قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. 21 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.