مرسوم تنفيذي رقم 95-76 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 5 الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 10 : تتكون مديرية المالية والوسائل من :
المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات
- المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات،
- المديرية الفرعية للمحاسبة "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.