ج.ر عدد 82 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-298 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن……… مرسوم تنفيذي رقم 93-299 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي رقم 93-300 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.

1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993،

1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14 مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-303 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك …….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93 – 305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية. مراسيم فردية والمتضمن القانون الأساسي النموذجي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) ..

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 فهرس ( تابع مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق المدير العام للمطبعة الرسمية ) أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية ……

الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة.

أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 82 28 جمادى الثانية عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصر اين. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجهيز ……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مفتش بوزارة التجهيز . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير للدراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في الري.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين …..التكوين…

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. : قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 التدخلات والخزينة. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 المساهمات… قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 اقتراضات الدولة والتزاماتها. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الهيئات المالية والتمويل. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الدراسات. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ….. 33 3 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية. 34 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم الأعمال المالية. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم تسييز العمليات المالية والخزينة. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك … 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

3 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

12 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى

12 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرارات مؤرخة في 17 و 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 و 12 الإمضاء إلى نواب مديرين …… قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة العون القضائي للخزينة. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة مدير الديوان. 82 28 جمادى الثانية عام 1414 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-298 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-27 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة . السكن الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب المبين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب المبين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 350.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون المختلفة. العمل

  • التعويضات والمنح 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-299 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-38 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار ) 6.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 6.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة ( دج ) 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة ……. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الأول 200.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للري – التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الفرع الثالث الثالث 2.500.000 الثاني 2.500.000 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.800.000 مجموع القسم الأول 3.800.000 مجموع العنوان مجموع الفرع مجموع الاعتمادات الثالث 3.800.000 الثالث 3.800.000 الملغاة 6.500.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 الجدول ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الأول 200.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للري المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. الموظفون 2.200.000 مجموع القسم الأول 2.200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل …………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الثالث 2.500.000 الثاني 2.500.000

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 الجدول “ ب رقم الابواب العناوين الفرع الثالث “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج) المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال الرئيسية.. العمل العمومية - الأجور 1.400.000 مجموع القسم الأول 1.400.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية حوادث العمل… ريوع 2.400.000 مجموع القسم الثاني 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 مجموع الفرع الثالث 3.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 93 300 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدلة والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-36 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار ) 2.274.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار ( 2.274.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. . حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق. 1.750.000 مجموع القسم الرابع 1.750.000 مجموع العنوان الرابع 1.750.000 مجموع الفرع الأول 1.750.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 524.000 مجموع القسم الأول 524.000 مجموع العنوان الثالث 524.000 مجموع الفرع الثاني 524.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.274.000

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ….. الاعتمادات المخصصة (دج) 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.750.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 424.000 مجموع القسم الأول 424.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الثالث 524.000 مجموع الفرع الثاني 524.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.274.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) و 160 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، لا سيما المواد 44 و 45 و 59 و 60 و 61 و 62 منه / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970، الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984، الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-309 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، الذي يحدد تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بصفة انتقالية بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن إنشاء الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ، الذي يحدد إجراءات محاسبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومضمونها

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم انتقاليا الأحكام المتعلقة بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. المادة 2: يجب على الأمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين في الإدارات والمؤسسات والجماعات الاقليمية والهيئات الآتية :

  • رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة
  • الوزارات
  • المصالح اللامركزية في الدولة
  • المجلس الدستوري المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة
  • الولايات
  • البلديات
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
  • البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المؤسسات والإدارات والهيئات والمصالح العمومية الأخرى التي تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 أن يودعوا حساباتهم الإدارية لدى مجلس المحاسبة أو يرسلوها الى الأعوان المكلفين بالتصفية الإدارية في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. المادة 3: يجب على المحاسبين العموميين في الادارات والمؤسسات والجماعات الاقليمية والهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه أن يودعوا حسابات تسييرهم لدى مجلس المحاسبة أو يرسلوها الى المحاسبين العموميين أو الأعوان المكلفين بالتصفية الإدارية في الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4: يترتب على المديرين العامين للمؤسسات و / أو الهيئات الخاضعة للتشريع التجاري ولتبعات المرفق العمومي، تقديم حساب استعمال يبرر استخدام الإعانات التي تمنحها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية. ويجب أن تودع هذه الحسابات المصحوبة بالموازنة وبحسابات النتائج وبالجداول الملحقة والوثائق الثبوتية لدى مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. المادة 5 : تودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي للخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة. المادة 6 : تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير والموازنات وحسابات النتائج والوثائق الثبوتية المتعلقة بها إلى مجلس المحاسبة وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر س 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المراسيم من رقم 86-295 الى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-166 المؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الاولى : تحدد المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الجدول الإيرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة …. مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي “ المادة 128 التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 » الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 إجماليا بمبلغ ستة وعشرين مليارا وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وثمانمائة ألف دينار ) 26.361.800.000 دج )

