قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والإشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ……. مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام
1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز ……….. مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.
1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994،
1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994،
قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها .
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط والإعلام الآلي.
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير الدراسات والبرامج. 20 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز …. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-08 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها نصف ( 1/2 ) دينار جزائري. 23
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 – 415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بضناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لا سيما المادة 24 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري يرسم ما يلي : القسم الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات بيع الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء أملاك التخصيص وأجزاء من الأملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع.
3 رجب عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على بيع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية المنفصل بعضها عن بعض أو المجمعة في حصص يمكن أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا. القسم الثاني كيفيات البيع وشروطه العامة المادة 3 : ترخص الجمعية العامة للمؤسسة بيع عناصر الأصول المنفصل بعضها عن بعض بناء على تقرير مجلس إدارتها وبعد الاستماع الى مندوب الحسابات. وتقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الوزير المكلف بالمساهمات الذي يتصرف كمفوض للجمعية العامة لصناديق المساهمة، بيع عناصر الأصول التي يمكن أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا بناء على تقرير الوزير المعني بالقطاع. المادة 4 : تعين الجمعية العامة للمؤسسة الخبير أو مكتب رقابة الحسابات المكلف بتقويم سعر أدنى واقتراحه بالنسبة لكل ملك أو حصة أملاك يمكن أن تكون نشاطا مستقلا ويعرض للبيع. المادة 5 : يجب أن يتمتع مكتب رقابة الحسابات أو الخبير المعين باستقلال تام إزاء الحائزين المحتملين حسب مقاييس تترك لتقدير الجمعية العامة للمؤسسة. المادة 6 : تقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الجمعية العامة للمؤسسة، حسب الحالات الواردة أعلاه، السعر الأدنى الذي يحدد حسب رأي الخبير وكذا الشروط الأساسية للبيع وتخول مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات البيع. المادة 7 : يجري بيع الأصول عن طريق مناقصة، غير أنه في حالة تساوي العروض، يستفيد عمال المؤسسة الراغبون في ممارسة نشاط مستقل من حق الأفضلية ومن تخفيض بنسبة أقصاها 10% من سعر السوق المحدد، شريطة أن يتعهدوا باستعمال الأصول المحصل عليها التي تبقى غير قابلة للبيع خلال مدة عامين. وتقيد المناقصة بدفتر شروط في حالة بيع عناصر الأصول المجمعة في الحصص التي من شأنها أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا. المادة 8 : يجب أن يشتمل القرار الذي يرخص البيع على الملاحظات الآتية : 1 - جرد الأملاك المعروضة للبيع وطبيعتها، 2 - السعر الافتتاحي وتاريخ سحب دفتر الشروط، 3 الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة المكلف بعمليات بيع الأصول. المادة 9 : يجب أن ينشر بيع أصول المؤسسة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي ثلاث (3) جرائد يومية وطنية باللغتين الوطنية والأجنبية على الأقل. وتشتمل النشرات على بيان طبيعة الأصول الواجب إنجازها وسعرها الافتتاحي وتاريخ عرض هذه الأملاك للبيع وكذا محل البيع وكيفياته. المادة 10 : يجب أن تتأكد المؤسسة قبل إجراء أية عملية للبيع من القيام بجميع التسويات المحاسبية و من مطابقة إعادة التقديرات القانونية للتثبيتات في حصيلتها . وعندما لا يقدر عنصر من عناصر الأصول حسب قيمته المحاسبية القانونية، يجب إعادة تقدير هذه القيمة، عند الحاجة، حسب رأي خبير. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفية ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-56 المؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد سعر البيع عند دخول النفط الخام الى المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 5116,80 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994. المادة 4: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي
3 رجب عام 1415 الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح للسوق القصوى للتوزيع للمنتوجات المكررة المخصصة الوطنية السعر عند الخروج من هوامش الربح القصوى المنتوجات البوتان.
- البروبان . غاز البوتان المميع سائب. غاز البوتان المميع وقود. بنزين ممتاز .. بنزين عادي. غاز ويل.
