مرسوم تنفيذي رقم 93-233 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-266

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-76

    مرسوم تنفيذي رقم 95-76 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 5 الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-266

    مرسوم تنفيذي رقم 94-266 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-234

    مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 4 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.