قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يحدّد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية طبيعة التدخل المزمع القيام به على الممتلك الثقافي العقاري وشروط استعماله والمؤهلات والوثائق الإدارية المطلوبة على المهندسين المعماريين المترشحين ومكاتب الدراسات المترشحة وكذلك محتوى العروض وأجال تسليمها وكذا تشكيلة المجموعة المكلفة بتقييم العروض وكيفيات ذلك.
المادة 3
فتح المادةيرفق صاحب المشروع مع دفتر الشروط برنامج استعمال المبنى. يدل البرنامج المعد انطلاقا من دراسة واحدة أو عدة دراسات تبيينية على احتياجات وأهداف وشروط الاستعمال التي ينبغي أن يستجيب لها الممتلك الثقافي العقاري المحمي.
كما يرفق به ما يأتي:
كيفيات تقييم العروض،
- الاستمارات النموذجية الخاصة بالتصريح بالاكتتاب "و" إطار التعهدات " طبقا للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحدد الأجل الأدنى الذي يمنح للمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المؤهلين الذين تعهدوا بممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ممتلك ثقافي عقاري محمي بثلاثين (30) يوما.
المادة 5
فتح المادةتشترط بصفة إجبارية على صاحب العمل المترشح الوثائق الآتية :
تصريح بالتسجيل في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
- شهادة تأهيل المهندس المعماري للمعالم والمواقع، رئيس المشروع، وثيقة التزام من رئيس المشروع تجاه صاحب العمل المترشح للقيام بدراسة ومتابعة الأشغال موضوع التعهد الذي يرفق نموذجها "بالملحق الأول "
من هذا القرار، مراجع مهنية خاصة بمكتب الدراسات وبالمهندس المعماري للمعالم والمواقع، رئيس المشروع، لاسيما في إنجاز دراسات مماثلة،
- المراجع المهنية للمتخصصين الذين ينوي صاحب العمل تدخلهم بصفة مستشارين أو متعاملين ثانويين في عملية إعداد مهام ممارسة الأعمال الفنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن عرض صاحب العمل المترشح بصفة إجبارية ما يأتي :
- تقرير موجز حول حالة حفظ الممتلك الثقافي العقاري وحول طبيعة التدخلات المزمع القيام بها بغية استصلاحه طبقا لبرنامج الاستعمال الذي يعده صاحب المشروع،
- تقرير يبرز الإمكانيات والقيم التي يحتويها الإقليم المعني حسب المخطط الذي تم تبنيه من أجل تنظيم الحفظ والحماية والاستصلاح، في حالة التعهد لإعداد مخطط حفظ واستصلاح القطاعات المحمية واستصلاح المواقع الأثرية ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية، محتوى مهام الدراسة، مخطط تنفيذ مختلف المهام وأجالها، مبلغ الأتعاب وكيفيات تسديدها، تقييم الكلفة التقديرية لإنجاز الأشغال على أساس البرنامج الذي يعده صاحب المشروع والتدخلات المزمع القيام بها من طرف صاحب العمل المترشح. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيتم تقييم عروض المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المؤهلين المتعهدين بمنح علامة للمترشحين بخصوص كل معيار من المعايير المحددة. تكون العلامة النهائية معدلا للنقاط الجزئية مع إضافة المعامل. وتحدد معايير التقييم والمعامل في " الملحق 2" من هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005.
وزيرة الثقافة وزير السكن والعمران خليدة تومي محمد نذير حميميد الملحق الأول نموذج وثيقة تعهد رئيس المشروع اتجاه صاحب العمل وثيقة التعهد أنا الممضي (ة) السيد، السيدة..
المولود في ب الساكن في مهندس معماري مؤهل للمعالم والمواقع، متحصل على شهادة تأهيل المهندسين المعماريين للمعالم والمواقع المسلمة في. رقم أتعهد بتسيير لحساب (1) المقيم ب دراسة وأضع نفسي تحت تصرفه لمدة (2) حرر ب في
(1) السبب الاجتماعي والشكل القانوني لصاحب العمل
(2) تشمل هذه الآجال آجال الدراسة ومتابعة الأشغال توقيع مصادق عليه 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م الملحق 2 معايير ومعاملات لتقييم عروض ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المحمية العلامة من المعامل العلامة المعايير 0 إلى 20 مراجع مهنية وتأهيلية 3 60 / ....
المراجع المهنية للمتعاملين 1 20 / ....
الثانويين والمستشارين آجال تنفيذ الدراسات 1,5 30 / ...
الأتعاب 2 ./40 تقرير مبرر لطبيعة 3 ../60 التدخلات العلامة العامة 210 / ....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.