- فيول ثقيل . وقود البحرية. مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز معامل التكرير للتوزيع (دج/ط.م) ( دج/ط.م ) 2561 1,575 2561 1,575 2561 785 2561 785 5631 785 5631 785 6462 785 6462 785
وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 9-89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 84 منه والمتضمنة تعديل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-245 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-269 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : أحكام عامة المادة الأولى : ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 30 سبتمبر سنة 1994 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. التعاريف والأحكام التسعيرية المادة 2 : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : أ (أ) الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب احتياجاته. ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. ب ( الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة. ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه. ج ) تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. د ) تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حد 50% من الطاقة الحية. يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50 % تخفيض حسب الكيلو فارساعة يساوي ( 1/5 ) سعر الكيلو فار في الساعة من التعريفة المطبقة على المشترك. تعريفات الغاز المادة 3 : تتم فوترة الغاز الموزع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول التالية :
3 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة أكتوبر سنة 1994 دج / شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1270,06 2,000 22 127,00 0,487 1-23 8,11 2-23 8,11 2 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة 10,104 2,984 6,586 3,311 6,868 6,730 9,230 ديسمبر سنة 1994 دج / شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1460,57 2,300 22 146,05 0,560 1-23 9,32 2-23 9,32 3 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة 10,104 2,984 . 6,586 3,808 7,898 7,067 10,615 مارس سنة 1995 دج /شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك س /دج / وح 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1606,63 2,530 22 160,66 0,617 1-23 10.26 2-23 10,26 10,104 2,984 6,586 4,189 8,688 7,420 11,676
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4 ) ابتداء من أول يونيو العدد 80 3 رجب عام 1415 سنة 1995 سعر المقدار دج / شهر /وح / س الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1767,29 2,783 22 176,72 0,678 1-23 11,28 2-23 11,28 5 ) ابتداء من أول سبتمبر الإتاوة سعر المقدار دج / شهر التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 1944,02 3,062 22 194,39 0,746 1-23 11,85 2-23 11,85 6 ) ابتداء من أول ديسمبر سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 10,104 2,984 6,586 4,608 9,557 7,791 12,844 سنة 1995 اوح / س الطاقة المستهلكة سعر س / دج / وح المستهلك. 11,114 3,283 7,244 5,069 10,513 8,180 13,486 سنة 1995 سعر المقدار دج / شهر / وح / س الطاقة المستهلكة التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 2138,42 3,368 22 213,83 0,821 1-23 12,44 2-23 12,44 سعر س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,575 11,564 8,590 14,161
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 المادة 3 مكرر :
- تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ). تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى تعريفات المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطني على أساس التعريفات الآتية : الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 استهلاكات غير الأسر. الكهرباء الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب 1 (1) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر المعدة ساعات سعر الطاقة الحية س دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج كيلوفار للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار | مركز المستهلكة الأعلى 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 7895,70 5,28 23,71 178,00 42 105,30 7,90 36,87 178,00 43 105,30 7,90 31,55 44 105,30 7,90 36,87 51 67,15 7,00 167,90 52 15,57 7,00 167,90 53 15,57 3,47 111 1-54 1,02 2-54 1,02 الكامل الأعلى وحيد 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 39,50 20,90 9,30 36,90 9,30 20,90 87,40 9,30 76,70 9,30 44,80 24,90 36,90 24.90 100,8 71,40 97,90
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415
- ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر ساعات المعدة سعر الطاقة الحية س دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج الليل النها | مركز كيلوفار للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 8685,20 5,80 26,08 195,80 42 115,80 8,68 40,56 195,80 43 115,80 8,68 34,71 44 115,80 8,68 40,56 51 77,22 8,05 193,10 52 17,90 8,05 193,10 53 17,90 3,99 1-54 1,18 2-54 1,18 3 ) ابتداء من سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر قارة التعريفات دج / شهر ساعات المعدة المستهلكة الاستهلاك للاستهلاك | الاعلى 31 162934,90 12,23 61,07 213,00 32 162934,90 32,54 162,92 41 9553,70 6,38 28,69 215,40 42 127,40 9,55 44,61 215,40 43 127,40 9,55 38,18 44 127,40 9,55 44,61 51 88,80 9,26 222,10 52 20,59 9,26 222,10 53 20,59 4,59 1-54 1,35 2-54 1,35 الكامل الاعلى ر وحيد 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 43,50 23,00 10,23 40,60 10,23 23,00 96,2 10,23 84,40 10,23 51,50 28,60 42,40 28,60 115,9 75,00 112,60 أول مارس سنة 1995 سعر سعر الطاقة الحية الطاقة س/ دج/ كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات خارج دج س الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى وحيد 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 47,80 25,30 11,25 44,60 11,25 25,30 105,80 11,25 92,80 11,25 59,20 32,90 48,80 32,90 133,30 78,80 129,50
3 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 4 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات | قارة المعدة سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات ساعات خارج مركز دج دج / شهر المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل ساعات النهار س للاستهلاك 31 162934,90 12,23 61,07 32 162934,90 32,54 162,92 41 10509,10 7,02 31,56 42 140,10 10,51 49,08 43 140,10 10,51 42,00 44 140,10 10,51 49,08 51 97,68 10,18 52 22,65 10,18 53 22,65 5,05 1-54 1,49 2-54 1,49 الاستهلاك وحيد كيلوفار الاعلى الكامل الأعلى 213,00 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 236,90 52,60 27,80 12,37 236,90 49,10 12,37 27,80 116,40 12,37 102,10 12,37 244,30 65,10 36,20 244,30 53,60 36,20 146,60 82,70 142,40 5 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر سعر سعر الطاقة الحية الطاقة س / دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات ساعات خارج دج س المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل ساعات النهار مركز دج كيلوفار للاستهلاك 31 171081,60 12,84 64,13 32 171081,60 34,17 171,07 41 11560,00 7,73 34,72 42 154,10 11,56 53,98 43 154,10 11,56 46,20 44 154,10 11,56 53,98 51 107,45 11,20 52 24,91 11,20 53 24,91 5,55 1-54 1,64 2-54 1,64 الكامل الاستهلاك الاعلى وحيد الأعلى 223,70 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 260,60 57,90 30,60 13,61 260,60 54,00 13,61 30,60 128,00 13,61 112,30 13,61 268,70 71,70 39,90 268,70 39,90 59,00 161,30 1 86,80 1 156,70
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 6 ) ابتداء من أول سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاعلى 31 171081,60 12,84 64,13 223,70 32 171081,60 34,17 171,07 41 12716,00 8,50 38,19 286,70 42 169,50 12,72 59,38 286,70 43 169,50 12,72 50,82 44 169,50 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,60 52 27,40 12,32 295,60 53 27,40 6,11 1-54 1,80 2-54 1,80 المادة 4 مكرر : تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط ساعة شهر ( 500 كيلو واط ساعة / سنة )، تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 / كيلو واط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. المادة 5 : يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-245 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1995 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج ساعات س دج الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار | مركز دج كيلوفار الكامل الأعلى وحيد 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 63,70 33,70 14,97 59,40 14,97 33,70 140,80 14,97 123,50 14,97 78,80 43,90 64,90 43,90 177,40 191,10 172,40 حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم أصناف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. المادة 2 : تكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول من هذا المرسوم مضمونة السعر عند الانتاج. وتحدد الأسعار المضمونة بقرار وزاري مشترك ) التجارة والفلاحة والمالية ). المادة 3: يبين الملحقان الثاني والثالث من هذا المرسوم تباعا المنتوجات التي حددت أسعارها القصوى للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المختص قطاعياً وقرار الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4: يبين الملحق الرابع من هذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار حدود الربح القصوى الخاصة بها. المادة 5 : يطبق تحديد الأسعار القصوى بقرار من الوالي على الخدمات المبينة في الملحق الخامس من هذا المرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة عند الانتاج المحددة بقرار وزاري مشترك التجارة والفلاحة والمالية) : الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية
