قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يوافق على نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات بعنوان إعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 والملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
محمد نذير حميميد الملحق نموذج اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران ولاية.
اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 مشروع إعادة بناء ......... مسكن.
ب بين :
ولاية .......................، ممثلة من طرف الوالي ، الصندوق الوطني للسكن، الممثل من طرف مديره العام، من جهة والمتعهد بالترقية (اسم الشركة). ممثل من طرف.
بصفته.
من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع تم الاتفاق على تنفيذ النفقات المتعلقة بإعانات إعادة بناء البنايات الجماعية المتضمنة ........... مسكن، الواقعة في ....... والتي سيتم تفصيل الخاصيات موضوع الدراسة في البطاقة التقنية المرفقة بهذه الاتفاقية الملحق الثالث).
المادة 2
فتح المادةمبلغ الإعانات في إطار هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق الوطني للسكن للمتعهد بالترقية مبلغ قيمته ( بالحروف ) ........
( ..................... (د.ج) بالأرقام الممثل لمبلغ إعانات إعادة البناء الممنوحة للمستفيدين المصادق على قائمة أسمائهم من طرف اللجنة الخاصة للدائرة الإدارية لدائرة تلحق بهذه الاتفاقية القائمة المرتبطة بمقرر (ات) الوالي المتضمنة منح الإعانات الموجهة لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003.
المادة 3
فتح المادةكيفيات دفع الإعانة إن مبلغ الإعانة الموجهة لإعادة البناء والمذكور في المادة 2 أعلاه، يدفعها الصندوق الوطني للسكن لفائدة المتعهد بالترقية على أربع (4) دفعات، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين :
1. التسديد عند انتهاء أشغال أجزاء البناء الدفعة | النسبة عند انتهاء الأشغال 1 35 %35 إدراج الملف المنصوص عليه في
المادة 4
فتح المادة2 35 %35 وضع الأساس والأشغال الكبرى 3 25 %25 الأشغال الثانوية الطرقات والشبكات المختلفة الثلاثية 4 5 % عند استلام المستفيدين سكناتهم
2. التسديد على أساس النسبة المتوسطة لتقدم الأشغال:
عند بلوغ النسبة المتوسطة الدفعة | النسبة من الأشغال 1 35 % عند انطلاق المشروع 2 35% يصل إلى 50 % 3 25% يصل إلى 100 % 4 5 % عند استلام المستفيدين سكناتهم يقصد في مفهوم هذه الاتفاقية، بما يأتي :
- الأساس : مجموع أشغال :
الأشغال الترابية العامة : حفر وردم وإلقاء التربة الزائدة في المزبلة العمومية...... * نزع الأتربة من أجل أشغال الأساس : حفريات على شكل آبار وحفريات على شكل جداول وردم الحفريات والتخلص من الأتربة الزائدة ........
المنشآت السفلية : الخرسانة الجسيمة والخرسانة النقية ولبشة والعوارض الصغيرة والعوارض وأنصاف الأعمدة وأسوار من الخرسانة المسلحة وأسوار الدعامة والبلاطة الغير ثابتة ......
الأشغال الكبرى : مجموع أشغال :
المنشآت العلوية : الأعمدة والعوارض والدعامات، والسواكف وزينات أعلى البنايات والبلاطات الممتلئة والأرضيات الجوفاء والسلالم والتعريشات، .... * المساكة : شكل المنحدر والعزل الحراري وواقي البخار والمساكة ورافع المساكة وحماية ثقيلة بالحصى ومساكة خفيفة من الفلانكوت تحت البلاط ومنحدر مياه الأمطار وضفدعيات ووصلات التمدد الأفقية والعمودية وغطاء الوصلات الأفقية والعمودية....
- البناء : جدار مزدوج وجدار بسيط والدرابزين......
الطلاء : الجدران الخارجية والداخلية والأسقف...
- التلبيس : الأرضية والجدران والدرج وسند الدرج ومتنوع ( ركائز النوافذ وإطارات خشبية وحواجز الشرفات ودرابزين و عناصر حديدية وأنابيب الدخان وقاعدة المداخن وسطيحة المطبخ وترميم خزائن الحوائط وفتحة حديدية للنفاذ إلى السطح......
