مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف 1 1 ، ور ك ف - 2 من حقل " غورد الخروف " الواقع في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) في ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةمدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف – 1 و ر ك ف – 2 سنتان (02) ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة المنجمية، طوال مدة صلاحية رخصة الاستغلال المؤقتة أن يواصل أشغال ضبط حدود حقل " غورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، ومراعاة الشروط التقنية لبدء الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات، وحماية الطبقات المائية المشتركة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال برنامج الأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رقم 88-253
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-09
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-97
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.