قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار . 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةإن دفتر الشروط الموافق عليه بالقرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول بالنسبة للبرامج التي تم الشروع فيها قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004.
محمد نذير حميميد الملحق دفتر الشروط سكنات البيع بالإيجار التعليمات الوظيفية والتقنية الفهرس أولا : تعليمات عامة ثانيا : تصميم السكن
أ) التعليمات الوظيفية :
1 - التصميم،
2 - التنظيم الوظيفي للمسكن، 3 – توزيع المساحات حسب نوع المسكن.
ب) التعليمات التقنية :
1 - توحيد الأبعاد،
2 - نظام البناء،
3 - التجهيزات الصحية،
4 - التجهيزات الكهربائية
5 - النجارة،
6 - التجهيزات التقنية
7 - المساكة
8 - الأشغال النهائية للمساحات،
9- معايير الراحة 10 – تعليمات أخرى.
ثالثا : تصميم البنايات
أ) العمارات ب تهوية السكنات :
1 - السكنات،
2 - الأجزاء المشتركة. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
ج) محلات القمامة :
1 - العمارات المنخفضة
2 - العمارات المتوسطة والمرتفعة.
د ملاحظات حول الاتجاهات
ه) تلبيس الأجزاء المشتركة :
1 - تلبيس الأرضية 2 – التلبيس العمودي، 3 – دهن - طلاء - زجاج .
و) المصاعد
ن) تدرج السلالم
م) التجهيزات.
يحدد دفتر الشروط هذا قواعد التصميم والتعليمات الوظيفية والتقنية المطبقة على السكنات الموجهة للبيع بالإيجار.
أولا - التعليمات العامة : 1 (1) يجب بالضرورة أن يتم برمجة وإنجاز برامج سكنات البيع بالإيجار في ظل الاحترام التام لوثائق التعمير المصادق عليها. 2 (2) تستفيد أسعار التنازل عن الأرضيات العقارية التي ستستقبل هذه البرامج من التخفيض المنصوص عليه في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن العمارات المبنية وغير المبنية التابعة للملكية الخاصة للدولة وفي المقرّر رقم 11 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2004 الصادر عن وزير السكن والعمران الذي يحدد البلديات المعنية بأحكام التخفيض المطبقة فيما يخص التنازل عن العمارات غير المبنية. 3 (3) يمكن تصميم السكنات المنجزة في إطار هذه الصيغة بصفة جماعية أو نصف جماعية أو فردية. 4 (4) تتكون نموذجية هذه البرامج من سكنات ذات غرفتين مساحتها 50م2، وثلاث غرف مساحتها 64م2 ومن أربع غرف مساحتها 80م2 مع تفاوت مسموح به يفوق 3% أو يقل عنها. 5 (5) تحدد أهمية عملية إنجاز سكنات وكذا نمط هذه السكنات على أساس نتائج الاستشارات المسبقة للمستفيدين المحتملين.
ثانيا - تصميم مسكن البيع بالإيجار :
أ) التعليمات الوظيفية :
1 - التصميم :
يجب أن يتكون كل مسكن من :
1 - قاعة جلوس ، 2 – غرفة ، غرفتين أو ثلاث غرف (حسب النمطية)
3 - مطبخ،
4 - حمام،
5 - مرحاض،
6 - مساحة مفتوحة
7 - أماكن الترتيب تمثل هذه العناصر من (1) إلى (7 (7) المساحة القابلة للسكن في المسكن.
8 - مقصورة،
9 - منشر.
تتضمن السكنات التي سيتم إنجازها في شكل بنايات فردية على فناءات في مكان المقصورات والمناشر وفيما يخص مناطق الجنوب والجنوب الكبير يجب أن يتوفّر في هذه السكنات سطح سهل المنفذ.
2 - التنظيم الوظيفي للسكن :
يجب أن تكون المساحات الوظيفية للمسكن مستقلة كليا وأن تتصل مباشرة مع المخرج.
من الضروري عزل الجزء الخاص باستقبال الزيارات عن ذلك المخصص للحياة الشخصية للأسرة.
- وفيما يخص السكنات الجماعية، يتم تمديد قاعة الجلوس بمقصورة والمطبخ بمنشر. هذان المجالان الخارجيان متميزان عن بعضهما.
أ) قاعة الجلوس :
يجب أن تقع بالمدخل، بشكل يسمح بدخول أي زائر مباشرة دون المرور بمجالات خاصة بالحياة الشخصية للأسرة.
