مرسوم تنفيذي رقم 90-34 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387 (ج.ر عدد 50 لسنة 1991)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-34

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387

    « تلغى احكام المادة 2 ( المقطع 2 ) من المرسوم رقم 90-34 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدث علاوات لفائدة الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الادارة المحلية. المادة ( 5 : تخضع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.