مرسوم تنفيذي رقم 94-266 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 8
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
– رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة
(6) ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل الآتية :
مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام مديرية التعليم الثانوي التقني
- مديرية التكوين مديرية التقويم والتوجيه والاتصال مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية المستخدمين
- مديرية المالية والوسائل،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الأساسي من :
المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت، والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني،
- المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث،
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الثانوي العام من :
- المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص، المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الثانوي التقني من :
المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية المديرية الفرعية للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التكوين من :
المديرية الفرعية للتكوين الأولي، المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين
- المديرية الفرعية لبرامج التكوين.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التقويم والتوجيه والاتصال من :
المديرية الفرعية للتقويم المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال
- المديرية الفرعية للوثائق.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي من :
- المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية
- المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط من :
المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية المديرية الفرعية للاحصائيات المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية المستخدمين من :
المديرية الفرعية للمستخدمين المسيرين مركزيا، المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير اللامركزي،
- المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والمسارات المهنية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل من :
المديرية الفرعية للميزانية والوصاية على المؤسسات،
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-76 (ج.ر عدد 16 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تتكون مديرية المالية والوسائل من :
المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات
- المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات،
- المديرية الفرعية للمحاسبة "
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتعاون من :
المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية المديرية الفرعية للدراسات القانونية
- المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) الى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات المسندة اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الضروري لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 09-318
- قرار (2008)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- + 42 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-318
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، القانونية والتعاون. 23 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. 21 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة المستخدمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. 20
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل 18 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل مدير التكوين. 21 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام مدير التقويم والتوجيه والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم 16 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والتوجيه والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة التكوين. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الثانوي التقني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الثانوي العام
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.