قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد، بقرار من الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، إجراء المسابقات والامتحانات المهنية.
يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه ما يأتي :
عدد المناصب المطلوب شغلها، الشروط القانونية للمشاركة
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه،
- مكان وتاريخ إجراء الاختبارات
- كيفيات الإشهار .
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ وثائق مشتركة :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ب - وثائق خاصة بالمترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها لقرار التثبيت بيان الخدمات الفعلية الخاص بالمترشح،
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء.
ج وثائق خاصة بالمترشحين غير الموظفين :
مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو الشهادة المعترف بمعادلتها،
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)، شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3)
- شهادة تثبيت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 5
فتح المادةما عدا المسابقات على أساس الشهادات تحتوي الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية :
(1) اختبارات كتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل (2) اختبار موضوعه تقني (المدة 3 ساعات ب المعامل (3)
ج - اختبار موضوعه إداري المدة ساعتان 2 المعامل (1) د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة (المدة ساعتان 2، المعامل (1)
- اختبار في لغة أجنبية لأسلاك السياحة المدة ساعة 1، المعامل (1).
(2) - اختبار شفهي للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع اللجنة المدة 30 دقيقة).
لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية التي تعلن عليهم اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من :
ممثل السلطة المخول سلطة التعيين، رئيسا، ممثل مركز الامتحانات، عضوا، عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع مصححين (2) لاختبارات الامتحانات المهنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10/20.
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة المخولة سلطة التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية باقتراح من اللجنة وتعلّق أو تنشر في الصحافة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخوّل سلطة التعيين، رئيسا، ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا،
- نائب مدير المستخدمين، عضوا
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة إذا اقتضى الأمر الاستعانة بكل شخص نظرا لتخصصه في الموضوع.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية، المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية بصفة متدربين ويعينون حسب حاجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل أقصاه شهرا على الأكثر، الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.