مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 45-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤسس ما يأتي :
تعويض شهري عن التبعة نسبته 30% من الأجر القاعدي في الرتبة الأصلية علاوة شهرية عن المردود نسبتها القصوى 10% من المرتب الرئيسي.
يخضع تعويض التبعة الخاصة المنصوص عليه أعلاه للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-228
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-229
مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-228
مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-347
مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.