قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 ، يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. 19
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على أهم أنواع الإسمنت الآتية المطابقة للمقاييس :
- الإسمنت البورتلاندي : I CEM - CPA الإسمنت البورتلاندي المركب B أو A / II CEM - CPJ
- الإسمنت المقاوم للحرارة العالية :
C / III CEM - CLK و B أو A / III CEM - CHF الإسمنت البوزولاني : B أو A / IV CEM - CPZ الإسمنت المتكوّن من البقايا الزجاجية للمعادن ومن الرماد : B أو A / V CEM - CLC يجب أن تتطابق مكونات هذه الأنواع من الإسمنت مع النسب المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينقسم الإسمنت إلى ثلاثة مستويات من المقاومة العادية :
المستوى 32.5 والمستوى 42.5 والمستوى 52.5.
يحتوي كل مستوى من مستويات المقاومة العادية على مستويين من المقاومة المبكرة المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار.
تحدد مستويات المقاومة حسب الفاصل الذي يحدد عن طريق المقاومة الدنيا والقصوى، في حدود 28 يوما، وحسب الحالة، عن طريق المقاومة الدنيا، في حدود يومين أو 7 أيام.
نسب مقاومة الضغط مقيدة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون فترات بداية قبض الإسمنت مع النسب المحددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقل الإمتداد (الإستقرار) بالنسبة لأنواع الإسمنت، الذي يتم قياسه في حالة الحرارة وفي حالة البرودة على أداة إختبار من عجينة نقية، عن عشرة (10) مليمترات.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون نسب تقلص الإسمنت البورتلاندي CEMI - CPA والإسمنت البورتلاندي المركب II CEM - CPJ من المستويين 32.5 و 42.5 التي يتم قياسها بعد 28 يوما، أقل من النسب المبينة أدناه والمقاسة بالميكرومتر في المتر الواحد :
I CEM - CPA - و II CEM - CPJ من المستوى 32.5 : > 800 I CEM - CPA - و II CEM - CPJ من المستوى 32.5 س و 42.5 و 42.5 : 1000
المادة 7
فتح المادةيجب أن تستوفي التركيبة الكيميائية للإسمنت النسب المقيدة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةميادين استعمال الإسمنت مبينة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيوضب الإسمنت في أكياس ملائمة طبقا للمقياس الجزائري المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يوضب الإسمنت في أغلفة سعتها خمسون (50) كيلو غراما، ينبغي أن يتولى الصانع أو الموضب و/أو المستورد تحت مسؤوليته القيام بالمراقبة القياسية بالجملة لأكياس الإسمنت عن طريق استعمال أدوات قياس قانونية وملائمة أخذا بعين الإعتبار الظواهر الفيزيائية التي يمكن أن تحدث تغييرا في الوزن الصافي للإسمنت المغلف.
يجب أن تساوي الكتلة الصافية المتوسطة المكونة من عشرين (20) كيسا التي تسحب بطريقة عشوائية، ألف (1000) كيلوغرام مع زيادة أو نقصان عشرة (10) كيلوغرامات.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون أكياس الإسمنت موسومة بشكل سهل القراءة وواضح ولا يمكن محوه ويحمل التوضيحات الآتية :
- نوع الإسمنت، وفق ما هو محدد في المادة 2 المذكورة أعلاه، وكذا الإشارة إلى المقياس الجزائري الذي يقابله، الكمية الصافية المحددة بالكيلوغرام، اسم البلد الأصلي للإسمنت المستورد،
- اسم الصانع، والموضب و / أو المستورد واسم شركته وعنوانه تاريخ الصنع رقم الحصة، قائمة الاضافات المحتملة التي قد تستعمل وكذا نسبها.
غير أنه فيما يخص الإسمنت المسلم بالجملة غير الموجه للبيع بالتجزئة، يسمح بأن تبين ملاحظات وسمه المذكورة في هذه المادة على الوثائق التي تصحبه فقط باستثناء إسم المنتوج ونوعه.
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول تدابير هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003.
وزير السكن والعمران وزير التجارة محمد نذير حميميد نور الدين بوكروح وزير الصناعة الهاشمي جعبوب الملحق 2 جمادى الأولى الجدول رقم 1 : أنواع الإسمنت والمكونات النوع الرمز الكلنكير مصنوع من بقايا الزجاج السلس ومقاوم للحرارة العالية K S (3) D الإسمنت I СЕМ - СРА * 95-100 البورتلاندي الإسمنت A / II CEM - CPJ * 80-94 البورتلاندي المركب B / II CEM - CPJ * 65-79 A / III CEM - CHF * 35-64 (5) 36-65 الإسمنت المقاوم للحرارة B / III CEM - CHF * 20-34 (5) 66-80 C / III CEM - CHF * 05-19 81-95 إسمنت A / IV CEM - CPZ * 65-90 البوزولان B / IV CEM - CPZ * 45-64 إسمنت A / V CEM - CLC * 40-64 (5) 18-30 الزجاج والرماد B / V CEM - CLC * 20-39 (5) 31-50
(1) تتعلق النسب المبينة " بنواة الإسمنت " (*) ماعدا سلفات الكالسيوم والإضافات.