يمدد بمساحة المقصورة (أو بفناء في حالة السكنات الفردية).
- تتراوح مساحته المتوسطة بين 18م2 و 20م2 حسب حجم المسكن.
ب الغرفة :
يجب أن تتراوح مساحتها بين 12 و 13م2.
يجب أن يسمح طول وعرض الغرف وكذا توزيع الفتحات من الاستعمال الأقصى للمساحات.
ج) المطبخ :
زيادة عن وظائفه المعتادة ، يجب أن يسمح بأخذ الوجبات.
تقدر مساحته ب 10م2.
د الحمام :
تبلغ مساحته المتوسطة 3م2، مجهز ، بالضرورة، بمغطس ذي أبعاد موحدة.
- يجب أن يخصص مكان لآلة الغسيل. يمكن تخصيص هذا المكان في المنشر.
و) المرحاض :
تبلغ مساحته الدنيا 1,00م2، كما يجب أن يكون بجانب الحمام، ينجز بطريقة لا تشكل أي مضايقة عند استعماله لا سيما عند فتح الباب والدخول.
ن المساحة المفتوحة :
- لا تتجاوز مساحتها الممرات الداخلية، البهو، الرواق ) %12% من المساحة القابلة للسكن من المسكن.
يجب ألا يقل عرض الرواق عن 1,00م.
3 - توزيع المساحات حسب نوع المسكن :
التعيين شقة قاعة الجلوس الغرفة 1 الغرفة 2 الغرفة 3 المطبخ الحمام المرحاض أماكن الترتيب الرواق مجموع المساحة القابلة للسكن المقصورة المنشر مجموع المساحة النافعة 16 فبراير سنة 2005 م
م) أماكن الترتيب :
- تبلغ مساحات أماكن الترتيب (دون تلك الخاصة بالمطبخ) 1م2 . يجب أن تفتح أبوابه نحو الخارج .
ي المقصورة :
هي امتداد لقاعة الاستقبال، يجب أن يبلغ عرضها 1,40م على الأقل.
ه) المنشر :
هو امتداد للمطبخ يبلغ عرضه 1,40م على الأقل.
- يكون معرضا كفاية لأشعة الشمس، كما يجب أن يحجب الغسيل المنشور عن النظر من الخارج قدر الإمكان.
يجب أن تهيأ واجهة المقصورة والمنشر بطريقة لا تسمح للسكان بالقيام بأية إضافات.
من نوع 2 غ شقة من نوع 3 غ شقة من نوع 4 غ 18 18 20 12 13 13 12 12 12 10 10 10 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 6 8 50 64 80 4 4 4 4 4 4 58 72 88 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م ب التعليمات التقنية :
1 - توحيد الأبعاد :
تكيف أبعاد الفتحات خاصة تلك المتعلقة بالنوافذ حسب الظروف المناخية لكل منطقة.
- الارتفاع الأدنى الصافي تحت السقف هو 2,70م.
- الأبعاد خارج الإطارات للفتحات هي كالتالي :
أبواب الدخول : 0,95م X 2,10Xم.
– الأبواب النوافذ : 0,90م X 2,10م – X0,90 م .2,40 X1,20 2,10م – X1,20 م .2,40 X1,50 2,10م – X1,50 م .2,40 النوافذ : X20,60 م – 0,60م X0,80 1,20م – X0,60 1,30م X20,90 1,40م – X0,90 م .1,50 X1,20 1,20م – X1,20 م .1,40
– الأبواب الداخلية : 0,85م X 2,10م – X0,95 م .2,10
2 - نظام البناء :
يجب أن تتوفر في نظام البناء كفاءة مماثلة أو أعلى من حيث :
المقاومة، المتانة وطول مدة الاستخدام، الراحة الحرارية والسمعية آجال الإنجاز، الكلفة النهائية للمسكن.
يجب أن يأخذ اختيار نظام البناء بعين الاعتبار لزوما متطلبات النظام الجزائري لمقاومة الزلازل المعدل.
في إطار السكنات المنجزة بالطريقة التقليدية، يجب أن يكون الجدار الخارجي مزدوجا من الآجر المجوف مع فراغ وسيط يسمح بمرور الهواء من 3 سم إلى 5 سم، يجب ألا يقل السمك الكلي للحائط عن 30 سم، يضاف إليه ملاط من الإسمنت على الجهة الخارجية من الجدار بسمك 2,5 سم على الأقل.
