مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 4 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 6 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 7 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 9 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 12 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب " (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى. 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ( الكتلة : 1406) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة و شركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا)" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 90-09
- مرسوم تنفيذي رقم 92-372
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- مرسوم تنفيذي رقم 95-133
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.