قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 30 الاجتماعية والتكوين المهني مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 32 31 غشت سنة 1996، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 34 والصناعة التقليدية الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.