قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 المنصوص عليها في أحكام المادتين 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
ترفق هذه النماذج بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003.
محمد نذير حميميد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نموذج الاتفاقية المتعلقة بترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 تبرم هذه الاتفاقية بين :
الولاية : ممثلة في شخص.. .....
من جهة و الصندوق الوطني للسكن، ممثلا في شخص مديره العام ، .............
و ممثلا في شخص.
صاحب المشروع المنتدب.
من جهة أخرى، بمقتضى :
- القانون رقم 03-208 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 6 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
- والقرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الذي يحدد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ... التي تحدد إجراءات تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لتر ميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
- والمقرر رقم ........... المؤرخ في والمتضمن تعيين. بصفة صاحب المشروع المنتدب.
اتفقت الأطراف الموقعة على مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور في المرجع ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات تكفل بتمويل أشغال ترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضرّرة من زلزال 21 مايو 2003
المادة 2
فتح المادةيكلّف صاحب المشروع المنتدب، بموجب هذه الاتفاقية، بضمان مجال الأشغال المتعلقة بترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية الموكلة له من طرف الوالي. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
مباشرة الدراسات الضرورية لترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية للسكن
- اللجوء إلى مصالح هيئات المراقبة التقنية المؤهلة للموافقة على حلول تدعيم البناية المقترحة،
- السهر على نوعية الأشغال التي شرع فيها وضمان مطابقتها للقواعد والمقاييس السارية المفعول
- تقديم الوضعيات الخاصة بدراسات الأشغال والإنجاز إلى الصندوق الوطني للسكن، مرفقة بالمستندات الإثباتية قصد تسديد النفقة، تقديم عرض حال دوري للوالي، بخصوص حالة تقدم أشغال ترميم البناءات.
وفي كل الأحوال، يلزم صاحب المشروع المنتدب بالسهر على أن تكون النفقة عقلانية ومبررة للمبالغ الممنوحة لتغطية أشغال ترميم البناءات.
المادة 3
فتح المادةبناء على الملف المبلغ من طرف الوالي، يكلف الصندوق الوطني للسكن بتسديد المصاريف المتعلقة بأشغال إعادة تأهيل البناءات في حدود الإعانات المالية الممنوحة للعمارة الجماعية الواحدة أو للبناء الفردي.
وفي هذا الإطار، يقوم الصندوق الوطني للسكن بالتسديد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع حالة الأشغال، كما يقوم بإعلام السيد وزير السكن والعمران بحالة استهلاك الاعتمادات.
المادة 4
فتح المادةتسدّد الفواتير، والأتعاب وكشوف حسابات الأشغال الأخرى المتعلّقة بالدراسات أو بإنجاز أشغال الترميم من طرف الصندوق الوطني للسكن، بعد تقديم الوثائق الآتية من طرف صاحب المشروع المنتدب :
1 - صفقات، عقود و/أو اتفاقيات الإنجاز المبرمة مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
2 - أو امر بالخدمة
3 - أو امر بالدفع.
المادة 5
فتح المادةيقوم الوالي بتحديد المواقع أو البرامج التي يتعين على صاحب المشروع التدخل فيها، كما يتكفل بكل العمليات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المهام الموكلة إلى صاحب المشروع المنتدب، حتى يتم تحقيق هدف هذه الاتفاقية على أكمل وجه.
المادة 6
فتح المادةتنفذ أشغال إعادة التهيئة بموجب جدول الأسعار الموحدة السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةيدرس تجاوز مبلغ الإعانة المالية الممنوحة لترميم العمارات الجماعية، في ظل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وطبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المرجع.
المادة 8
فتح المادةعند انتهاء عملية الترميم، يتم وضع حصيلة مادية وكشف حساب مالي نهائي من طرف الوالي أو ممثله المفوض قانونا وصاحب المشروع المنتدب.
تسلّم هذه الوثائق للصندوق الوطني للسكن.
المادة 9
فتح المادةتعد هذه الاتفاقية في أربع (4) نسخ أصلية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل جميع الاطراف.
حرر في الوالي الصندوق الوطني للسكن صاحب المشروع المنتدب بطاقية تعريف البنايات السكنية تعد قصد طلب إعانة الدولة جراء عمارة جماعية 1 – الموقع : المقاطعة الإدارية أو الدائرة
2 - البلدية
3 - العنوان
4 - تاريخ بداية الاستغلال
5 - المساحة وعدد الطوابق : 5 – 1/ بناية فردية : مساحة الأرضية 5 – 2/ عمارة جماعية : مساحة الأرضية
6 - استعمال الطابق الأرضي (*) : سكن 7 – نظام البناء (*) :
جدران حاملة من الحجر أعمدة / عوارض هيكل مزدوج هيكل حديدي
8 - رخصة البناء : (عند الاقتضاء) رقم خصائص عامة :
9 - نتائج تقرير الخبرة الأولية :
مستوى الترتيب نتائج خاصة : 10 – نتائج تقرير الخبرة الإضافية : (عند الاقتضاء) مستوى الترتيب نتائج خاصة :
آثار زلزال 21 مايو سنة 2003 ) بناء فردي عدد الطوابق عدد الطوابق ... العدد الإجمالي للمساكن نشاط تجاري غيره جدار من الخرسانة المسلحة التاريخ
11 - النظام القانوني للبناية (*) : 11/1 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية 11/2 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية عدد المساكن المتنازل عنها.
عدد المساكن المستأجرة ... 11/3 - بناية إيجارية اجتماعية لم يتم التنازل عن 16 يوليو سنة 2003 م والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها جزئيا :
مساكنها للقاطنين بها 11/4 - بناية منجزة من طرف متعهد بالبناء، تعاونية عقارية أو غيره حدد اسم المرقي أو مؤسسة الترقية العقارية : 11/5 بناء فردي :
المالك : السيد (ة) المولود(ة): ب :
دائرة :
إبن (ة) :
العنوان / إقامة مؤقتة :
12 - الوضعية الحالية للعمارة أو البناء الفردي : 12/1 – مشغول كليا أو جزئيا 12/2 - غير مشغول بلدية :
ولاية :
و:
13 - مبلغ الإعانة المطلوبة والمقترحة لقرار اللجنة : 13/1 – للسكن الواحد في عمارة جماعية (**) :
لكل العمارة الجماعية : 13/2 – لكل البناء الفردي :
(*) أشطب الخانة المناسبة دج دج دج (**) لا يؤخذ بعين الاعتبار المحلات التجارية لتحديد مبلغ الإعانة بالنسبة للعمارة الواحدة.
حرر ب في المدير الولائي المكلف بالسكن المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.