قرار

قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.