قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام الملحق بهذا القرار وهذا طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
محمد نذير حميميد نموذج وثيقة الالتزام لشراء ملك عقاري تابع للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري أنا الممضي أسفله : السيد / السيدة / الآنسة (1) المولود (ة) في ب الساكن (ة) ب ولاية أتصرف (2) بصفتي الكائن مقرها ب مترشح (ة) لشراء محل ذي استعمال سكني / تجاري / يقع ب .
الذي أشغله منذ حرفي / مهني (1)
(3) ذي مساحة 2 أصرح بهذه الوثيقة بالتزامي بشروط البيع المبلغة لي بقرار البيع رقم المؤرخ في الصادر عن لهذا الغرض، ألتزم بشراء المحل المطلوب وبدفع سعر
- دفعة واحدة (1) دفعات مقسمة على مدة إضافة إلى ذلك ألتزم :
بتنفيذ مواد دفتر الشروط الملحق بعقد البيع، بالانخراط في تنظيم الملكية المشتركة، البيع.
سنة (4) بعدم إبرام أي عملية تتعلق بالملك المشترى قبل إتمام سعر التنازل.
من جهة أخرى ألتزم باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أوّل يناير سنة 2004 ، لا حرر ب في.
(1) أشطب العلامة أو العلامات غير اللائقة،
(2) وضّح العنوان التجاري للشخص المعنوي،
(3) تاريخ إمضاء عقد الإيجار،
(4) وضح المدة بالأرقام والحروف.
مستخرج من المرسوم التنفيذي رقم
"المادة 7 : يترتب على عدم تسديد المستحقات زيادة بنسبة 0.5%.
سيما المادة 7 منه.
الإمضاء المصادق عليه 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق في حالة عدم دفع المشتري سنّ (6) مستحقات شهرية متتالية ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما إلغاء البيع.
وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة."
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.