مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10
المادة الأولى
فتح المادةترفع النسبة القصوى للعلاوة الشهرية للمردودية، المنصوص عليها في المادة 2 من 23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي، ابتداء من أول سبتمبر 2003
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.