قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 30 الاجتماعية والتكوين المهني مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 32 31 غشت سنة 1996، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 34 والصناعة التقليدية الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 35
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تخوّل المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها صلاحية تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
- المدرسة الوطنية العليا للسياحة - الجزائر،
- المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية تيزي وزو،
- مركز الفندقة والسياحة - بوسعادة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.
وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة عبد العزيز بن مهيدي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.