- الطماطم الصناعية،
- الشمندر السكري حليب الابقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم البصل الجاف
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 التبغ الخام في شكل أوراق،
- بذور البطاطا والثوم والبصل والبذور العلفية القطن الملحق الثاني المنتوجات المحدد سعرها الاقصى بقرار وزاري مشترك (وزير التجارة والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية) في جميع مراحل الانتاج والتوزيع :
- القمح الصلب واللين ، بذور الحبوب وبذور البقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت). الملحق الثالث المنتوجات المحدد سعرها الأقصى بقرار الوزير المكلف بالتجارة في جميع مراحل الانتاج والتوزيع : الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي من كل الاصناف) العجين المعد للخبز ( من كل الأصناف) العجين المعد للاستهلاك العائلي من كل الأصناف)،
- الحليب المعقم الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال،
- الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ومابين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب ايجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع عبر السكة الحديدية
- الماء. الملحق الرابع المنتوجات ذات حدود الربح القصوى والمحددة بقرار الوزير المكلف بالتجارة
- البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)، الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق
- المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية
- الكتب ومنها الكتب المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية. الملحق الخامس الأسعار القصوى المحددة بقرار من الوالي
- النقل الحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات النقل الحضري والحافلات الصغيرة.
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني إن وزير التكوين المهني بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 189 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني بالولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 الذي يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي : يقوم بالأشغال والأنشطة والخدمات التي حددت قائمتها بالقرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، متدربو ومتمهنو مؤسسات التكوين المهني بمناسبة سير البرامج البيداغوجية التكوينية كما هي مقررة لمختلف أنماط التكوين. ويترتب على هذه الأشغال والأنشطة والخدمات ابرام عقود وصفقات أو اتفاقيات بين مؤسسة التكوين المهني والغير ، وبغض النظر عن هذا الاطار التعاقدي يمكن أن تكون ناجمة عن تنفيذ تمارين مقررة أثناء المسارات التكوينية. وتنجز الأشغال والأنشطة والخدمات لغرض ما يأتي : ضمان التحسين الدائم لجودة أنواع التكوين المقدمة
- تحفيز المتدربين والمتمهنين الذين يمكنهم تقدير تمهينهم تقديرا أحسن عن طريق إنجاز أشغال وخدمات نافعة”. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي : “ يقدم أي طلب لإنجاز الأشغال والأنشطة والخدمات الى مدير المؤسسة التكوينية المؤهل وحده لاستقبال الطلبات والآمر بتنفيذها بعد استشارة مساعديه. وعندما يتعذر على مؤسسة التكوين المهني نفسها أن تتكفل بهذا الطلب يمكن مدير التشغيل والتكوين المهني أن يوزع مضمونها على مختلف المؤسسات حسب قدراتها وتخصصاتها”. المادة 4 : تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي : “ يجب أن تبين جميع الايرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في جدول ميزانية المؤسسة. يجب أن يخضع استعمال الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية”. المادة 5 : تلغى المادة 5 المادة 6 : تعدل المادة 6 وتتمم كما يأتي : “ توزع حصة %35% في شكل علاوة تحفيزية على الأعوان والمتدربين والمتمهنين الذين شاركوا في الأشغال ومن بينهم مستخدمو الدعم الذين ساهموا في إنجازها. يحدد مدير المؤسسة قائمة مستخدمي الدعم بعد استشارة مجلس الإدارة. يقصد بالأعباء التي يتسبب فيها إنجاز الأشغال والأنشطة والخدمات ما يأتي : شراء المواد الأولية والأعتدة والأدوات التي تستعمل في إنجاز الأشياء والأشغال والخدمات المقدمة الرسم الواجب دفعه للخزينة العمومية. يلغى السطر الأخير “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 7 : تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي : “ يجب أن تقيد جميع المواد والمنتوجات التي تنجز في اطار التكوين الانتاجي تقييدا متميزا ضمن محاسبة المواد “. المادة 8 : تعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي : 11 المواد والمنتوجات التي تنجز خارج الاطار التعاقدي كما تنص عليها الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه،
