قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد عادل، مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003.
أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.