مرسوم تنفيذي رقم 91-388 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-324 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-501

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-324

    مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-353

    مرسوم تنفيذي رقم 94-353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-501

    مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.