  • وحسب كل صنف كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم “. المادة 2 : توضع ميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك الملحق المبلغ بآلاف ( دج ) 15.246.000 من المرسوم سنة 1993 9.983.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقية. موارد أخرى بقايا من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات 150.000 250.000 732.800 26.361.800

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-303 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية لدى وزير الاقتصاد ووزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 81 و 116 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، لا سيما المادة 13 منه، / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 13 : يمكن ان تنص خصوصا دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على تخصيص نسبة مئوية من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجازها لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تضبطه لجان مختصة، تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية. اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عمومية مكلفة بانجاز مساكن ذات طابع اجتماعي أو بترقية قطع أرضية ذات طابع اجتماعي، فانه يمكن تخفيض سعر الأراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل وفي المناطق الأخرى حسب المعدلات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء. تحدد دفاتر الشروط المذكورة أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما تحديد أسعار المساكن ذات الطابع الاجتماعي أو القطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما تحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها. يحدد السكن ذو الطابع الاجتماعي والترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

28 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - الهدف المقر المادة الأولى : يعاد تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، المنشأ بالأمر رقم 66 78 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم ويدعى أدناه “المعهد “. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وصبغة علمية وتقنية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة. المادة 3 : يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني المهام المادة 4 : يساهم المعهد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في إعداد السياسة الوطنية للبحث الزراعي وفي تنفيذها. ويكلف في هذا الإطار على الخصوص بما يأتي :

  • يشارك في إعداد برامج البحث وفي تحديد آليات تنفيذها وكيفياتها،
  • ينفذ برامج البحث والتجريب التي تدخل في ميدان عمله
  • يتولى على الصعيد الوطني تنسيق أعمال البحث الزراعي التي تقوم بها هياكل البحث الزراعي التابعة للقطاع
  • يشارك في إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى تبعا لاحتياجات البحث
  • يضمن زيادة قيمة نتائج البحث ويسهر على نشرها واستعمالها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. المادة 5 : يبادر المعهد بكل أشغال البحث والتجريب وينظمها وينفذها وينشرها، لاسيما في المجالات الآتية :
  • معرفة الوسط الفيزيائي والتحكم فيه
  • تحسين الإنتاج النباتي والحيواني وتنميته
  • حفظ المنتوجات الزراعية وتحويلها الى منتوجات غذائية والحرص على جودتها
  • البيوتقنولوجيات المطبقة على الفلاحة
  • اقتصاد العالم الفلاحي والريفي وعلم الاجتماع الخاص به
  • علم البيئة والمحيط المرتبطين بمهامه المادة 6 : يساهم المعهد في مجال التنسيق وبالتشاور مع الهياكل القطاعية والهياكل المشتركة بين القطاعات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
  • ضمان الانسجام الشامل في برامج البحث على الصعيدين الوطني والجهوي
  • التعرف على برامج الأولوية للبحث والسهر على تنفيذها،
  • المشاركة في تحديد تقديرات الميزانية طبقا للمخطط الوطني للبحث الزراعي
  • إقامة أجهزة لمتابعة أعمال البحث وتقييمها،
  • المساهمة في إعداد برامج تكوين الباحثين، فيما يخصه، بغية توفير احتياجات تطوير البحث الزراعي،
  • التعرف على الاحتياجات في مجال التعاون العلمي والتقني ومشاريع المساعدة في مجالات البحث الزراعي والتنمية. المادة 7 : يؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
  • يبرم مع الهيئات الوطنية والدولية كل الاتفاقات والاتفاقيات التي تتعلق بمجال عمله،
  • ينظم بالجزائر أو بالخارج ويشارك في الندوات والملتقيات التي لها علاقة بهدفه،
  • يستعين بمستشارين مواطنين أو أجانب لغرض علمي أو تقني قصد القيام بالدراسات والأبحاث التي لها صلة بأعماله. الباب الثاني التنظيم العمل الهياكل المادة 8 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير عام. يزود المعهد بمجلس علمي. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص، في المسائل الآتية :
  • تنظيم المعهد وسيره العام،