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية المعدلة الموجهة الى البيع، تتنازل عنها المؤسسة مباشرة وبمقابل مالي للهيئات العمومية والخاصة وللخواص “. الباقي بدون تغيير) المادة 9 : تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي : “ يحدد مدير المؤسسة، بعد استشارة المسؤول التربوي والمسؤول الاداري المبلغ المخصص بعنوان العلاوة التحفيزية لكل الأعوان والمتدربين والمتمهنين ومستخدمي الدعم المذكورين في المادة 6 أعلاه. وعلى أية حال لا يمكن أن يتجاوز مبلغ علاوات التحفيز المخصصة الى العون الواحد خلال فترة السنة الواحدة %50% من المرتب الرئيسي السنوي الذي يتقاضاه المعني وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يدفع للوحدة البيداغوجية التي أنجزت الأشغال أو الخدمات الباقي الذي يحتمل أن يكون زائدا على 50% المدفوعة الى كل واحد من المستفيدين كما هو مبين في الفقرة 2 أعلاه “. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994 حسان العسكري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. إن وزير البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 بمقتضى الرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 . الطاهر علان ★ قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط والإعلام الآلي. إن وزير البريد والمواصلات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 ه 1200 بمقتضى الرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني مديرا للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد وعلي مدني، مدير التخطيط والإعلام الآلي، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان ★ قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير الدراسات والبرامج. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود ايرزوني، نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود ايرزوني، نائب مدير الدراسات والبرامج، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد والدقيق والخبز. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 . والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير الحلقة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة ،1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار . وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، 1 السميد العادي بالجزاف : المنتوجات السعر سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الأخرين سعر البيع للمستهلكين وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، المعدل للقرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه : “ المادة الأولى : تحدد ، ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر سنة 1994، أسعار بيع أنواع السميد العادي المعبأ وبالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : الوحدة = دج / قنطار السميد العادي السميد العادي الصنف الأول الصنف الثاني 1.325,00 1.025,00 1.400,00 1.100,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة زيادة على الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 2 السميد العادي المعبأ : السعر سعر البيع الوحدة = دج سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين السعيد العادي : الصنف الأول :
- كيس 5 كغ 76,25 كيس 10 كغ 145,00 كيس 25 كغ 356,25
- كيس 50 كغ 662,50 السميد العادي : الصنف الثاني : 61,25 كيس 5 كغ 115,00 كيس 10 كغ 281,25 كيس 25 كغ 537,50 كيس 50 كغ المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. 80,00 90,00 150,00 160,00 369,50 397,00 688,00 733,00 65,00 75,00 120,00 130,00 294,50 322,00 563,00 608,00 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994. ساسي عزيزة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 08 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها نصف ( 2/1 ) دينار جزائري. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 رجب عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية قيمتها : خمسين (50) وعشرين ( 20) وعشر (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد ( 1 ) ونصف (1/2) وربع (1/4)،
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية قيمة كل منها : خمسون (50) وعشرون (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنان (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) ، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها نصف (1/2) دينار جزائري يشرع في تداولها ابتداء من 28 يونيو سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1 . 1 : التقديم : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تكون قطعة نصف (1/2) الدينار الجزائري من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات : القطر : 18,50 + 0,05 مم الوزن : 3,50 + 0,10 سمك الاطار : 1,90 + 0,06 مم، 3.1 : التركيب : فولاذ : 430 AISI 4.1 : الوصف : 1 الوجه : 1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 1/2، منمنم. 2 ) خيط دائري يحيط الرقم 1/2. 3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دينار . 4 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 1/2. 2 الظهر : 1 ) الموضوع الرئيسي : رأس حصان “ حصان جزائري “ موجه نحو اليسار. 2 ) يتضمن محيط القطعة رسما دائريا منمنما مستوحى من زخرفة سرج حصان من عهد الأمير عبد القادر يشكل دائرة شبه كاملة. من جهتي رأس الحصان التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 ) الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر