قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل مدير التكوين. 21 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام مدير التقويم والتوجيه والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي :
" المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002.
نور الدين صالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 94-266
- مرسوم تنفيذي رقم 02-221
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.