مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية ال وطنية، الموضوعة تح ت سلطة الوزير، على ما يأتي :
تنظيميّة
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البري د والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية و تنظيمها،
- التنسيق مع المؤسسات العمومية تحت الوصاية والهيئات العمومية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة مخططات نشاط القطاع وإعداد حصائل النشاطات،
- متابعة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمهنية، وستة (6) ملحقين بالديوان،
3 - المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية :
- مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- مديرية التكوين،
- مديرية التقويم والاستشراف،
- مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
- مديرية الهياكل والتجهيزات،
- مديرية تسيير الموارد البشرية،
- مديرية تسيير الموارد المالية والمادية،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةمديرية التعليم الأساسي، وتك لف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط) من حيث التنظيم وبرامج التعليم،
- ترقية التربية التحضيرية والعمل على توسيعها التدريجي،
- اقتراح التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم والمواقيت والمبادئ المنهجية، وكذا إعداد مخططات البرامج ومتابعة تطبيقها،
- ضمان متابعة اللجان المتخصصة المكلفة بإعداد برامج التعليم و مراجعتها،
- العمل على تنفيذ السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص،
- تحديد المسار المدرسي للتعليم الأساسي وتنظيمه،
- ضبط طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي لتعلم التلاميذ وكذا شروط الانتقال والقبول.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالتنظيم التربوي والسهر على تطبيقها لضمان السير الحسن للتمدرس بالتنسيق مع الهياكل ا لمختصة،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المدارس الابتدائية والمتوسطات ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير المتوسطات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في تكوين المؤطرين التربويين و الإداريين،
- المشاركة في إعداد وإثراء النصوص المنظمة لتسيير المؤسسات والحياة المدرسية والنشاطات التربوية،
- تنظيم أقسام التربية التحضيرية و التعليم المكيف.
2 - المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في مجالي التربية التحضيرية والتعليم المتخصص،
- متابعة تنمية وتطوير التربية التحضيرية في قطاع التربية الوطنية والقطاعات العمومية والخاصة الأخرى،
- التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في الوسط المدرسي،
- المشاركة في التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع القطاعات المعنية.
3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لتعلم التلاميذ،
- المشاركة في تحديد شروط انتقال و قبول التلاميذ،
- المساهمة في تحديد شروط تتويج الدراسة في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وشروط الحصول على الشهادات،
- وضع شروط و طرق التوجيه المدرسي وكيفياته في التعليم المتوسط و السهر على تنفيذها وفقا لمتطلبات الدراس ة في التعليم الثانوي بالاعتماد على قدرات التلاميذ واختياراتهم،
- وضع جهاز للإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية لتلاميذ التعليم الابتدائي والمتوسط طيلة مسارهم الدراسي،
- ضبط وتنفيذ مبادئ وطرق ووسائل ترقية وتطوير الاتصال والإعلام في التعليم الأساسي لفائدة التلاميذ و أوليائهم.
4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- تقديم اقتراحات بشأن الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الأساسي وملامح تخرج تلاميذ هذا المستوى التعليمي،
- المشاركة في تحديد مختلف الأبعاد والمجالات والمحاور وكذا المواد والأنشط ة البيداغوجي ة التي تساهم في تحقيق الأهداف في التعليم الأساسي،
- المشاركة في تحديد التوجهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الأساسي،
- المشاركة ف ي أشغال اللجان المكلفة بإعداد ومراجعة الب رامج والطرق والمواقيت في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد المسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية. 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 3
فتح المادةمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ و متابعة السياسة التربوية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من حيث التنظيم والبرامج والوسائل التعليمية و طرق التقييم والتوجيه المدرسي،
- المشاركة في تحديد التوجه ات الع امة لإعداد برامج التعليم والوسائل التعليمية وطرق تطبيق هذه البرامج،
- دعم وترقية السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص والتعليم الخاص،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية والبيداغوجية،
- تحديد ملامح الالتحاق بجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والتخرج منها،
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطوير مختلف المواد.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة بالنظام التربوي والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- إعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات والسهر على احترامها و تقييم أثرها على المردود المدرسي،
- المشاركة في هيكلة المؤسسات بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير الثانويات،
- ضمان متابعة وتنشيط العمل بمشروع المؤسسة وتقييمه وترقيته،
- المشاركة في إثراء وتحيين التنظيمات في مجال تسيير المؤسسات والحياة المدرسية والأنشطة البيداغوجية والوثائق الإدارية.