بالنسبة لجدران الفصل فهي أيضا من الآجر المجوف بسمك 7سم على الأقل أو بمواد أخرى تعويضية تلبي نفس المتطلبات.
3 - التجهيزات الصحية :
أ) المطبخ :
تهيأسطيحة (2,50 x 0,60) م2 و 0,90م من الارتفاع تشكل حجم ما تحت سطيحة المطبخ والمهيئة كخزانة حائط بأبواب تفتح للخارج.
يدمج حوض أواني في السطيحة.
حنفية مازجة للمياه.
ب الحمام :
مغطس مع حنفية مازجة للمياه ومرش، حوض للغسل بحنفية مازجة للمياه.
ج) المرحاض :
مقعدتركي أو حوض إنجليزي مجهز بطرادة ماء.
حنفية.
و) المساحة المفتوحة :
تركيب مسبق لمدفئة بالغاز .
ي) المنشر :
- تركيب مسبق لاستقبال آلة الغسيل (حنفية توقيف + تصريف بأنبوب البالوعة).
م) المقصورة :
شباك البالوعة.
4 - التجهيزات الكهربائية :
أ) قاعة الجلوس :
مصدر واحد أو مصدران للإنارة ( DA1 + SA1 ) أو DA1.
- 2 أو 3 مناشب تيار كهربائي مع الأرضية (PT).
ب الغرف :
نقطة إضاءة (SA)، منشب تيار كهربائي + أرضية.
ج) المطبخ :
نقطة إضاءة (SA) في السقف منشبا تيار كهربائي مع الأرضية (PT) بارتفاع 1,60م من الأرضية، سخان الماء بسعة 10 لترات.
د الحمام :
نقطة إضاءة (SA)، رف ومرآة فوق حوض الغسيل حامل مصباح كهربائي مع منشب.
ذ المرحاض :
نقطة إنارة (SA).
ه) المنافذ :
نقطة واحدة أو نقطتا إنارة SA أو VV. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
و) المنشر :
نقطة إنارة مع كوة ماسكة للماء.
م) المقصورة :
نقطة إنارة مع كوة ماسكة للماء.
يجب أن يضاف إلى هذه التجهيزات ما يأتي :
عداد تقسيمي للماء، فاصل كهربائي لكل مسكن.
5 - النجارة :
تنجز كل النجارة الداخلية والخارجية من الخشب الأحمر أو بمواد تتمتع بنفس المواصفات.
- النجارة الخارجية:فتحات من زجاج وشبابيك مجمعة في نفس الإطار الشبابيك إلزامية لكل المناطق)
- النجارة الداخلية : من النوع المجوف بشرائح تسمح بدخول الهواء،
- باب الدخول للمسكن : من الخشب الممتلىء أو من الصفائح المعدنية
- بوابة مدخل العمارة : من المعدن مجموعة صناديق الرسائل : من الخشب أو المعدن ذات أبعاد وأشكال مناسبة تركب على جدران بهو العمارة بحيث لا تشكل أي مضايقة عند الاستعمال.
6 - التجهيزات التقنية :
يجب تخصيص وإنجاز أربعة (4) تجاويف تقنية في الأجزاء المشتركة حسب المقاييس المعمول بها :
- الماء، الغاز مع باب قاطع للحريق كهرباء مع باب قاطع للحريق،
- الهاتف والتلفزيون.
أ) المطبخ :
تجويف لتسريب الغازات المحروقة (سخان الماء)،
- فتحتا (2) تهوية في الواجهة في الجزء العلوي والجزء السفلي.
ب الحمام والمرحاض :
تجويف تهوية في حالة غياب نافذة مطلة مباشرة على الخارج،
- التهوية في الجزء العلوي والجزء السفلي.
ج) التصريف :
يجب أن تختلف قنوات الرصاصة عن تلك الخاصة بالمياه غير الصالحة، والمياه القذرة ومياه الأمطار . يمكن أن تتدفق في مجرى موحد لا سيما في حالة الشبكة الموحدة، يتم تصريف مياه الأمطار بواسطة قنوات ملائمة مع تفادي التصريف مباشرة من الواجهة أو من خلال طرق أخرى من شأنها المساهمة في إتلاف الواجهات.
يتم تركيب تهوية تسمى بالابتدائية في الجزء العلوي من كل إنزال أو هبوط،
- إمكانية تركيب مسلك للدخان والتهوية.
