مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ ( سيبسا ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 88-253
- مرسوم تنفيذي رقم 90-09
- مرسوم تنفيذي رقم 92-372
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- مرسوم تنفيذي رقم 95-133
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-352
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 4 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 6 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 7 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 9 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 12 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب " (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.