قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والتوجيه والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ابراهم خلاف مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002.
نور الدين صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.