قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل مرسوم تنفيذي رقم 91-370 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1936 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع مرسوم تنفيذي رقم 91-369 مؤرخ في 29 ربيع الأول الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات عام المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع التكميلي لسنة 1991. 1943
1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرابريم / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه فهرس مرسوم تنفيذي تنفيذي رقم 91-371 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1959 مرسوم تنفيذي رقم 91-372 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1964 مرسوم تنفيذي رقم 91-373 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1974 مرسوم تنفيذي رقم 91-374 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1982 مرسوم تنفيذي رقم 91-375 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1985 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ويم القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 / ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-376 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1987 مرسوم تنفيذي رقم 91-377 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1995 مرسوم تنفيذي رقم 91-378 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 1997 | مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 2000 مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا. 2001 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعمائة وواحد وسبعين الف دينار ( 971.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الباب 21-31 ९९ المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره | تسعمائة وواحد وسبعين الف دينار ( 971.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1937 الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 23-31 المندوب للتخطيط - الوظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 630.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 21 33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية مجموع مرسوم تنفيذي رقم 91-369 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى A القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 341.000 مجموع القسم الثالث , 341.000 مجموع العنوان الثالث 971.000 الاعتمادات المخصصة 971.000 وبمقتضى القانون رقم 1-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ( الفقرة 33 ) ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين الف دينار ( 850.786.000 دج ( والمخصصة لمصالح رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المالية المعدل والمتمم حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1991. جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ( الفقرة 134 ) سيد احمد غزالي
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412ه الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 42.330.000 . 16.080.000 03-31 رئيس الحكومة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 29.134.000 5.815.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 41-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الاجور الرئيسية 1.000.000 3.500.000 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000 31 – 43 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الموظفون المناوبون والمياومون 029 : 10 الاجور ولواحقها 31 – 90 0 رئيس الحكومة - اجور الموظفين المرخص لهم الامد للبيان بعطلة طويلة 5.000 مجموع القسم الاول 99.974.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة - ريوع حوادث العمل 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية 20.000 10.000 الثاني 30.000 1.700.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه ؟ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1939 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي 41-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح العائلية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 35.000 8.210.000 560.000 30.000 5.945.000 60.000 42-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح الاختيارية للبيان 43-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي . 800.000 مجموع القسم الثالث 17.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات .. 02-34 رئيس الحكومة - الاداوات والاثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة 06-34 رئيس الحكومة - التغذية -34 21 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات . 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة . 