مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، كما يحدّد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك السلك.
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 2
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الم ادة 3 : يؤهل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص في إطار المهام الموكلة إليهم، للبحث عن مخالفات القوانين والتنظيمات التي تسري على الصناعة التقليدية والحرف ومعاينتها.
تسجل المخالفات على محضر تفتيش، يحدّد نموذجه ومحتواه بقرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ." 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م يقدم كاتب الضبط إشهادا بذلك على بطاقة تفويض الوظيفة.
ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا.
المادة 5
فتح المادةيطالب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أي ساعة من النهار أو الليل حتى خارج ساعات العمل القانونية.
يمكن أن يتم تفتيش مؤسسات وهيئات الصناعة التقليدية والحرف في أي ساعة من النهار أوالليل دون سابق إشعار.
المادة 6
فتح المادةيعاين أي تقصير في تطبيق قواعد الاستغلال في تقرير يرسل إلى الوالي المختص إقليميا وإلى الإدارة المركزية المكلّفة بالصناعة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يتزودوا أثناء أدائهم لمهامهم، ببطاقة تفويض الوظيفة و بطاقة مهنية تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تعفي بطاقة تفويض الوظيفة صاحبها من تقديم أمر بمهمة، ولا تسلم إلا للمستخدمين المرسمين.
يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكذا كيفيات تسليمها وسحبها بقرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، كل في المجال الذي يخصه، ضمان، لاسيما المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصناعة التقليدية والحرف،
- تنفيذ مهام مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- المبادرة بالدراسات المرتبطة بتقييم نشاطات الصناعة التقليدية، خاصة تلك المتعلقة بتطور عمليات تسجيل الحرفيين على سجل الصناعة التقليدية والحرف وشطبهم،
- المشاركة في عمليات الاتصال بالحرفيين وتحسيسهم،
- اقتراح تدابير للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته،
- السهر على تطبيق القواعد الخاصة بمراقبة نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- ضمان تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترقية ودعم نشاطات الصناعة التقليدية وتقييم آثارها،
- دعم وتنش يط نشاط ات المنظمات والمجموعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية.
المادة 9
فتح المادةيكتتب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخ اص، تصريح ا بالشرف يش هد أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يعملون فيه.
كما يتعيّن عليهم أن يصرحوا، زيادة على ذلك، لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى.
الم ادة 10 : لا يخول الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص النظر في الشؤون التي يكون أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى طرفا فيها.
الفصل الثالث التوظيف و فترة التربص و الترسيم الم ادة 11 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. كما يخضعون لإجراء تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
الم ادة 13 : بعد انتهاء مدة التربص، يتم ترسيم المتربص في رتبته أو إخضاعه لفترة تربص أخرى لنفس الم دة ولمرة واحدة فقط، أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفصل الرابع — الترقية في الدرجة
المادة 14
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
الفصل الخامس الوضعيات القانونية الأساسية وحركات نقل الموظفين الم ادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، يكون الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية أداء الخدمة لدى الإدارة المركزية المكلّفة بالصناعة التقليدية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 16
فتح المادةتحدد النسب القصوى للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل رتبة وكل هيكل، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 2 .%
الفصل السادس — التقييم
المادة 17
فتح المادةزيادة على المعايير المحددة في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بناء على معايير خاصة ذات علاقة بكيفية تأدية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- نوعية الدراسات والتحقيقات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لتطويرالقطاع وترقيته،
- المساهمة في توسيع شريحة الحرفيين المقيدين في سجل الصناعة التقليدية والحرف، بواسطة عمليات تحسيسية وجوارية وكذا مرافقتهم،
- المبادرة بكل عملية تهدف إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له.
الفصل السابع — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 18
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى سلك مفتشي الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 19
فتح المادةيرتب الموظف ون المذك ورون في المادة 18 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية.
ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 20
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل أول يناير سنة 2008، بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 م اي و سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
الباب الثاني — مدوّنة الرتب
المادة 22
فتح المادةيضم سلك المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش في الصناعة التقليدية و الحرف،
- رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف،
- رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الأول أحكام تطبق على سلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف الفرع الأول تحديد المهام الم ادة 23 : يكلّف المفتش في الصناعة التقليدية والحرف بما يأتي :
- القيام بمراقبة ومعاينة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف من أجل التحقق من شرعية الممارسة واحترام قواعد النظافة والأمن وكذا التشريع والتنظيم المتعلقين بالتمهين والعمل،
- ضمان مهام مراقبة إنتاج الصناعة التقليدية والدمغ والتأكد من أن منتوجات الصناعة التقليدية تتوفر على طابع الأصالة،
- القيام بعمليات التفتيش على مستوى الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف،
- إعداد تقارير دورية وبرامج عن النشاطات التابعة لمجال اختصاصهم،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المفتش في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف المفتش الرئيسي، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في مهام التدقيق بخصوص نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد الاعتبار له،
- اقتراح، في إطار تنظيم وتخطيط نشاطات المراقبة، كل الإجراءات الهادفة إلى تحسين الفعالية،
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف مفتش القسم، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات والقيام بالتحقيقات التي تكتسي أهمية خاصة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى الموجّهة لمفتشي الصناعة التقليدية والحرف والسهر على تنفيذها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه ضمان ترقية الصناعة التقليدية والحرف،
- تصور أدوات أو مناهج أو مقاييس أو إجراءات تدخل المفتشين والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف.
الفرع الثاني شروط التوظيف الم ادة 26 : يوظف المفتشون في الصناعة التقليدية و الحرف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات الآتية :
- الحقوق،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية أوعلوم التسيير،
- علم الاجتماع.
يمكن تحديد تخصصات أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء.
الم ادة 27 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الم ادة 28 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 من هذا القانون الأساسي الخاص.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغل ه ا، المفتش ون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 26 و 27-1 و 28-1 أعلاه، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةيدمج بصفة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف :
- المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون،
- رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م الم ادة 31 : يدمج بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون.
الم ادة 32 : يدمج بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف، للتكوين الأولي لرتبة مفتش قسم، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الم ادة 33 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية :
1 - رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف،
2 - رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف.
الم ادة 34 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةيكلّف رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بالمهام الآتية :
- إعداد برامج نشاطات مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومتابعة تنفيذها،
- متابعة البرامج وتقييمها،
- تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها.
المادة 36
فتح المادةيكلّف رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بالمهام الآتية :
- تأطير نشاطات فرق المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف ومتابعة تنفيذ عمليات التفتيش،
- السهر على تطبيق التنظيم المسير لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، لاسيما في مجال احترام مقاييس نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- ترقية العمل الجواري وتطوير المهن الحرفية وتنظيمها وتشجيعها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 37
فتح المادةيعيّن رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، من بين :
- مفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الأسلاك الرتب مفتش المفتشون مفتش رئيسي مفتش قسم الفصل
المادة 38
فتح المادةيعيّن رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، من بين المفتشين في الصناعة التقليدية و الحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 39
فتح المادةتط بي قا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يح دد تصنيف رتب السلك الخاص بالإدارة المكل ّفة بالص ناع ة الت قل يدي ة والحرف، ط بقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 14 621 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 40
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا لرئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف ورئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف طبقا للجدول المبيّن أدناه :
المناصب العليا رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف
الباب الخامس — أحكام خاصة و ختامية
المادة 41
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 الم ادة 42 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 الم ادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار وزاري مشترك (2023)
- قرار (2022)
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-369
مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-229
مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.