مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوسع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 في حقل " رورد الخروف الواقع في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب "
(الكتلة 406 أ ) بولاية ورقلة، الممنوحة سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1994 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4 من نفس الحقل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 والموسعة إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، مواصلة أشغال ضبط حدود حقل رورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه وكذلك احترام الشروط التقنية الخاصة بالشروع في الإنتاج والاستغلال كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 3
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن ينجز برنامج الأشغال التكميلي الملحق بأصل هذا المرسوم، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار رورد الخروف 1 و 2 و 3 و 4.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 88-253
- مرسوم تنفيذي رقم 90-09
- مرسوم تنفيذي رقم 92-372
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- مرسوم تنفيذي رقم 94-425
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-225
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.