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • دراسة النظام الداخلي للمعهد والموافقة عليه،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك موازنة أعمال السنة المنصرمة
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات المرتبطة بهدف المعهد،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
  • مشروع الميزانية وحسابات المعهد
  • مشاريع بناء العقارات وشرائها والتصرف فيها وتبادلها ،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • المقاييس والحاصرات المتعلقة بالأتاوى والمكافآت مقابل قيام المعهد بالدراسات والخدمات لصالح الهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص
  • السياسة العامة للتعامل
  • التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وبتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعات
  • ممثل الوزير المكلف بالري
    • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله
  • رئيس المجلس العلمي للمعهد. يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة هذا المجلس. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 المادة 11 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل التي يناقشها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة أربع ( 4 ) سنوات، بقرار يتخذه وزير الفلاحة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 13 : إذا شغر منصب عضو من أعضاء مجلس الادارة، يعين من يخلفه في أجل شهر واحد ( 1 ) على الأكثر بعد ثبوت الشغور لإتمام مدة العضوية المتبقية، حسب نفس الصيغ المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يجتمع مجلس الادارة في دورتين عاديتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة. يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه، واذا لم يبلغ النصاب يستدعى الأعضاء من جديد وعندئذ يمكن المجلس أن يتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تدون قرارات مجلس الادارة في محاضر تسجل في سجل ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل هذه المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع لتصادق عليها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تصبح قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ، شهرا بعد تبليغها للسلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه السلطة عليها . الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 18 : يساعد المدير العام في تسيير المصالح وأعمال المعهد، مدير عام مساعد ومديرون مركزيون يعينون بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. المادة 19 : المدير العام مسؤول عن السير العام للمعهد ويتولى تسييره. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد ويعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل محاضر المداولات للسلطة الوصية للمصادقة عليها كما يقوم بتنفيذها،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للمعهد ويقدمه المجلس الإدارة قصد المصادقة عليه،
  • يكون الأمر بصرف الميزانية في المعهد حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الأعمال،
  • يعد اجتماعات مجلس الادارة ويتابع تنفيذ قراراته. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يتولى المجلس العلمي ، في إطار التوجيهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني، ما يأتي :
  • يدرس ويضبط مشاريع البرامج القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد الخاصة بأعمال البحث الزراعي التي تتكفل بها مختلف المؤسسات المعنية التابعة للقطاع
  • يضمن انسجام برامج البحث مع احتياجات التنمية على الصعيدين الوطني والجهوي
  • يبدي رأيه في اختيار المحاور ومواضيع البحث في ميادين الفلاحة والصناعة الزراعية والتغذية الزراعية التي يبادر بها المتعاملون التابعون للقطاعات الاقتصادية الأخرى
  • يقترح التدابير الواجب اتخاذها والوسائل اللازمة لحسن سير برامج البحث
  • يبدي رأيه بشأن التنظيم العلمي للمعهد،
  • يقوم برامج البحث التي شرع فيها،
  • يبدي رأيه في برنامج التوظيف ومخطط مسار مهن المستخدمين العلميين والتقنيين في المعهد ويقومها،
  • يدرس برنامج التكوين ما بعد الجامعي وتحسين مستوى المستخدمين التابعين للمعهد في ميدان البحث الزراعي ويبدي رأيه في ذلك. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي. المادة 21 : يضبط تشكيل المجلس العلمي وشروط عمله بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 22 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع ( 4 ) سنوات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.