7 - المساكة :
أ) المواد والمنتوجات المستعملة في المساكة :
يجب أن تكون المواد والمنتوجات المستعملة في المساكة مطابقة للمواصفات المعمول بها، يجب أن تسلم بالنسبة للمواد والمنتوجات غير الموحدة المقاييس، موافقة تقنية سارية المفعول.
ب تنفيذ أشغال المساكة :
يجب أن تنفذ أشغال مساكة سقوف الأسطح وكذا الأسقف المنحنية طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية DTR.E 4.1 "أشغال المساكة لأسقف الأسطح والأسقف المنحنية (دعامة مبنية)، في حالة الأشغال المنجزة في الجنوب، فإن المساكة الصحراوية مطلوبة تنفذ أشغال مساكة خفيفة في الحمام والمرحاض والمطبخ.
8 - الأشغال النهائية للمساحات :
أ) تلبيس الأرضية :
تلبس المساحات القابلة للسكن من البلاط بعتبة من رخام أو بلاط من نوع غرانيتو قياس 30 x 30 من النوع الرفيع مع الصقل والتبريق.
ب) لباسة :
في حالة البنايات التقليدية :
- بالملاط المختلط على الوجوه الخارجية وكذا على الوجوه الداخلية، وقفص السلالم، والمرافق الصحية، والمقصورات والمناشر 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م بالجبس على جميع الوجوه الداخلية وكذا الجدران المشكلة من الآجر مع إضافة تزيينات سقف بسيطة.
ج) تلبيس الجدران :
يجب تلبيس كل الجهات المرئية من سطيحة المطبخ بمربعات الخزف وتمديدها على ارتفاع 60 سم على الجدران العمودية فوق السطيحة وكذا على الجهة المخصصة لآلة الطبخ،
- يتم تلبيس جدران الحمام بمربعات الخزف على ارتفاع 1,50م على كل الجهات
– وضع وطيدات من الخزف على كل الجهات الداخلية للجدران والفواصل.
ح الدهن الطلاء، الزجاج :
- تطلى السقوف والاسقاطات بطلاء أبيض هلامي على طبقتين
- تطلى الجدران الداخلية والفواصل بمستحلب من الفينيل تطلى الأماكن الرطبة (المطبخ، الحمام والمرحاض بطلاء زيتي من ثلاث (3) طبقات،
- يركب على كل النوافذ وأبواب النوافذ زجاج نصف مضاعف
- تطلى كل من النجارة والحدادة بطلاء زيتي من ثلاث (3) طبقات، تطلى الأوجه الخارجية بطبقتين على الأقل من طلاء الفنيل أو لياسة على الطريق التيرولية.
9 - معايير الراحة : * التنظيم الحراري :
تخضع المساكن في هذا المجال إلى التدابير التنظيمية المتضمنة في الوثيقة التقنية التنظيمية C.3.2 DTR بالنسبة للمساكن المنجزة في المناطق المناخية الخاصة بالجنوب والجنوب الكبير، فيجب الرجوع إلى التدابير المتضمنة في 3.4.DTR C. * التنظيم الصوتي :
يجب ألا يتجاوز الارتداد الصوتي 38 ديسبل (A) بالنسبة للغرف القابلة للسكن و 45 ديسبل (A) لغرف الخدمة من أجل ضمان مستويات صوتية لا تتعدى ما يأتي : 86 ديسبل (A) بالنسبة للمحلات السكنية 76 ديسبل (A) بالنسبة للأروقة المشتركة 91 ديسبل (A) بالنسبة للأماكن غير تلك المذكورة أعلاه.
بالنسبة للأصوات الصادرة عن المحيط الخارجي للبنايات ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، نستعين بالمستوى الصوتي 76 ديسبل (A) للفترة النهارية و 51 ديسبل (A) بالنسبة للفترة الليلية. 10 – تعليمات أخرى :
يجب أن يكون تركيب التجهيزات التقنية كالكهرباء، والهاتف، والتدفئة ..... إلخ خاضعا للتنظيم المعمول به.
