مرسوم تنفيذي رقم 96-204 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-228

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-229

    مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-228

    مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-347

    مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.