(2) يمكن أن تمثل المكونات الثانوية الفيلر " أو واحد أو أكثر من المكونات الأساسية، إلا
(3) حددت كمية بقايا السيليس ب 10% في كل أنواع الإسمنت.
(4) حددت كمية الفيلر " ب 5%.
النسب المئوية بالكتل (1) عام 1424 البوزولان الرماد حجر كلسيات مكونات ه الطبيعية الخفيف نضيد ثانوية (2) محترق الجريدة سلسية | كلسية Z V W T الرسمية L 0-5 للجمهورية
(5) (4) 6-20
(5) (4) 21-35 الجزائرية 0-5 0-5 0-5 / 0-5 العدد
(5) 10-35
(5) 36-55 0-5 40
(5) 18-30 0-5
(5) 31-50 0-5 إذا استعملت هذه الأخيرة كمكونات أساسية للإسمنت. 21 22 الجريدة الرسمية
(5) يلتزم الصانع بالإعلان عن المكونات التي استعملها في خليطه وكمية كل منها ويتعهد بعدم تغيير هذه الكميات إلا في حدود حوالي 5 نقاط ويعتبر الإسمنت غير المسحوق كلينكي عنصرا كذلك. يحدد شكل وكيفيات تطبيق هذا التصريح في الملحق " ب " من المقياس م. ج 442 – 2000.
(*) تمثل " نواة الإسمنت " الجزء الذي يتألف من المكونات الأساسية والثانوية، وبالتالي لا يضم لا سلفرات الكالسيوم ولا الإضافات المحتملة.
تنبيه : إن الحروف C , B , A تعطي معلومة حول كمية المكونات الأخرى ما عدا الكلنكير الجدول رقم 2 نسب المقاومة عند الضغط لمستويات الإسمنت المستوى المقاومة يومان (2) المقاومة عند الضغط ( المقياس (ن م م 2) أو (MPA) في الوقت المبكر المقاومة العادية 7 الأدنى 28 يوما الحد الأدنى الحد الأدنى (1) الحد الأدنى (2 (2) الحد الأقصى 32.5 32.5 س * 13.5≤ 42.5 < 12.5 42.5 س * 20≤ 52.5 20≤ 52.5 ) * ( 30≤ 32.5≤ 52.5 42.5≤ > 62.5 52.5≤ (*) يدل حرف " س " على الإسمنت ذي المقاومة العالية في وقت مبكر
(1) أي الحد الأدنى المسمى لميزة ما التي الخصوصيات الأخرى.
يتم التقيد بها مع احتمال 95% فيما يخص المقاومة و90% فيما يخص
(2) الحد الأقصى المسمى لميزة ما التي يتم التقيد بها مع احتمال 90% الجدول رقم 3 فترات بداية قبض الإسمنت المستوى 32.5 32.5 س 42.5 42.5 س 52.5 52.5 س وقت بداية جفاف الإسمنت ( بالدقائق ) 90≤ 60≤ الملحق رقم 4 المكونات الكيمائية للإسمنت 1 2 المكونات نوع الإسمنت ما يضيع عند صهر CEMI - CPA الإسمنت III CEM - CHF III CEM - CLK أكسيد الماغنيزيوم CEMI - CPA ) mgo ( بقايا غير قابلة للذوبان I CEM - CPA III CEM - CHF III CEM - CLK السلفات (SO3) I CEM - CPA
(2) II CEM - CPJ الحد الأقصى IV CEM - CPZ V CEM - CLC
(3) III CEM - CHF الكلورور كل الأنواع (4) وجود البزولان IV CEM - CPZ
(1) حددت المتطلبات بنسبة إجمالية. 3 4 مستوى المقاومة المتطلبات (%) (1) كل المستويات 5.02 كل المستويات 5.0 كل المستويات ≥ 5.0 32.5 ≥ 3.5 32.5 س 42.5 42.5 س 52.5 ≥ 4.0 52.5 س | كل المستويات | كل المستويات ما عدا 52.5 س > 0.10 52.5 س > 0.05 كل المستويات نتائج مرضية عند التجربة
(2) تغطي هذه التعليمات كل أنواع الإسمنت A / II CEM - CPJ و B / II CEM - CPJ ما عدا الإسمنت الذي يحتوي زيادة عن الإسمنت غير المسحوق، على حجر النضيد المحترق (T) كمكون أساسي والذي يبلغ الحد الأقصى المتعلق به 4,5 من السلفرات (SO3) لكل مستويات المقاومة.