- أجزاء البناء الثانوية : (الأشغال الثانوية والطرقات والشبكات المختلفة ) : مجموع أشغال :
النجارة : النوافذ والأبواب والأبواب - النوافذ وخزائن الحوائط وأسفل حوض المطبخ..... 9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م الكهرباء : فواصل كهربائية وأسلاك وأنابيب بلاستيكية ومفاتيح الإشعال وكوات وأغمدة في نهاية السلك ومناشب كهربائية وعلب التحويل والأجراس وأنابيب صاعدة ومفاتيح العداد الزمني وأسلاك وأوتاد أرضية....
الرصاصة الصحية : أنابيب المياه الباردة والساخنة وأنابيب الغاز والأعمدة الصاعدة ومغاسل وأحواض المطابخ ومقاعد المراحيض ومغاطس وصنبرة الماء و الغاز وأحواض المرشات وعداد المياه وتفريغ وإسقاط المياه القذرة....
الطلاء و الزجاج : الطلاء على الجدران الخارجية، على الجدران الداخلية، تحت الأسقف، على النجارة الخشبية، على النجارة المعدنية و الحديدية الزجاج .....
الطرقات الطرق، الأرصفة، مسالك الراجلين مرائب....
التوصيلات الخارجية : إيصال المياه الصالحة للشرب، تصريف المياه القذرة، كهرباء .....
- النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال : * تحسب النسبة طبقا لإجراءات الملحق المرفق والمتعلق بكيفية استعلام الوثيقة المسماة "محضر تقدم الأشغال".
المادة 4
فتح المادةتصفية الإعانات :
يشترط في دفع الإعانات للمتعهد بالترقية تقديمه ملفا للصندوق الوطني للسكن يتضمن ما يأتي: * مقرر الوالي، الذي يعينه كمتعهد بالترقية، مقررات منح الإعانة : * قائمة المستفيدين مؤشرا عليها من الوالي أو من ممثله تشمل كال المعلومات (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب الكامل والعنوان) ، رخصة البناء ، * شهادة التسجيل في التأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية ، * عقد البيع على المخطط لكل مستفيد ، * ملف فردي لكل مستفيد ، متكون من الوثائق الآتية : * طلب الإعانة شهادة الميلاد، نسخة مصادقة لبطاقة التعريف.
يتم صرف مبلغ الإعانة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه كما يأتي : 1.4 – تسديد الدفعات الثلاث الأولى:
يتم تسديد الدفعة الأولى عند طلب الدفع مرفقا بالملف المنصوص عليه أعلاه.
تتم معاينة الإنجاز الفعلي للأشغال المقررة بطلب من المتعهد بالترقية من طرف مديرية الولاية المكلفة بالسكن و بشهادتها لحالة تقدم الأشغال تسلم للمتعهد بالترقية محضر معاينة و الذي على أساسه يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسريح الدفعة المالية المناسبة.
يتم دفع مبلغ الإعانة المتعلقة بالدفعة الثانية والثالثة بطلب من المتعهد بالترقية ، بعد استلام الصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- محضر معاينة تقدم الأشغال المعد طبقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني.
طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الأول 2.4- دفع الدفعة الرابعة للإعانة :
يتم تسديد الدفعة الرابعة عند تقديم المتعهد بالترقية لوثائق استلام المستفيدين لسكناتهم. كما يتم تسديد الدفعة الرابعة بطلب من المتعهد بالترقية بعد تقديمه للصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ.
- نسخة مصادقة للشهادة المطابقة تعدها الإدارة المؤهلة.
وثائق استلام المستفيدين سكناتهم: عقد البيع أو محضر استلام المسكن. يجب أن تكون هذه الوثائق رسمية.
يعتبر تسديد الدفعة الرابعة اختتام هذه الاتفاقية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.4- آجال و كيفية الدفع :
يدفع الصندوق الوطني للسكن مبلغ الإعانة الموافق لكل دفعة في الحساب البنكي للمتعهد بالترقية، في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخ استلام طلب الدفع المطابق و المقدم بانتظام.
الحساب البنكي الذي يحول فيه مبلغ الإعانة هو الذي يحمل رقم................ المفتوح لدى الوكالة. ...........