2 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم التعليم الثانوي المتخصص وضبط أهدافه وتحديد مبادئه وتوجهاته البيداغوجي ة، والمش اركة في إعداد البرامج ومتابعة المسار المدرسي للتلاميذ،
- المش ارك ة في إعداد النصوص التنظيم ية المتعلقة بالتعليم الثانوي المتخصص والتمدرس في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر،
- المشاركة في تقييم برامج التعليم الثانوي المتخصص ومردود التلاميذ،
- تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي،
- ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة الاقتراحات المتعلقة بالأنشطة الاختيارية في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- الإشراف على أشغال اللجنة الوطنية لإنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ومتابعتها.
3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، و تكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لاكتساب الكفاءات لدى التلاميذ،
- تحديد شروط انتقال التلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى،
- تطوير وتحسين الاتصال والإعلام بين موظفي قطاع التربية الوطنية وأولياء التلاميذ،
- ضمان الاتصال بين قطاع التربية الوطنية وعالم الشغ ل قصد إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والمهنية.
4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الثانوي العام و التكنولوجي و تحديد ملامح التحاق التلاميذ بهذا المستوى التعليمي و تخرجهم،
- المشاركة في تحديد التوجهات النموذجية لإعداد برامج التعليم،
- المشاركة في تجديد الشعب والمسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية،
- المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بإعداد البرامج والط رق والمواقيت في التعل يم الث انوي العام والتكنولوجي ومراجعتها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةمديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية البيداغوجية وتحيينها،
- ترقية وتطوير طرق ووسائل جمع الوثائق واستغلالها ومعالجتها،
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجي ات الإعلام والاتص ال في مج ال التربية، والسهر على تطبيقه،
- ترقية نخبة مدرسية قادرة على مواصلة الدراسات العليا والقيام بأعمال البحث.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، و إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية و المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بالاعتماد والمصادقة،
- ضمان متابعة أشغال اللجان المكلفة بإعداد الكتب المدرسية وطبعها وتوزيعها،
- المساهمة في وضع منظوم ة للإعلام و الاتصال وتطوير الشبكات القطاعية للأنترنات والأنترانات،
- ضمان تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها.
2 - المديرية الفرعية للتوثيق التربوي، وتكلف بما يأتي :
- القيام باقتناء وثائق الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وتسييرها،
- العمل على إدخال التقنيات الحديث ة في تسيير وثائق قطاع التربية الوطنية واستغلالها،
- ضمان إنتاج النش رة الرسمي ة لوزارة الت ربية الوطني ة وكذا جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وتوزيعها،
- العمل مع الجه ات المعنية على حفظ أرشيف وزارة التربية الوطنية وتسييره وصيانته.
3 - المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- اكتشاف القدرات و الم واهب ع ند التلاميذ بما ينمي فيهم الامتياز والإبداع والنقد،
- انتقاء تلاميذ قادرين على رفع التحديات والتأثير في العالم الخارجي والتأثر به بذهن منفتح ومسؤول،
- المس اهمة في تعزيز المكتسب ات المدرسية للتلاميذ و تنمية مجال معارفهم العلمية و الثقافية.
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة،
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، و تكلف بما يأتي :
- إع داد النصوص التنظيمية المتعلق ة بالتكوين المتخصص للموظف ين وتنظ يم مؤسسات التكوين وسيرها، والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية،
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص،
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضم ان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقي ام بتقييمها ب الاتص ال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجي ة وكذا إنجاز الدراس ات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص.
2 - المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات و إحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إط ار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها، 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها و توزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته.