ثالثا – تصميم المباني :
أ) العمارات :
تعتبر بنايات فردية كل السكنات الموجهة لإيواء عائلة واحدة والمنجزة على أرضية تمثل وحدة عقارية،
- تعتبر بنايات جماعية منخفضة العلو، العمارات المتكونة من 1 إلى 5 طوابق دون مصعد حيث يكون مستوى أرضية الطابق السكني الأخير، مقارنة بالمستوى ± 0,00 ابتداء من الرصيف على محور مدخل العمارة لا يتجاوز 16,00م،
- تعتبر بنايات نصف جماعية، السكنات المنجزة على طابقين مع استقلالية كل مسكن بمدخله الخاص فوق أرضية مشتركة، تعتبر بنايات جماعية متوسطة، العمارات المتكونة من 6 إلى 10 طوابق بمصعد واحد على الأقل حيث يكون مستوى أرضية الطابق السكني الأخير، مقارنة بالمستوى ± 0,00 ابتداء من الرصيف على محور مدخل العمارة لا يتجاوز 32,00م، تعتبر بنايات جماعية عالية، العمارات المتكونة من أكثر من 10 طوابق بمصعدين على الأقل ودرج نجاة .
في حالة المداخل المتواجدة على مستوى مختلف عن مستوى الرصيف :
يجب أن يجهز مدخل كل عمارة بدرابزين لا يتعدى انحداره %4% ولا يقل عرضه عن 0,70م، يتكون كل طابق من أربع سكنات على الأكثر، يجب أن يتميز مدرح الراحة المتوسط عن مساحة توزيع السكنات في الطابق
- تحدد الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها في الأروقة المشتركة للعمارة حسب الجدول الآتي : (غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات أنظمة البناء عندما لا تخالف هذه الأخيرة متطلبات أمن الأشخاص).
توصيات ذات طابع وظيفي : 16 فبراير سنة 2005 م الأبعاد الدنيا التي يجب احترامها عند تصميم الأروقة المشتركة :
التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض بهو المدخل المسافة بين باب مدخل العمارة والدرجة الأولى من السلم أو من در ابزين المدخل عرض بوابة المدخل الرئيسية عرض بوابة مدخل النجدة المسافة القصوى لمحور قفص السلالم والمسكن الأبعد مسافة.
ب تهوية المساكن :
1 - المساكن :
نتحصل على تهوية فعالة للمسكن عندما يتوفر فيه توجيه مزدوج (تهوية طبيعية خاصة بالنسبة للمحلات الصحية).
أما إذا كان الأمر عكس ذلك، لا سيما فيما يخص الأماكن الصحية، فيجب توفير تهوية من خلال الأنابيب من نوع شونت.
2 - الأجزاء المشتركة :
أ) ممرات السير الأفقية :
يجب ضمان دخول الهواء للأجزاء التي تبلغ 30,00م لأقصى حد، من خلال فتحات مباشرة على الخارج أو من خلال فتحات على القنوات العمودية للتهوية. أما فيما يخص الهواء الفاسد، فيمكن إخراجه عن طريق أقفاص السلالم التي تسمح بالتهوية اللازمة.
ب ممرات السير العمودية :
من المستحسن تفادي إنجاز السلالم في وضع مركزي سلالم لا تتوفر على إمكانية فتحات مباشرة على الخارج).
يجب توفير فتحات بعدد كاف من أجل ضمان الإنارة الطبيعية والتهوية الفعالة. كما سيتم تخصيص أبواب مضادة للنيران في كل طابق على مستوى العمارات العالية. 1,60 2,00 2,40 2,00 3,00 4,00 1,50 1,50 1,50 0,90 4,00
ج) أماكن صناديق القمامة :
1 - العمارات المنخفضة العلو :
في هذه الحالة، ليس من الضروري توفير مفرغات القمامة. تفصل أماكن رمي القمامة عن البناية وتقام على مسافة كافية لتفادي تضرر سكان العمارة.
كما يجب أن تكون في كل الحالات، مهواة ومحمية على أحسن وجه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الوصول إليها سهلا.
2 - العمارات المتوسطة والعالية :
تجمع القمامة أسفل عمود الرمي في مكان جمع القمامة يهيأ خصيصا لهذا الغرض والذي يجب أن يكون مغلقا ومهوى بواسطة تجويف شاقولي غير الذي هو مخصص للرمي.
يجب أن يغلق المحل بإحكام. كما يجب تركيز حنفية لملأ الماء وشبكة بالوعة لتصريف مياه الغسيل وذلك من أجل تسهيل التدخل بشكل يسمح بتفادي دخول الروائح الكريهة إلى السكنات.
د) ملاحظات متعلقة بالاتجاهات :
يجب أن يسمح اتجاه السكنات باحترام الاتجاهات المفضلة لقاعات الجلوس والمطابخ.