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات. 42-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الادوات والاثاث 43-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - اللوازم 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة 45-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الالبسة . 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات 92-34 رئيس الحكومة - الايجار . 93-34 المندوب للتخطيط - الايجار . 97-34 رئيس الحكومة النفقات القضائية - نفقات التعويضات المترتبة على الدولة . 98-34 المندوب للتخطيط - النفقات القضائية نفقات التعويضات المترتبة على الدولة … 7.620.000 2.200.000 1.780.000 2.280.000 320.000 1.000.000 1.455.000 1.030.000 921.000 850.000 50.000 200.000 100.000 150.000 150.000 10.000 1.800.000 260.000 80.000 للبيان للبيان الخبرة 8.000 الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 22.274.000
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني. 35 41 المندوب للاصلاح الاقتصادي - صيانة المباني. 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.400.000 320.000 للبيان مجموع القسم الخامس 1.720.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 02-36 اعانة للمجمع الجزائري للغة العربية . 21-36 اعانة للديوان الوطني للاحصائيات. 17.000.000 1.000.000 67.000.000 51-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.. 8.995.000 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني الثقافة . 62-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس. 162.300.000 19.500.000 71-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني السمعيات والبصريات 5.700.000 مجموع القسم السادس 281.495.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة .. 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 41-37 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الدفع الجزافي. 750.000 7.500.000 2.684.000 50.000 . 2.038.000 . 300.000 51-37 مصاريف تسيير هياكل الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ……….. 61-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة. 18.310.000 11.000.000 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. …………….. مجموع القسم مجموع العنوان 11.421.000 السابع 54.053.000 الثالث 476.886.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الجزائرية / العدد 50 1941 الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 550.000 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين . 250.000 41-43 المندوب للاصلاح الاقتصادي - المنح - تعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة مجموع القسم القسم الرابع للبيان المسرحية …… 20.500.000 الثالث 21.300.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية. مجموع القسم مجموع العنوان 350.000.000 الرابع 350.000.000 الرابع 371.300.000 مجموع الفرع الاول 848.186.000 الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 32-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.300.000 100.000 33-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . مجموع القسم 100.000 الاول 1.500.000
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . 32-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 33-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 31-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 32-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 33-34 الادارة المركزية - اللوازم. 34-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 35-34 الادارة المركزية - الالبسة . . 1. 37-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 31-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 1350 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 للبيان 270.000 الثالث 320.000 300.000 150.000 135.000 55.000 10.000 50.000 الرابع 700.000 للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 32-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات …. 80.000 للبيان مجموع القسم السابع 80.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الثالث 2.600.000 الثاني 2.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 850.786.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1943 مرسوم تنفيذي رقم 91-370 مؤرخ في 29 ربيع الأول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 اكتوبر سنة 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية قانون المالية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. يرسم المادة التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه . ما يلي : الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثني إن رئيس الحكومة عشر مليارا وأربعمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وتسعين الف دينار ( 12.457.190.000 دج ) والمخصصة لوزير