المادة 6
فتح المادةمديرية التقويم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لتقييم المردود الداخلي والخارجي للمنظومة التربوية،
- إعداد المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية طبقا للمقاييس الدولية وتحيينها،
- المب ادرة بأية دراسة استشراف ية ذات العلاق ة بتطور المنظومة التربوية أو المشاركة فيها،
- القيام بالتحليل النوعي لمختلف المعطي ات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالنظام التربوي الجزائري،
- القيام بإعداد منهجية الاستقصاء الإحصائي وتحيينها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- الم شاركة مع الهياكل المعني ة في وضع نظ ام لجمع المعلومة الإحصائية المتعل ق ة بالمنظوم ة التربوية وتحليلها واستغلالها وتوزيعها،
- القيام بتحليل المؤشرات الإحصائية، خاصة تلك المجمعة عند الاستقصاءات الشاملة،
- تنظيم قنوات جمع المعطيات الإحصائية واستغلالها.
2 - المديرية الفرعية لتقويم المنظومات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات مقارنة مع المنظومات التربوية،
- السهر على وضع جهاز دائم لتقييم المنظومة التربوية،
- المبادرة بإصدار مؤشرات المنظومة وتحيينها،
- تحديد الأهداف النوعية المسطرة على أساس دراسات تقييم المنظومة التربوية.
3 - المديرية الفرعية للاست شراف، وتك لف بما يأتي :
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتطوير المنظومة التربوية وإنجازها،
- القيام، بالاتصال مع المصالح المعن ية، بالتحليل الن وعي لمختلف المعطيات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمنظومة التربوية الجزائرية والقيام بدراسات مقارنة مع المنظومات التربوية وتطوراتها،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ذات العلاقة بتطور المنظومة التربوية أوالمشاركة فيها.
المادة 7
فتح المادةمديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التنشيط الثقافي والرياضي والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى المؤسسات المدرسية،
- المبادرة بكل دراسة متعلقة بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية و الصحية،
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي لاسيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة المدرسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة الموظفين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- ترقية و دعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في المؤسسات المدرسية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية، الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها.
2 - المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والصحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائ دة موظفي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجالي المنح والمطاعم المدرسية،
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها.
المادة 8
فتح المادةمديري ة الهياكل والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و تلخيص المعطيات الضرورية لتحديد أهداف القطاع في مجال التخطيط المدرسي،
- وضع مقاييس بناء المؤسس ات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة الإنجازات ومراقبتها،
- تحديد أدوات التخطيط على جميع المستويات التعليمية والسهر على إقامتها،
- إنجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير المنظومة التربوية، لاسيما تلك المرتبطة بإعداد البرامج القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- السهر على إعداد الخريطة المدرسية وفق الأهداف المسطرة في مجالي التربية والتعمير.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس التقنية والوظيفية للبناءات والتجهيزات المدرسية،
- إعداد الأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف المشاريع طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بإنجاز العمليات الممركزة ومتابعتها،
- ضمان متابعة وتقييم البرامج اللامركزية على مستوى الولايات وكذا التحويلات المالية،
- ضمان متابعة صيانة الهياكل والتجهيزات المدرسية وإعادة تأهيلها.
2 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد منهجية تحضير الخريطة المدرسية ومقاييسها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية،
- تحديد الفوارق ما بين الولايات وداخل الولاية الواحدة ووضع آليات لتصحيحها.
3 - المديرية الفرعي ة لبنك المع طيات، وتكلف بما يأتي :
- المش اركة مع ال ه ياك ل المعن ية في وضع منظومة تجمي ع و معالجة و تخزين واست غلال الم ع ط يات والمعلومات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية،
- تنظيم قنوات جمع المعطيات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةمديرية تسيير الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية وتثمينها،
- تنفيذ سياسة توظيف موظفي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
- المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقانون الأساسي الخاص بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية،
- التكفل بمتابعة المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية والتأطير، وتكلف بما يأتي :
- ض مان توظيف وتسيي ر موظفي الإدارة المركزي ة ومفت شي التربي ة الوطن ي ة ومدي ري الثانوي ات والمدرسين الأجانب والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج،
- تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيرين مركزيا،
- تمثيل الإدارة المركزية في علاقاتها مع الفروع النقابية للإدارة المركزية،
- القيام بمعالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحديد الاحتياجات إلى الموظفين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتغطيتها. 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
- المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
- متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية،
- تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة،
- إعداد ملفات الطعن في العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالموظفين المسيرين لامركزيا.
