مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا، كما يلي : ९ १ المادة 4 مكرر " : تحدد الاحكام الخاصة شروط تطبيق النظام التعويضي وكيفيات ذلك لفائدة العمال الذين | يشغلون مناصب عليا في الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العام الخاضع للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ويضبط الوزير المكلف بالعمل الاطار العام لذلك " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.