(3) يمكن أن يحتوي نوع C / III CEM - CLK على أقصى حد من نسبة 4,5% من السلفرات (SO3).
(4) يمكن أن يحتوي الإسمنت من نوع B أو A / III CEM - CHF ونوع C / III CEM - CLK على 0,10% من الكلورور ولكن يجب أن يتم التصريح بالنسبة الحقيقية له في هذه الحالة.
نوع الإسمنت
أ) الإسمنت العادي 1 ( I СЕМ - СРА 2 ( ) أو / II CEM - CPJ 3( ) B أو A / III CEM - CHF C / III CEM - CLK أو A / V CEM - CLC 2 يوليو سنة 2003 م الجدول رقم 5 ميدان استعمال الإسمنت ميدان الاستعمال * إسمنت مسلح يصب عامة في مكانه أو مصنع مسبقا. * إسمنت سابق التسليح (précontraint). * النزع السريع للقالب والإحالة السريعة للخدمة ( من الأفضل أن يكون الإسمنت من المستوى " س "). * البناء بالخرسانة إلى حد حرارة خارجية تتراوح ما بين 5 و 10 درجات. * خرسانة مجففة أو ذاتية الجفاف.
أنواع الاسمنت التالية هي الأكثر إستعمالا : *B أو A / II CEM - CPJ في المستوى "س" تستعمل في الأشغال التي تتطلب مقاومة أولية عالية ( نزع القوالب بسرعة مثلا ). * الخرسانة في مستوى مرتفع، مسلحة أو غير مسلحة الخاصة بالبنايات العادية. * أسس أو أشغال باطنية في الأوساط الغير عدوانية ( لغير أكلة للإسمنت ). * بلاط وأرضيات خاصة بالمنشآت الصناعية. * في مواد البناء. * تثبيت الأرضيات. * الأشغال الباطنية في الأوساط الآكلة للإسمنت ( الأرضيات الجبسية والمياه القذرة والمياه الصناعية ) ( * المنشآت في الأوساط السلفراتية : نوع الإسمنت المنتج هو من نوع ES أي الخاص بالأشغال التي تتم في المناطق الشديدة الإعتداء، وذلك وفق المقياس م. ج 443. * الأشغال الجارية في البحار :
الإسمنت المنتج هو من نوع PM أي الخاص بالأشغال الجارية في المناطق المتوسطة الإعتداء وذلك طبقا للمقياس م. ج 5033. * الخرسانة بالكتلة ( en masse en ). * الأشغال بالخرسانة المسلحة أو غير المسلحة، هيدرولي وجوفي (الأسس). * الأشغال التي تتطلب حرارة مرطبة قليلة.
نوع الإسمنت تثبيت الأرضيات ب أنواع أخرى من الإسمنت الخاص باستعملات محددة :
إن معظم أنواع الإسمنت يتناسب إستعمالها في الحالات المألوفة أكثر، غير أن البعض منها تتكيف أحسن من الأخرى عند استعمالها في الحالات الخاصة. ومن بين هذه الأنواع الغير مذكورة في المادة 2 نذكر ما يأتي :
(1) الإسمنت المذوب المصنوع من الألمنيوم ( CA) 2 (2) إسمنت " البرومت " الطبيعي ( CNP) الجدول رقم 5 (تابع ) ميدان الاستعمال * المنشآت التي تتطلب مقاومة عالية على المدى القريب. * البناء في جو بارد ( إلى غاية 10 درجات فيما يخص الخرسانة الضخمة ). * الخرسانة التي ستتعرض إلى صدمات حرارية أو إلى حت قوي استعمال برغل اصطناعي من الألمنيوم والكلس ). * في الخرسانة التي يجب أن تقاوم درجات حرارة إلى 1250 درجة. * الأشغال في البحر. * الأشغال في الأماكن المعتدية بقوة ( 4 PH إلى 5.5 ). * الأشغال التي تنجز في الأماكن الشديدة التعدي : ( PH > 4 ) .
المناطق الصناعية.
المجاري الحضرية ومنشآت التطهير. * أشغال تتطلب جفافا سريعا جدا لوضع الأختام العادية، الشد، العمى، مجاري المياه، سد الشقوق. * الطلاء، وضع في القوالب الألواح ، الحواف، المعالم، حمولة معتبرة. * تهيئة الواجهات بكل المكونات مع الخلط مع الكلس HL أو NHL. * منشآت صغيرة :
الربط، فتحة المجاري، الركائز. * وسط آكل للإسمنت، مياه صافية، مياه البحار . * الأشغال الجارية في البحار : هذا الإسمنت هو من نوع PM، إسمنت خاص بالأشغال الجارية في المتوسطة الإعتداء، طبقا للمقياس . 5033 وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في 21
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.