قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، القانونية والتعاون. 23 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سمير بوبكر، مدير الدراسات القانونية والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003.
أبو بكر بن بوزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.