مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "غورد يعقوب". 59
المادة 3
فتح المادةيتلخص المجهود الادنى الذي يجب ان يبذله المستفيذ طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي :
السنة الاولى : - دراسة تلخيصية واعادة التفسير الاهتزازي ثم التمركز والشروع في اشغال الهندسة المدنية لمحطة الحفر.
السنة الثانية : - نهاية اشغال الهندسة المدنية الوصول إلى الآبار، آبار المياه، محطة التمركز ) – تنفيذ الحفر.
السنة الثالثة : تحليل النتائج.
وقدر المبلغ الاجمالي للاشغال في سنة 1988 بخمسة وعشرين مليونا وستة وستين الفا وثمانمائة دولار أمريكي (25.066.800).
والمالية والري والغابات والصيد والفلاحة والاعلام والثقافة وكتابة الدولة للسياحة وكذا رأي الموافقة الذي أبداه والي ولاية ورقلة.
وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة في وزارة المناجم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة ९९ غورد يعقوب 1406 " مساحتها 1640 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم، بربط النقاط المتتالية المبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي :
خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني 30 50 00 30 50 00 30 30 00 30 30 00 30 40 00 30 40 00
المادة 4
فتح المادةيكون لهذا المرسوم أثر مدة خمس سنوات ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه، اللذين تمت الموافقة عليهما بالمرسوم رقم 88-253 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-352
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 4 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 6 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 7 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 9 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 12 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب " (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-269
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-97
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-133
مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 5 مايو سنة 1995 ، يتعلق بإحداث نشرات 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غمورد - يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ سيبسا " و " لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيون بيتروليفيراس س - أ " سييبسا "
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) . 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-425
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-424
مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.