قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل 18 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 19
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي :
" المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد هدواس، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002 نور الدين صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 94-266
- مرسوم تنفيذي رقم 02-221
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.