قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة التكوين. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002.
نور الدين صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.