مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة وزير التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان، الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وستة ( 6 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
- مديرية البرامج مديرية التكوين مديرية التنظيم المدرسي مديرية التوجيه والاتصال مديرية التخطيط، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية البرامج من :
أ - المديرية الفرعية للمواد الأدبية
ب - المديرية الفرعية للمواد العلمية ج المديرية الفرعية للمواد التقنية،
د - المديرية الفرعية لتقويم البرامج
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التكوين من :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، ب المديرية الفرعية لتحسين المعلومات وتجديدها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج - المديرية الفرعية لبرامج التكوين.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم المدرسي من :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس الاساسية ب المديرية الفرعية لتنظيم مؤسسات التعليم الثانوي، ج المديرية الفرعية للتقنين المدرسي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التوجيه والاتصال من :
أ - المديرية الفرعية للتوجيه ب المديرية الفرعية للاتصال
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والارشيف.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط من :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط
ب - المديرية الفرعية للاحصاءات ج المديرية الفرعية للاعلام الآلي د المديرية الفرعية لتقييس الهياكل القاعدية والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل من :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات، ب المديرية الفرعية للميزانية
ج - المديرية الفرعية للمحاسبة،
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين من :
أ - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش
ب - المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات، ج المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني. / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتعاون من :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية ب المديرية الفرعية للتعاون.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي من :
أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، ب المديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة المدرسية
ج - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية بقرار عدد المكاتب التي تتشكل منها الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةيمارس كذلك مسؤولو هياكل الادارة المركزية وأجهزتها المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازم لسير هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-266
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-76
مرسوم تنفيذي رقم 95-76 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 5 الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-266
مرسوم تنفيذي رقم 94-266 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-234
مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 4 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.