28 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية الفصل الرابع هياكل المعهد المادة 23 : يزود المعهد بمصالح إدارية تنظم في مديريات ومديريات فرعية ومصالح ، ومصالح علمية تنظم في مديريات وأقسام. المادة 24 : يمكن أن يزود المجلس، زيادة على الهياكل المركزية، بمحطات ومراكز ومخابر للبحث، كما يمكنه أن يقترح على السلطة الوصية إقامة هياكل للبحث بالاشتراك مع متعاملين آخرين. المادة 25 : يحدد عدد المديريات والمديريات الفرعية والأقسام والمصالح وكذلك التنظيم الداخلي في المصالح المركزية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 26 : تزود مراكز البحث بمحاسب معتمد طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث أحكام مالية المادة 27 : تتكون موارد المعهد على الخصوص مما يأتي :

  • إعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية،
  • عائدات الأملاك والأموال
  • الأتاوى أو المكافآت التي تدفع مقابل قيام المعهد بأشغال البحث المنجزة لصالح الغير الإيرادات العادية للاستغلال التي تتكون من المبالغ الناجمة عن بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية من كل نوع ناتج بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي ينشرها المعهد،
  • الهبات والوصايا. المادة 28 : تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي : نفقات التسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 نفقات التجهيز المادة 29 : يعد المدير العام ميزانية المعهد ويرسلها الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به بعد مصادقة مجلس الادارة عليها . المادة 30 : تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 31 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة المدير العام، محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يعد العون المحاسب للمعهد حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. يعرض المدير العام هذا الحساب على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير عن التسيير المالي للمعهد. المادة 33 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 – 305 مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالبحث العلمي،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 87-237 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة إلى المعهد التقني للتربيات الخفيفة وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-238 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-239 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 240 المؤرخ 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية ويغير تسميته فيجعلها المعهد الوطني للطب البيطري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم وفقا لهذا المرسوم. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج وطنية تدعم التنمية الفلاحية والمهنة وإنتاج المعدات النباتية والحيوانية ذات الجودة العالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

  • تحديد البرامج التقنية لدعم التنمية وإعدادها واقتراحها وضمان تحويل مكتسبات البحث في الوسط المنتج القيام بتنفيذ البرامج المقررة “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يمكن أن تشارك المعاهد في إنجاز الأعمال المقررة في ميدان الرقابة والاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به “.

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 . . 25 المادة 4 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 9 : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيهي، يسيره مدير عام ويزود بلجنة تقنية “. المادة 5 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من تسعة (9) أعضاء الى ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا تعينهم السلطة الوصية. ويضم على الخصوص : ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا

  • ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ثلاثة (3 ) ممثلين لجمعيات المنتجين المعنية بأعمال المعهد،
  • ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المستخدمين التقنيين في المعهد ممثل المستخدمين الاداريين والمصالح في المعهد يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس التوجيه “. المادة 6 : تعدل الفقرة الثامنة من المادة 20 في المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 20 : الفقرة 8 : يعد المخططات والبرامج التقنية لدعم تنمية البذور النباتية وإنتاجها وتربية الفحول “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 7 : يعدل عنوان القسم الثالث من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ القسم الثالث : اللجنة التقنية “. المادة 8 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 21 : يزود كل معهد بلجنة تقنية “. المادة 9 : تعدل المادة 22 من المرسرم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 22 : تستشار اللجنة التقنية في البرامج وفي تنظيم أعمال المعهد وسيرها :
  • تدرس برامج العمل التي تعرض على مجلس التوجيه تبدي رأيها في تنظيم الأعمال التي تدعم تنمية المواد الوراثية الأصلية وإنتاجها،
  • تجري تقويما دوريا للبرامج “. المادة 10 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 23 : تتكون اللجنة التقنية من عشرة (10 ) أعضاء يختارون حسب ما يأتي :
  • خمسة (5) أعضاء من بين المستخدمين التقنيين في المعهد، عضوان ( 2 ) من بين العلميين في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ممثل واحد للجامعة ممثلان ( 2 ) للمهنة، يجب أن تكون كفاءة الأعضاء الخارجين عن اللجنة التقنية مرتبطة بأعمال المعهد.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرأس اللجنة عضو ينتخب من بين أعضائها. يمكن اللجنة التقنية أن تستعين، إن دعت الحاجة الى ذلك، بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها “. المادة 11 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 24 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء اللجنة التقنية لمدة أربع سنوات ( 4 ) “. المادة 12 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 27 : تزود المعاهد، لأداء مهامها وتنفيذ برامج أعمالها، بمصالح مركزية ومزارع البرهنة وإنتاج البذور “. المادة 13 : تعدل المادة 32 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 32 : تتمثل مهمة مزارع البرهنة وإنتاج البذور على الخصوص فيما يأتي :