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 قانون المالية ( الفقرة 2 ) منه، المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين والجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المالية، المعدل والمتمم الذي ينشر الديمقراطية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية. جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، أكتوبر سنة لا سيما المادة 134 منه، الجدول الملحق 1991. سيد احمد غزالي توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 96.400.000 15.690.000 03-31 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها. 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 703.000 2.600.000.000 1.179.000.000 33-31 الامن الوطن - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 10.800.000
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الأجور الرئيسية 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 20.860.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 5.800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة .. مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 31-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل.. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 31-33 الأمن الوطني - المنح العائلية . 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية . 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي. 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية . 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية. 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. بم مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح / 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات . 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة …… 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات . 510.000 80.000 الاول 3.929.843.000 65.000 1.200.000 الثاني 1.265.000 3.691.500 90.000 20.440.000 132.340.000 2.000.000 754.400.000 868.000 15.000 5.100.000 الثالث 918.944.500 12.330.000 10.606.000 6.037.000 13.000.000 60.000.000 38.000.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1945 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 32-34 الامن الوطني - الاداوات والاثاث . 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات . 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة .. 35-34 الامن الوطني - الالبسة . 36-34 الامن الوطني - الاطعام. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 88.306.000 42.077.000 44.250.000 533.106.000 222.560.000 37-34 الامن الوطني شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية. 38-34 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية . 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات . 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات . 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث .. 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم . 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة . 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام. 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات … 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .. 92-34 الادارة المركزية - الايجار. 94-34 الامن الوطني - الايجار. 96-34 الامن الوطني النفقات القضائية نفقات التعويضات المترتبة على الدولة . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات التعويضات المترتبة على الدولة ……….. 25.962.000 32.653.000 2.100.000 400.000 200.000 75.000 60.000 1.739.000 430.232.000 1.820.000 5.000 6.300.000 الخبرة 5.000 الخبرة 5.000 مجموع القسم الرابع 1.571.828.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني . 35-31 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية . 35 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني . 1.350.000 154.000.000 100.000 مجموع القسم الخامس 155.450.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات. 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية . 5.000.000 12.200.000
1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-36 اعانة لمركز الاعلام والوثائق الخاصة بالمنتخبين المحليين. ………. 800.000 05-36 اعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة . 8.362.500 06-36 اعانة لمركز الابحاث في علم الفلك والفزياء الفلكية والجيوفزيائية . 11.000.000 مجموع القسم السادس 37.362.500 : القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة . 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية . 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات . 05-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.440.000 74.700.000 53.256.000 2.420.000 5.176.000 06-37 الادارة المركزية - اعانات للجمعيات ذات الطابع العام. 