بما أن هذه التوصيات ترتكز أساسا على تعرض المسكن إلى الشمس بالشكل المرجو ، فمن الواضح أنه من أجل التحصل على أحسن اتجاه ، يجب أخذ بعين الاعتبار معايير أخرى كالمناخ المحلي، شكل الأرضية، المناظر الرياح المعتادة إلخ ... وذلك من أجل جمع أقصى شروط الراحة بالارتكاز على العناصر الطبيعية كما هو مبين في الجدول الآتي : 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية التوجيه التفضيلي للسكنات مبادىء توجيه السكنات نوعية الاتجاه الساحل السكنات ذات اتجاه مزدوج مقابل شمال - جنوب ملائم قياسا بالنقاط الأصلية) شرق - غرب ملائم جنوب شرقي - شمال غربي ملائم جنوب شرقي - شمال شرقي ملائم جدا السكنات المزدوجة الاتجاه العمودية شمال وشرق رديء قياسا بالنقاط الأصلية) جنوب وشرق ملائم جنوب وغرب مقبول شمال شرقي
- جنوب شرقي ملائم جدا جنوب شرقي - جنوب غربي ملائم جدا جنوب غربي - شمال غربي سيء شمال غربي - شمال شرقي رديء سكنات اتجاه بسيط شمال سيء شرق رديء جنوب ملائم جدا غرب سيء شمال شرقي سيء جنوب شرقي ملائم جنوب غربي مقبول شمال غربي سيء المناطق المناخية الصحراوية وشبه الهضاب العليا الصحراوية ملائم ملائم جدا ملائم جدا سيء ملائم مقبول ملائم جدا ملائم سيء مقبول ملائم ملائم رديء رديء ملائم جدا ملائم جدا ملائم جدا ملائم جدا سيء سيء رديء رديء سيء مقبول رديء ملائم ملائم ملائم سيء سيء رديء ملائم ملائم جدا ملائم ملائم سيء سيء سيء ذ تلبيس الأجزاء المشتركة :
1 - تلبيس الأرضيات :
تنجز درجات السلالم وواجهاتها في العمارات المشتركة من الغرانيتو -ممرات السير المشتركة فسحة الطوابق وبهو المدخل تلبس بمربعات الغرانيتو 30x30 من النوع الرفيع، محلات الخدمات أماكن القمامة ستغطى بتلبيس من الإسمنت الأملس والناعم. 2 – التلبيس العمودي :
تلبس الجدران الداخلية لمحلات الخدمات بخليط من الإسمنت عندما لا تسمح تقنية الإنجاز بترك الإسمنت الخام بعد نزع القوالب.
3 - طلاء – دهن - زجاج : -تطلى الجدران الداخلية لممرات السير المشتركة بمستحلب الفينيل على طبقتين 16 فبراير سنة 2005 م يكون زجاج أبواب مداخل العمارات الجماعية من الزجاج المسلح.
ه) المصاعد :
فيما يخص العمارات المتوسطة، يجب تركيب مصعد واحد على الأقل يسع لستة (6) أشخاص.
أما فيما يتعلق بالعمارات العالية، فيجب تركيب مصعدين (2) على الأقل كل واحد منهما يسع لستة (6) أشخاص.
و) درجات السلالم :
تحدد أبعاد درجات السلالم على أساس الصيغة الآتية : 2 أ + ع = 64 سم أ = ارتفاع الدرجة ع = عرض الدرجة.
الأبعاد الدنيا التي يجب احترامها في الأجزاء المشتركة هي الآتية :
التعيين العمارات المنخفضة | العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض مجموعة الدرج عرض فسحات الطوابق عرض مجموعة درج النجاة ارتفاع الطابق ابتداء من الأرضية المنتهية الأولى مقارنة بالضواحي الخارجية القريبة الارتفاع المطلق ( تحت العوارض أو تحت القنوات في الأجزاء المشتركة.
م ) التجهيزات :
في كل فسحة طابق تتم تهيئة تجاويف تقنية :
للكهرباء، للغاز، للماء، للهاتف وهوائيات التلفزيون.
- إضافة إلى الإنارة العمومية الخارجية، يجب تجهيز كل عمارة بمصدر إنارة في المدخل وفي كل طابق (مؤقتة الإنارة).
دفتر الشروط هذا مرقم وموقع في ثماني عشرة ( 18) صفحة 1,10 1,20 1,30 1,20 1,40 1,50 0,90 + 0,90 + 2,20 2,20 2,20
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.