مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة المحدث بموجب المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والمستخدمين والتجهيزات المرتبطة بالنشاط التربوي والتكفل بالتلاميذ الجاري تكوينهم حتى اتمام سلك التكوين الملتزم به.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387 (ج.ر عدد 50 لسنة 1991)
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي :
1 ) اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والوزير المفوض للجامعات .
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد و الوزير المفوض للجامعات كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير الهياكل والوسائل في مركز التكوين الخاص بالري في بسكرة وتسييرها وفقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتحقق التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه والتكفل بالتلاميذ الجاري تكوينهم المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه قبل 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الوافق 23 يناير سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387
« تلغى احكام المادة 2 ( المقطع 2 ) من المرسوم رقم 90-34 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدث علاوات لفائدة الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الادارة المحلية. المادة ( 5 : تخضع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 74-53
- مرسوم رقم 84-254
- مرسوم رقم 89-178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.