قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الثانوي التقني
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002.
نور الدين صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.