3.000.000 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة . 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي. 37-41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الدفع الجزافي. 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية التونسية . 6.390.000 222.400.000 1.500.000 15.700.000 مجموع القسم السابع 385.982.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث J النشاط التربوي والثقافي الثالث 7.000.675.000 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 230.000 02-43 الامن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين – الاجور المسبقة نفقات التكوين. …… : مجموع القسم 430.000 الثالث 660.000 مجموع العنوان الرابع 660.000 مجموع الفرع الاول 7.001.335.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1947 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة ( دج ) للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة. الرئيسية . 2.694.478.000 التعويضات والمنح 508.350.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون . الاجور ولواحقها . 14-31- الموظفون المناوبون والمياومون الامن ولواحقها . 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات بعطلة طويلة الأمد ….. 40.980.000 الوطني الاجور 31.513.000 الموظفين المرخص لهم 605.000 مجموع القسم الاول 3.275.926.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل. 2.160.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 2.160.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 204.101.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 1.108.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 635.490.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 840.699.000 الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …….. 26.281.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث . 11.538.000
1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة . 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام. 17-34 لوازم مصالح الامن الوطني. 91-34 المصالح اللامركزية التابع للدولة - حظيرة السيارات . 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار. 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 19.924.000 32.628.000 1.050.000 40.242.000 1.908.000 30.007.000 2.340.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . / 480.000 الرابع 166.398.000 16.462.000 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح الامن الوطني. 8.938.000 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء …… 1.000.000 مجموع القسم الخامس 26.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات . 485.787.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة ……………. 230.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية . 1.000.000 18-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات المتعلقة بالتنقيب عن المواقع التاريخية المرتبطة بحرب التحرير الوطني وتحديدها وحمايتها . 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - يوم المجاهد . 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 500.000 400.000 192.187.000 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اعانة الجمعيات ذات الطابع العام. 23-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التموين من الدوائر الجديدة …………. مجموع القسم . مجموع العنوان للبيان أجل تنصيب 448.960.000 السابع 1.129.064.000 الثالث 5.440.647.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1949 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. مجموع القسم القسم السادس للبيان الثالث للبيان النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة مساعدة ضحايا زلزال الشلف. للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الفرع الثاني 5.440.647.000 الفرع الثالث قصر الحكومة - الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الاجور الرئيسية . 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 960.000 23-31 قصر الحكومة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور مجموع القسم 2.884.000 الاول 8.944.000
1950 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية . 22-33 قصر الحكومة - المنح الاختيارية. 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 21 قصر الحكومة - تسديد النفقات. 22-34 قصر الحكومة - الادوات والاثاث .. 23-34 قصر الحكومة - اللوازم .. 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة . 25-34 قصر الحكومة - الالبسة. 70-34 قصر الحكومة - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 434.000 3.000 1.130.000 الثالث 1.567.000 108.000 225.000 380.000 800.000 240.000 1.120.000 99-34 قصر الحكومة النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35 21 قصر الحكومة - صيانة المباني. 4.000 الرابع 2.877.000 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة . 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع : 320.000 السابع 320.000 الثالث 15.208.000 الثالث 15.208.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات 12.457.190.000 المحلية. /