3 - المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة المخطط ات السنوي ة لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية و متابعتها،
- ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب الموظفين التابعين للتسيير اللامركزي،
- دراسة و اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
- المساهمة في إعداد النصوص القانوني ة المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع.
المادة 10
فتح المادةمديرية تسيير الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعني ة بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المادي ة والمالية خاصة تقدير الاحتي اج ات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد الميزانية و تنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية تسيير الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير وتنفيذها ومراقبة الالتزامات المتعلقة بالنفقات،
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان سير الهياكل وتأطير التلاميذ،
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته،
- مراقبة مدونات ميزانيات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتحليلها.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تصفية كل نفقات التسيير والتجهيز والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها،
- إدارة الوكالة المركزية للنفقات في وزارة التربية الوطنية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم تموين المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بالوسائل والخدمات،
- القيام بصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
- تسيير حظيرة السيارات.
4 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق المحاسبة الموجهة للمؤسسات العمومية و توزيعها،
- تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع الم الي والمحاسبي والسهر على تطبيقها،
- توزي ع إعانات الدولة على المؤسسات العمومي ة تحت الوصاي ة قص د دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- مراقبة التسيير المالي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالأعمال المرتبطة بالدراسات القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالاتصال والتنسيق مع هياكل الوزارة والهيئات الخارجية المعنية،
- النظر في قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون إدارة التربية الوطنية طرفا فيها والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لها أمام الهيئات القضائية،
- الق يام بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، بدراسة الاحتياجات ذات الصلة ب التربي ة والتكوين في إطار التعاون والتبادل مع البل دان الأجنبية والمنظمات الجهوية و الدولية،
- التكفل بالطلبات في مجال الاستشارة القانونية والقضائية المعروضة عليها من المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- جمع ومرك زة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترح ة من مخ تلف الهياكل والهيئات التابعة لقطاع التربية الوطنية،
- إعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم قطاع التربية الوطنية والعمل على انسجامها ومطابقتها مع التنظيم الجاري به العمل بالاتصال والتنسيق مع الهيئات المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- المشاركة في مختلف الأعمال ذات الصلة بالبحث والدراسة في مجال الإدارة و القانون.
2 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في المفاوضات و في إعداد اتفاقيات التعاون والتبادل مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الجهوية و الدولية في المجال التربوي،
- تحضير الأعمال المتعلقة بعقد اللجان المشتركة للتعاون التي يرأسها وزير التربية الوطنية،
- ضمان متابع ة الاتفاقيات وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لتحضير برامج إقام ة الوفود الأجنبي ة بالجزائ ر وكذا الوفود الجزائرية بالخارج، في إطار العلاقات الثنائية للتعاون والتبادل في ميدان التربية.
3 - المديرية ال فرع ية لل منازع ات، وتكلف بما يأتي :
- التكفل بالمنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية طرفا فيها،
- متابعة ملفات القضايا أمام الهيئات القضائية إما مباشرة أو عن طريق المحامين المعتمدين،
- تلقي التظلمات و الطعون ذات الطابع العام ومعالجتها في حدود مجال اختصاصها،
- تقديم المساعدة الإدارية والقانونية لمصالح التربية في الولايات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية فيما يتعلق بالمنازعات المعالجة على مستواها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية لوزارة التربي ة الوطنية بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة الت ربي ة ال وط ني ة على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، صلاحيات الوصاية والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–318 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-02
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-307
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-229
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-228
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.