مرسوم تنفيذي رقم 88-253 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 313 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا»، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا». 14
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة «سيبسا» من جهة أخرى.
- البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب | الموافق 31 ديسمبر 1988.
عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلى عنها وسحبها، قاصدي مرباح 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-97
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-269
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-133
مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 5 مايو سنة 1995 ، يتعلق بإحداث نشرات 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غمورد - يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ سيبسا " و " لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيون بيتروليفيراس س - أ " سييبسا "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-424
مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-425
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-372
مرسوم تنفيذي رقم 92-372 مؤرخ في 13 ربيع الثاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-09
مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "غورد يعقوب". 59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.