المادة 5
فتح المادةالتزامات المتعهد بالترقية : 1 (1) يتعين على المتعهد بالترقية تنفيذ أشغال إعادة البناء طبقا للدراسات التقنية المعدة من مكاتب الدراسات المعتمدة، والموافق عليها قانونا من طرف مؤسسات المراقبة التقنية للبناء. 2 (2) يلتزم المتعهد بالترقية باحترام جميع بنود هذه الاتفاقية (بما فيها ملحقاتها، لا سيما حجم المشروع، موقعه و أجال إنجازه.
(3) يلتزم المتعهد بالترقية بعدم توظيف أموال الإعانات المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للسكن جزئيا أو كليا إلا للأغراض الموجهة إليها. 4 (4) يلتزم المتعهد بالترقية بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية و كذا رصد الإعانة كما هي معرفة في المادتين 2 و 4 أعلاه، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 6
فتح المادةالمتابعة و المراقبة :
يتعين على المتعهد بالترقية، خلال كل مدة هذه الاتفاقية، أن يرسل إلى الولاية وإلى الصندوق الوطني للسكن مذكرة مرحلية تتضمن حالة تقدم المشروع، الوقائع الهامة التي حدثت أو المنتظر حدوثها و كذا القرارات الواجب اتخاذها عند الحاجة قصد ضمان استمرار المشروع في شروط ملائمة.
ينص مضمون هذه المذكرة المرحلية على ما يأتي :
- ذكر أهم العناصر المضمونة في البطاقة التقنية الأولية للمشروع.
وضعية حول تقدم أشغال المشروع.
وضعية حول الحالة المالية للمشروع.
وضعية حول إعانات الدولة.
المادة 7
فتح المادةبند فاسخ احترام كيفيات المتابعة و المراقبة كما هي مبينة في المادة 6 أعلاه و كذا الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و5 سابقا يكونان البنود الفاسخة لهذه الاتفاقية والإخلال بهم من طرف المتعهد بالترقية يمثل سببا.
في حالة عدم تنفيذ المتعهد بالترقية لأحد البنود الفاسخة الواقعة على عاتقه في إطار هذه الاتفاقية، وبعد مرور شهر من الإعذار دون الاستجابة له، يقوم الصندوق الوطني للسكن بموافقة الوالي إلغاء الاتفاقية بالضرر الحصري على المتعهد بالترقية.
وفي هذه الحالة يستلزم هذا الأخير بإرجاع للصندوق الوطني للسكن مبالغ الإعانات التي تم دفعها. وتنطبق هذه الإجراءات في حالة وضع المتعهد بالترقية في التصفية القضائية.
المادة 8
فتح المادةالمنازعات كل نزاع ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية، يحل أولا بالتراضي. وفي حالة استمرار النزاع يرفع الخلاف من طرف الجهة الأكثر استعجالا أمام المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تعد هذه الاتفاقية في ست (6) نسخ أصلية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائها من جميع الأطراف.
حرر ب..... بتاريخ.
عن / الولاية عن / الصندوق الوطني عن / المتعهد بالترقية للسكن 9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 مارس سنة 2005 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 طلب دفع إعانة الدولة الموجه لإعادة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003).
رمز الاتفاقية :
أنا الممضي أسفله العنوان :
صاحب الاتفاقية المذكورة أعلاه والمتعلقة بإعادة البناء :
– [.....] السكنات الكائنة ب طلب دفع 1 2 4 3 بحيث يقدر المبلغ ب :
للدفع للحساب الجاري رقم بنك - وكالة أطردة مرفقة (إجبارية) من أجل الدفعة الأولى :
متعهد بالترقية) (موقع المشروع) 4 الدفعة (بالأرقام) (بالحروف) الملف المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية التي تربط بين الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية.
من أجل الدفعة الثانية (2) والثالثة (3) :
محضر المعاينة لتقدم الأشغال.
من أجل الدفعة الرابعة (4) :
إرسال الوثائق المحررة أمام الموثق المبرّرة لاستلام المسكن حالة بيع على المخطط - محضر استلام المسكن).
حرر ب...
من طرف المستفيد ( عقد بيع أو - في يوم ...
إمضاء و ختم المتعهد بالترقية استلم من طرف الصندوق الوطني للسكن يوم : [ إمضاء و ختم الصندوق الوطني للسكن] الملحق الثاني 20 مارس سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 محضر معاينة تقدم الأشغال (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003).
رمز الاتفاقية : زلز/ إ . ب/ أ . . / ........... / .................