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1-951 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 11-31 12-31 ادرار 75.200.000 23.320.000 الشلف 91.500.000 11.800.000 الاغواط 35.000.000 10.500.000 أم البواقي 45.000.000 6.300.000 باتنة 87.730.000 14.000.000 بجاية 68.000.000 12.000.000 بسكرة 53.500.000 16.200.000 بشار 80.700.000 25.595.000 البليدة 58.994.000 9.210.000 البويرة 62.325.000 12.236.000 تا منغست 40.200.000 11.500.000 تبسة 46.843.000 7.894.000 تلمسان 97.177.000 9.151.000 تيارت 56.422.000 4.900.000 تيزي وزو 75.000.000 11.800.000 الجزائر 90.162.000 18.831.000 الجلفة 52.450.000 10.842.000 جيجل 55.671.000 7.110.000 سطيف 75.922.000 11.161.000 سعيدة 51.860.000 12.400.000 سكيكدة 55.147.000 9.688.000 سيدي بلعباس 60.300.000 8.600.000 عنابة 57.823.000 10.463.000 قالمة 49.500.000 6.100.000 قسنطينة 76.301.000 17.200.000 المدية 68.282.000 8.540.000 مستغانم 63.032.000 9.500.000 المسيلة 60.000.000 8.000.000 معسكر 72.140.000 8.875.000 . ورقلة 58.000.000 17.500.000 وهران 75.750.000 11.400.000 البيض 42.450.000 8.400.000 ايليزي 35.000.000 8.500.000 برج بوعريريج 58.000.000 7.800.000 بومرداس 49.133.000 8.300.000 الطارف 39.633.000 7.182.000 تندوف 18.000.000 6.300.000 تيسمسيلت 28.989.000 4.440.000 الوادي 46.293.000 14.886.000 خنشلة 38.200.000 7.330.000 سوق اهراس 31.630.000 4.800.000 تيبازة 60.600.000 11.600.000 ميلة 43.970.000 6.000.000 عين الدفلى 62.000.000 8.900.000 النعامة : 36.261.000 8.200.000 عين تموشنت 41.166.000 11.000.000 غرداية 29.346.000 11.851.000 غليزان 47.876.000 10.245.000 مجموع الأبواب 2,694.478.000 508.350.000 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 13-31 14-31 778.000 798.000 2.800.000 645.000 850.000 372.000 300.000 706.000 250.000 1.055.000 2.230.000 904.000 900.000 805.000 1.720.000 480.000 270.000 1.078.000 90.000 531.000 50.000 609.000 1.031.000 674.000 1.090.000 800.000 741.000 605.000 1.360.000 618.000 550.000 230.000 475.000 2.350.000 531.000 131.000 1.145.000 320.000 568.000 3.200.000 1.026.000 700.000 789.000 1.350.000 1.382.000 170.000 571.000 200.000 1.454.000 120.000 534.000 1.300.000 764.000 400.000 481.000 100.000 590.000 150.000 900.000 3.100.000 1.168.000 211.000 289.000 1.050.000 487.000 210.000 496.000 1.950.000 1.149.000 1.086.000 777.000 256.000 269.000 150.000 249.000 250.000 253.000 300.000 552.000 400.000 718.000 3.250.000 721.000 230.000 291.000 758.000 551.000 . 500.000 480.000 1.200.000 504.000 300.000 317.000 858.000 . 335.000 40.980.000 31.513.000
/ العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412ه
1952 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 92-31 11-32 ادرار. الشلف 58.000 64.000 25.000 الاغواط 20.000 أم البواقي باتنة 118.000 23.000 2.000 بجاية بسكرة 24.000 بشار 138.000 البليدة 8.000 البويرة تا منغست تبسة 82.000 15.000 تلمسان 93.000 102.000 تيارت 85.000 تيزي وزو 381.000 الجزائر الجلفة 62.000 14.000 25.000 75.000 جيجل 20.000 60.000 سطيف 50.000 250.000 سعيدة سكيكدة 51.000 15.000 87.000 سيدي بلعباس عنابة 30.000 قالمة 30.000 قسنطينة 114.000 50.000 المدية مستغانم 7.000 المسيلة 9.000 معسكر ورقلة 80.000 55.000 49.000 142.000 وهران 20.000 البيض ايليزي 6.000 برج بوعريريج بومرداس الطارف 20.000 تندوف 30.000 تيسمسيلت الوادي 30.000 : خنشلة سوق اهراس 23.000 تيبازة ميلة 10.000 5.000 17.000 عين الدفلى 10.000 النعامة عين تموشنت غرداية 8.000 , 73.000 غليزان مجموع الأبواب 605.000 2.160.000 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 11-33 12-33 4.970.000 19.000 4.800.000 27.000 2.970.000 18.000 3.000.000 22.000 5.290.000 34.000 4.920.000 24.000 3.920.000 24.000 4.520.000 24.000 4.810.000 24.000 5.050.000 23.000 3.020.000 18.000 4.150.000 24.000 7.370.000 30.000 4.520.000 24.000 7.140.000 30.000 4.790.000 35.000 3.020.000 24.000 5.220.000 24.000 6.410.000 26.000 3.570.000 25.000 3.920.000 28.000 4.300.000 25.000 3.030.000 35.000 2.140.000 24.000 5.900.000 28.000 4.610.000 27.000 5.900.000 24.000 6.560.000 24.000 3.510.000 29.000 5.940.000 25.000 9.810.000 29.000 2.420.000 20.000 1.331.000 19.000 4.310.000 19.000 3.500.000 21.000 4.570.000 20.000 1.120.000 18.000 3.920.000 18.000 4.170.000 17.000 4.050.000 20.000 2.440.000 20.000 3.240.000 18.000 2.140.000 19.000 7.020.000 19.000 2.770.000 18.000 2.270.000 19.000 2.220.000 16.000 3.530.000 20.000 204.101.000 1.108.