مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :
يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية أربعة ( 4 ) مفتشين وأربعة ( 4 ) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بمرسوم تنفيذي.
وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتفتيش هي وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتب كل منها رجوعا الى المفتش العام والمفتش ونائب مدير في الادارة المركزية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-470
مرسوم تنفيذي رقم 92-470 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.