مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الم واد 27 و 46 و 47 و 54 و 55 و 56 و 74 و 88 من القانون العضوي رقم 04-11 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير مهنة القضاة وكذا كيفية منح مرتباتهم.
تنظيميّة
الفصل الأول — الرفع في الدرجة
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفية حساب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة ضمن الرتبة.
ويتم الرفع في الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة.
تحدد الأق دمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين .(2)
المادة 3
فتح المادةتحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة
(12) درجة.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصّل عليها في المجموعة ضمن الرتب ة المعنية، ويترجم بزيادة استدلالية طبقا للشبكة الاستدلالية المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — الترقية في المجموعات والرتب
المادة 4
فتح المادةتتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة الأعلى مباشرة أو عند الاقتضاء، إلى مجموعة الرتبة الأعلى مباشرة.
وتتم الترقية على سبيل الاختيار بناء على التسجيل في قائمة التأهيل.
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة التأهيل كل سنة، ويراعى في إعدادها ما يأتي :
- استيفاء شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة المنصوص عليها في الشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- التق ييم المتحصل عليه أثناء الفترة المطلوبة،
- التقييم المتحصل عليه من قبل القضاة، إثر التكوين المستمر والتكوين المتخصص وبمناسبة الأعمال العلمية المنجزة.
- المساهمة في التكوين المستمر للقضاة والموظفين.
المادة 6
فتح المادةيرتب القاضي المستفيد من الترقي ة ف ي الرتب ة أو المجموع ة، ض من الرتبة أو المجم وع ة الأعل ى، وفي الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها قبل الترقية. 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
الفصل الثالث — الترقية في الوظائف
المادة 7
فتح المادةتتم الترقية في الوظائف على سبيل الاختيار، بناء على التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد سنويا حسب نظام الاستحقاق.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يس جل ف ي قائم ة التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ق اض مصنف على الأقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المرشح إليها.
الفصل الرابع — المرتب
المادة 9
فتح المادةللقاضي الحق في أجرة تتضمن :
- المرتب الذي يحسب وفقا للشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- التعويضات.
وينتج المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية.
وينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية.
يتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 % من المرتب القاعدي عن كل درجة.
المادة 10
فتح المادةقيمة النقطة الاستدلالية المستعملة كقاعدة لحساب مرتب القضاة هي نفس القيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا في الدولة.
المادة 11
فتح المادةزيادة على المرتب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، يستفيد القضاة تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- وظائف الرتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى : 52%،
- وظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى : 02%،
- وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق : 51%،
- الوظائف الأخرى : .%10
المادة 12
فتح المادةيستفيد القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية، زيادة على ذلك، تعويضا شهريا عن المسؤولية، يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا للقضاة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من هذا التعويض، القضاة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة 1 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةبالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يستفيد تعويضا شهريا خاصا يحسب على أساس نسبة %15 من المرتب :
- القضاة الذين هم في وضعية خدمة بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها وأمانة المجلس الأعلى للقضاء،
- القضاة الذين هم في وضعية إلحاق طبقا لأحكام المادتين 75 و 76 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء.
المادة 14
فتح المادةيستفيد القاضي الذي تمدد خدمته طبقا للمادة 88 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا إضافيا يحسب على أساس %15 من المرتب.
المادة 15
فتح المادةيحتفظ القاضي المنتدب لوظيفة ضمن مجموعة أدنى من مجموعته أو رتبته الأصلية بالأجرة المرتبطة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له.
المادة 16
فتح المادةتكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 19
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم الت نفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم،
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول (أ) الشبكة الاستدلالية ا 7 دة الدنيا الرقم الدرجات الرتب للترقية في المجموعات الاستدلالي المجموعات القاعدي 1 2 3 4 5 6 7 والرتب الأولى - 7000 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 الثانية 3 سنوات 6850 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 خارج السلم الثالثة 3 سنوات 6700 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 الرابعة 3 سنوات 6550 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 الخامسة 3 سنوات 6400 6656 6912 7168 7424 7680 7936 8192 الأولى سنتان (2) 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 الثانية سنتان (2) 6100 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 الرتبة الأولى الثالثة 3 سنوات 5950 6188 6426 6664 6902 7140 7378 7616 الرابعة 3 سنوات 5800 6032 6264 6496 6728 6960 7192 7424 الأولى 3 سنوات 5650 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 الرتبة الثانية الثانية 3 سنوات 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 الثالثة 3 سنوات 5350 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 قاض متمرن سنة 5050 - - - - - - - 6 8 9 10 11 12 9240 9520 9800 10080 10360 لجا ر يد ة 9042 9316 9590 9864 10138 ال ر سّ 8844 9112 9380 9648 9916 م ي ةّ لجل 8646 8908 9170 9432 9694 م هو ر 8448 8704 8960 9216 9472 ي ةّ الج ز ائ 8250 8500 8750 9000 9250 ر ي ةّ 8052 8296 8540 8784 9028 / ال ع د د 7854 8092 8330 8568 8806 7 5 7656 7888 8120 8352 8584 7458 7684 7910 8136 8362 7260 7480 7700 7920 8140 5 5 أك ش وت و ب اّل 7062 7276 7490 7704 7918 ب ر ع س ام س نة 9 2
- - - - - 8 4 0 1 0 1 0 2 ه 2 م الجدول التعويض الشهري الوظائف القضائية
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- النائب العام لدى المحكمة العليا.
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
- نائب رئيس المحكمة العليا.
- نائب رئيس مجلس الدولة.
- النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا.
- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
- رئيس غرفة بالمحكمة العليا.
- رئيس غرفة بمجلس الدولة.
- رئيس قسم بالمحكمة العليا.
- رئيس قسم بمجلس الدولة.
- مستشار بالمحكمة العليا.
- مستشارالدولة بمجلس الدولة.
- محام عام لدى المحكمة العليا.
- محافظ دولة مساعد لدى مجلس الدولة.
- رئيس مجلس قضائي.
- نائب عام لدى مجلس قضائي.
- رئيس محكمة إدارية.
- محافظ دولة لدى محكمة إدارية.
- نائب رئيس مجلس قضائي.
- نائب رئيس محكمة إدارية.
- النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي.
- محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية.
- رئيس غرفة بالمجلس القضائي،
- رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية.
- قاضي تطبيق العقوبات.
- رئيس محكمة.
- وكيل الجمهورية.
- قاضي التحقيق.
- قاضي الأحداث.
( ب) عن المسؤولية المبالغ 50.000 دج 30.000 دج 20.000 دج 18.000 دج 16.000 دج 14.000 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-288
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.