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1953 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-33 11-34 ادرار 17.693.000 1.500.000 الشلف 20.649.000 350.000 الاغواط 9.090.000 500.000 أم البواقي 10.249.000 280.000 باتنة 20.335.000 730.000 بجاية 15.989.000 240.000 بسكرة 13.929.000 400.000 بشار 18.648.000 3.096.000 البليدة 13.630.000 1.10.000 البويرة 14.902.000 918.000 تا منغست 10.289.000 3.412.000 تبسة 10.937.000 300.000 تلمسان 19.255.000 000 365 تيارت 12.254.000 860.000 تيزي وزو 17.349.000 180.000 الجزائر 21.788.000 100.000 الجلفة 12.648.000 312.000 جيجل 12.546.000 270.000 سطيف 17.406.000 600.000 سعيدة 12.841.000 240.000 سكيكدة 12.956.000 423.000 سيدي بلعباس 13.769.000 683.000 عنابة 13.647.000 500.000 قالمة 11.109.000 390.000 قسنطينة 18.690.000 1.510.000 المدية 15.354.000 120.000 مستغانم 14.496.000 230.000 المسيلة 13.589.111 310.000 معسكر 16.192.000 300.000 ورقلة 15.089.000 897.000 وهران 17.419.000 369.000 البيض 10.283.000 350.000 ايليزي 8.690.000 700.000 برج بوعريريج 13.149.000 270.000 بومرداس 11.476.000 90.000 الطارف 9.353.000 300.000 تندوف 4.850.000 718.000 تيسمسيلت 6.676.000 250.000 الوادي 12.225.000 370.000 خنشلة 9.096.000 773.000 سوق اهراس 6,000 : 7.27 300.000 تيبازة 14.429.000 106.000 ميلة 9.984.000 280.000 عين الدفلى 14.169.000 130.000 النعامة 8.830.000 320.000 عين تموشنت 10.423.000 349.000 غرداية 8.230.000 370.000 غليزان 11.614.000 160.000- مجموع الأبواب 635.490.000 26.281.000 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 12-34 13-34 348.000 1.413.000 233.000 335.000 150.000 332.000 120.000 200.000 151.000 438.000 120.000 218.000 619.000 432.000 386.000 511.000 120.000 200.000 283.000 760.000 170.000 414.000 120.000 200.000 120.000 280.000 295.000 409.000 120.000 300.000 145.000 1.513.000 423.000 479.000 142.000 200.000 139.000 200.000 120.000 568.000 638.000 251.000 120.000 200.000 120.000 200.000 120.000 400.000 191.000 562.000 120.000 200.000 870.000 200.000 275.000 459.000 169.000 755.000 176.000 461.000 698.000 619.000 120.000 200.000 150.000 300.000 310.000 498.000 150.000 647.000 835.000 516.000 -290.000 360.000 120.000 220.000 330.000 362.000 272.000 1.181.000 132.000 229.000 251.000 150.000 120.000 150.000 120.000 219.000 153.000 345.000 120.000 175.000 134.000 . 300.000 120.000 363.000 11.538.000 19.924.000
الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 14-34 15-34 ادرار 2.528.000 21.000 الشلف 2.319.000 21.000 الاغواط 454.000 21.000 أم البواقي 290.000 23.000 باتنة 1.223.000 23.000 بجاية 569.000 23.000 بسكرة 329.000 24.000 بشار 654.000 24.000 البليدة 1.501.000 24.000 البويرة 1.140.000 23.000 تا منفست 861.000 24.000 تبسة 250.000 20.000 تلمسان 562.000 23.000 تيارت 521.000 23.000 تيزي وزو 661.000 24.000 الجزائر 1.172.000 24.000 989.000 21.000 الجلفة جيجل 538.000 22.000 سطيف 531.000 23.000 سعيدة 421.000 23.000 سكيكدة 882.000 23.000 سيدي بلعباس 337.000 21.000 عنابة 387.000 23.000 قالمة 1.686.000 20.000 قسنطينة 544.000 24.000 المدية 420.000 23.000 مستغانم 265.000 23.000 المسيلة 713.000 23.000 معسكر 1.844.000 23.000 ورقلة 940.000 24.000 448.000 24.000 وهران البيض 237.000 23.000 ايليزي 200.000 21.000 440.000 20.000 برج بوعريريج بومرداس 400.000 20.000 الطارف 388.000 20.000 تندوف 599.000 21.000 تيسمسيلت 465.000 20.000 الوادي 437.000 20.000 خنشلة 618.000 20.000 سوق اهراس 458.000 20.000 تيبازة 412.000 20.000 ميلة 267.000 20.000 عين الدفلى 283.000 20.000 النعامة 308.000 20.000 عين تموشنت 320.000 20.000 غرداية : 250.000 20.000 567.000 20.000 , غليزان المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات / الأبواب 16-34 17-34 431.000 30.000 21.561.000 43.000 428.000 30.000 581.000 30.000 1.035.000 43.000 1.100.000 30.000 608.000 43.000 575.000 43.000 820.000 43.000 1.000.000 30.000 300.000 29.000 729.000 29.000 70.000 43.000 657.000 43.000 . 1.100 43.000 2.404.000 515.000 30.000 1.271.000 30.000 1.013.000 43.000 780.000 43.000 1.160.000 30.000 990.000 43.000 1.260.000 93.000 772.000 30.000 1.450.000 93.000 860.000 43.000 1.074.000 43.000 707.000 29.000 1.145.000 29.000 657.000 43.000 1.627.000 93.000 400.000 29.000 240.000 29.000 603.000 43.000 1.189.000 43.000 811.000 43.000 200.000 29.000 586.000 43.000 411.000 29.000 580.000 29.000 581.000 43.000 1.320.000 93.000 488.000 29.000 640.000 43.000 373.000 29.000 710.000 29.000 680.000 29.000 750.000 29.000 32.628.000 1.050.000 40.242.000 1.908.000 مجموع الأبواب