  • تضمن تكاثر المواد النباتية والحيوانية الأصلية. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
  • تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد الفلاحي التي لها علاقة بأهدافها “. المادة 14 : تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 33 : تزود مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بأراض فلاحية ومخابر وورشات تقنية وبيداغوجية وبتجهيزات وأي سند ضروري لإنجاز برنامجها “. المادة 15 : تعوض تسمية « اللجنة العلمية والتقنية » و « المزارع التجريبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على التوالي : “اللجنة التقنية “ و “مزارع البرهنة وإنتاج البذور “. المادة 16 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في القوانين الأساسية لكل معهد تقني ومركز. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 . رضا مالك مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الطاهر بوتمجت، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993،

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية تنهى مهام السيد أحمد آيت السعيد، بصفته رئيس در اسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد السلام بختاوي، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد الطاهر بوتمجت، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد نصر الدين بويكني، رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد صالح محمديوة، رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد آيت السعيد مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حسين صحراوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد جمال قويدرات، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مراد بوشملة، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد جمال الدين صايكي، مديرا لديوان وزير الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد جمال قويدرات، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه يعين السيد مراد بوشملة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد اسماعيل حكيمي، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تيقصراين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد سوادة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصر اين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد جمال الدين فغول، بصفته مديرا لديوان وزير التجهيز لاعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مختار بوعزاوي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد اسماعين الدين، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد عجابي، بصفته مديرا عاما للجمهورية الجزائرية / العدد 82 29 مساعدا للوكالة الوطنية للسدود، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد عجابي، مفتشا بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أكلي عادوم، مديرا للدراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد مختار بوعزاوي مديرا لتنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز.

30 $30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد حسناوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد صديق بن خرف الله، مديرا للمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد على بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 . مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. إن وزير الاقتصاد

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حميدة فلاح، مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حميدة فلاح مدير التقنين والتفتيش والتلخيص الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مران بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التدخلات والخزينة.

- إن وزير الاقتصاد

للجمهورية الجزائرية / العدد 82 31 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعزيز، مديرا للتدخلات والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلعزيز، مدير التدخلات والخزينة، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير أسواق النقد والأسواق المالية. إن وزير الاقتصاد

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ياسين بن سلامة مديرا لأسواق النقد والأسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ياسين بن سلامة، مدير أسواق النقد والأسواق المالية الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو * قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير المساهمات. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن ناصف مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بن ناصف، مدير المساهمات الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو * قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد السعيد لعوامي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد السعيد لعوامي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشتهر قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الهيئات المالية والتمويل. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 33 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى فراني، مديرا للهيئات المالية والتمويل بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى فراني، مدير الهيئات المالية والتمويل الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 . مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الدراسات.- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ميلود بوطبة، مديرا للدراسات بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ميلود بوطبة مدير الدراسات الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس رئيسا لقسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس، رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم الأعمال المالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم جمال كسالي رئيسا لقسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إبراهيم جمال كسالي، رئيس قسم الأعمال المالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد يونسي، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة ، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 . مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عاشور سمعون، مديرا للموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عاشور سمعون، مدير الموظفين والوسائل الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993. علي براهيتي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك. إن الوزير المنتدب للميزانية / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الاداراة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ضيف يونس بوعصيدة، رئيسا للمفتشية العامة لمصالح الجمارك بالمديرية العامة للجمارك. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993. علي براهيتي

28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 17 و 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 و 12 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 82 37 إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم . 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد أبركان، نائب مدير لعمليات الميزانية والوسائل والمحفوظات بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد أبركان نائب مدير عمليات الميزانية والسوائل والمحفوظات الامضاء بإسم وزير الإقتصاد على جميع الوثائق والمقررات وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الإعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن اشنهو * إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993. علي براهيتي / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى العون القضائي للخزينة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد ولتسان، عونا قضائيا للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ولتسان العون القضائي للخزينة، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 . مراد بن أشنهو

28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 82 39 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة مديرا لديوان وزير التربية الوطنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993. أحمد جبار عبد القادر بن مبارك الجزائر