قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والوسائل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.