دور الإعلام في المجتمع. 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م 2 – الموضوع التقني :
تنظيم المصالح السياحة المركزية والمحلية، منوغرافيا سياحية للجزائر، قانون و تسيير المنازعات في الميدان السياحي، التخطيط الاقتصادي والميداني للسياحة، التنمية ومراقبة النوعية للمنتوج السياحي،
- دراسة وتحليل المشاريع السياحية، التسيير العمومي والمحلي في الميدان السياحي، تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية تقنيات وطرق تفتيش المؤسسات السياحية والفندقية قانون وإجراءات الإستثمار في المجال السياحي، سير ومراقبة التجهيزات الفندقية
- الترقية السياحية المحلية،
- التشريع الفندقي والسياحي التهيئة والعقار السياحي، مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية، التجهيزات والوظائف الفندقية علم الاجتماع السياحي، دراسة الإمكانيات السياحية طرق التحقيق الإحصائي، الاقتصاد السياحي، تكنولوجيا الفندقة التحليل المالي، النظافة الغذائية والتسمم.
3 - الموضوع الإداري :
مفهوم المرفق العام الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية كيفيات الحصول على الملكية من طرف الإدارة:
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
• الحجز،
• حق الشفعة، العقود الإدارية، قانون الصفقات العمومية الضبطية الإدارية المنازعات الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة :
• ميزانية الدولة،
• مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية :
المرسوم والقرار والمقرر والتعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف.
4 - اللغة الوطنية : للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
- دراسة نص متبوعة بأسئلة.
5 - اللغة الأجنبية :
ترجمة نص بالفرنسية متبوع بأسئلة في إحدى اللغات الآتية (حسب اختيار المترشح):
• إنجليزية
• ألمانية،
• إسبانية،
• إيطالية.
ب) – الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين
(30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج.
الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
أ) – الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة، التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال سياسة التشغيل في الجزائر، السياسة الاقتصادية للجزائر، النظام العالمي الجديد، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الاحتياطات المائية بالجزائر، السياسة الطاقوية في الجزائر، النسيج الصناعي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية اتحاد المغرب العربي الديمقراطية. 2 – الموضوع التقني :
تنظيم المصالح السياحية المركزية والمحلية، منوغرافيا سياحية للجزائر، قانون و تسيير المنازعات في الميدان السياحي، التنمية ومراقبة النوعية للمنتوج السياحي،
- التسيير العمومي والمحلي في الميدان السياحي، تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية، تقنيات وطرق تفتيش المؤسسات السياحية والفندقية، قانون وإجراءات الاستثمار في المجال السياحي، سير ومراقبة التجهيزات الفندقية الترقية السياحية المحلية، التشريع الفندقي والسياحي التهيئة والعقار السياحي، مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية،
- التجهيزات والوظائف الفندقية علم الاجتماع السياحي،
- دراسة الإمكانيات السياحية طرق التحقيق الإحصائي،
- الاقتصاد السياحي، تكنولوجيا الفندقة
- التحليل المالي،
- النظافة الغذائية والتسمم.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
3 - الموضوع الإداري :
مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية كيفيات الحصول على الملكية من طرف الإدارة:
• نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
• الحجز،
• حق الشفعة، العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة :
• ميزانية الدولة
• مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب
- تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية:
المرسوم والقرار والمقرر والتعليمة والمنشور)بعد دراسة ملف.
4 - اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
5 - اللغة الأجنبية :
ترجمة نص بالفرنسية بأسئلة في إحدى اللغات الآتية (حسب اختيار المترشح)
• إنجليزية
• ألمانية،
• إسبانية،
• إيطالية.
ب) - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين
(30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج.
رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.