قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يوسف عفيري، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003.
أبو بكر بن بوزيد 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.