مديرية السكن لولاية :
أنا الممضي أسفله : (الاسم) عامل بصفة :
1. أؤكد إقامة زيارة في يوم ( تاريخ) :
مشروع إعادة إنجاز سكنات جماعية المسماة :
المتضمن : مسكن - الواقعة ب :
دائرة التابع للمتعهد بالترقية :
صاحب مقرر أو (مقررات الإعانة رقم
2. أشهد معاينة حالة تقدم الأشغال الآتية :
محضر رقم اللقب بلدية المؤرخ في :
الأساس والأشغال الكبرى الأشغال الثانوية والشبكات وضعية التقدم المتوسطي المختلفة بالأرقام % ...........
بالحروف بالمائة بالمائة حسب التفصيل المعطى خلف صفحة محضر معاينة تقدم الأشغال.
للمشروع % ............. % بالمائة
3. ملاحظات مكملة (عند الحاجة) :
تمنح هذه الشهادة بغية تحرير دفعات إعانات الدولة الموجهة لإعادة بناء السكنات الجماعية المصنفة أحمر 5 طبقا لترتيبات اتفاقية الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية.
حرر ب.... يوم.
اسم ولقب و إمضاء العامل الذي قام بمعاينة تقدم الأشغال ] تأشيرة المدير الفرعي للسكن تأشيرة مدير الولاية المكلف بالسكن الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 البطاقة التقنية للمشروع
1. المتعهد بالترقية تسمية الشركة شعار أو اختصار الشركة الصيغة القانونية تاريخ الإنشاء رقم السجل التجاري اسم و لقب المدير عنوان المقر الاجتماعي الهاتف الفاكس 22 الجريدة الرسمية تسمية المشروع الموقع مساحة الأرضية ملكية الأرضية نمط السكن عدد الغرف * المساحة القابلة للسكن
2. تكوين المشروع عدد السكنات مساحة الوحدة عدد المساكن المساحة الإجمالية م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 المجموع م 2 نمط البناية جماعي 3.
مصدر التمويل الأموال الذاتية للمتعهد بالترقية إعانة الدولة للمنكوبين مصادر أخرى للتمويل (تعيين المصدر ) المجموع كيفية تمويل المشروع المبلغ (3x10 دج) النسبة % % % 100 %
4. تركيبة كلفة المشروع يقدر ثمن المشروع التقديري ب د ج ( ................... دينار ) حسب ما يأتي :
( x10 3 دج ) الأرضية الدراسات ( الدراسات التمهيدية والمخططات الطبوغرافية ودراسة التربة والدراسات الهندسية والتقنية ونفقات المراقبة التقنية والتأمينات ونفقات الرخصة، إلخ.)
- أعمال الحفر العامة و الأشغال التحضيرية ( أسس خاصة وجدار داعم وإزالة وردم التراب، إلخ.) الأشغال الكبرى - مساكة
- بناء- حاجز - طلاء الجدار غلاف الأراضي مصنوعات خشبية أو حديدية الرصاصة الصحية
- الكهرباء
- الطلاء و الزجاج أشغال الطرقات والشبكات المختلفة ( بما فيها وصل المشروع بشبكات المياه القذرة و مياه الأمطار وتزويده بالمياه الصالحة للشرب) تعيينات أخرى (مفصلة)
- المجموع الفرعي 1 : كلفة المشروع الضرائب والرسومات ( بما فيها حقوق نقل الملكية) نفقات التمويل ( القرض البنكي) تعيينات أخرى (مفصلة) المجموع الفرعي 2 : التكاليف الملحقة المجموع العام
5. ثمن التنازل التقديري للمساكن ثمن بيع الوحدة المجموع نمط المسكن عدد المساكن ( x10 3 دج ) ( x10 3 دج ) المجموع ( x10 3 دج )
6. آجال الإنجاز آجال إنجاز المشروع تاريخ (تقديري لانطلاق الأشغال تاريخ (تقديري) للاستلام
7. معلومات شهرا الثلاثي من سنة الثلاثي من سنة إضافية يؤكد المتعهد بالترقية الممضي لهذه البطاقة التقنية، صحة كل المعلومات المبينة فيها ويتعهد باحترام جميع التعليمات والالتزامات المتضمنة.
حرر ب المتعهد بالترقية الامضاء والختم) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.