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1955 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 91-34 93-34 أدرار 1.410.000 239.000 الشلف 647.000 47.000 الاغواط 545.000 30.000 أم البواقي 340.000 باتنة 925.000 56.000 بجاية 390.000 بسكرة 440.000 50.000 بشار 715.000 41.000 البليدة 566.000 536.000 البويرة 683.000 117.000 تا منفست < 467.000 200.000 تبسة 340.000 50.000 تلمسان 565.000 60.000 تيارت 991.000 5.000 تيزي وزو 811.000 181.000 الجزائر 3.137.000 70.000 الجلفة 898.000 20.000 جيجل 503.000 . 13.000 سطيف 504.000 80.000 سعيدة 653.000 سكيكدة 670.000 67.000 سيدي بلعباس 440.000 9.000 عنابة 540.000 قالمة 340.000 27.000 قسنطينة 616.000 15.000 المدية 540.000 مستغانم 440.000 المسيلة 361.000 معسكر 793.000 51.000 ورقلة 560.000 55.000 وهران 2.077.000 البيض 340.000 31.000 ايليزي 290.000 7.000 برج بوعريريج 376.000 بومرداس 668.000 49.000 الطارف 1.209.000 تندوف 316.000 40.000 تيسمسيلت 338.000 30.000 الوادي 522.000 خنشلة 813.000 24.000 سوق اهراس 190.000 12.000 تيبازة 321.000 ميلة 190.000 عين الدفلى 311.000 النعامة 190.000 44.000 عين تموشنت 277.000 14.000 غرداية 190.000 40.000 : غليزان 559.000 . 30.000 مجموع الابواب 30.007.000 2.340.000 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 98-34 11-35 10.000 710.000 . 10.000 582.000 10.000 180.000 10.000 160.000 10.000 444.000 10.000 215.000 10.000 414.000 10.000 213.000 10.000 160.000 10.000 546.000 10.000 180.000 10.000 160.000 10.000 242.000 10.000 360.000 10.000 290.000 10.000 1.612.000 10.000 620.000 10.000 120.000 10.000 666.000 10.000 175.000 10.000 577.000 10.000 120.000 10.000 180.000 10.000 320.000 10.000 180.000 10.000 120.000 10.000 160.000 10.000 120.000 10.000 562.000 10.000 319.000 10.000 798.000 10.000 120.000 10.000 180.000 10.000 312.000 10.000 225.000 10.000 715.000 10.000 580.000 10.000 110.000 10.000 643.000 10.000 110.000 10.000 110.000 10.000 289.000 10.000 110.000 10.000 110.000 10.000 110.000 10.000 190.000 10.000 170.000 10.000 873.000 480.000 16.462.000
سا
1956 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-35 19-35 أدرار 135.000 5.000 الشلف 160.000 30.000 الاغواط 120.000 15.000 أم البواقي 190.000 25.000 باتنة 250.000 30.000 بجاية 240.000 35.000 بسكرة 140.000 25.000 بشار 180.000 10.000 البليدة 300.000 15.000 البويرة 90.000 30.000 تا منفست 110.000 5.000 تبسة 180.000 30.000 تلمسان 180.000 35.000 تيارت 180.000 20.000 تيزي وزو 260.000 35.000 الجزائر 1.297.000 20.000 الجلفة 110.000 16.000 جيجل 110.000 30.000 سطيف 250.000 25.000 سعيدة 130.000 20.000 سكيكدة 180.000 30.000 سيدي بلعباس 160.000 20.000 عنابة 270.000 15.000 قالمة 90.000 25.000 قسنطينة 320.000 20.000 المدية - 130.000 30.000 مستغانم 150.000 20.000 المسيلة 311.000 15.000 معسكر 200.000 20.000 ورقلة 180.000 10.000 وهران 340.000 5.000 البيض 7.000 20.000 ايليزي 60.000 80.000 25.000 برج بوعريريج بومرداس 191.000 25.000 الطارف 110.000 30.000 تندوف 50.000 \ 5.000 تيسمسيلت 60.000-20.000 الوادي 80.000 20.000 خنشلة 324.000 35.000΄ سوق اهراس 140.000 30.000 تيبازة 260.000 20.000 ميلة 150.000 30.000 عين الدفلى 90.000 20.000 النعامة 60.000 20.000 عين تموشنت 110.000 20.000 غرداية 70.000 غليزان 90.000 15.000 مجموع الابواب 8.938.000 1.000.000 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 12-37 13-37 5.684.000 11.814.000 7.058.000 30.000 9.160.000 16.165.000 13.688.000 9.409.000 50.000 4.860.000 13.740.000 11.929.000 2.761.000 11.249.000 13.471.000 13.625.000 30.000 17.050.000 28.416.000 9.110.000 30.000 9.104.000 20.744.000 5.356.000 11.392.000 10.140.000 12.749.000 8.509.000 10.283.000 13.526.000 40.000 9.521.000 13.629.000 30.000 11.437.000 6.832.000 16.097.000 5.784.000 2.357.000 9.223.000 12.705.000 6.015.000 1.461.000 5.043.000 20.000 13.310.000 6.939.000 6.575.000 12.816.000 10.905.000 8.817.000 3.456.000 6.894.000 4.151.000 10.828.000 485.787.000 230.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1957 الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 14-37 18-37 ادرار 120.000 6.000 الشلف 70.000 10.000 الاغواط 50.000 18.000 أم البواقي 10.000 باتنة 18.000 بجاية 10.000 بسكرة 20.000 10.000 بشار 50.000 8.000 البليدة 8.000 البويرة 10.000 تا منفست 50.000 6.000 تبسة 70.000 18.000 تلمسان 18.000 تيارت 8.000 تيزي وزو 18.000 الجزائر 18.000 الجلفة 50.000 8.000 جيجل 10.000 سطيف 10.000 سعيدة 8.000 سكيكدة 18.000 سيدي بلعباس 18.000 عنابة 8.000 قالمة 10.000 قسنطينة 18.000 المدية 18.000 مستغانم 8.000 المسيلة 50.000 8.000 معسكر 8.000 ورقلة 50.000 8.000 وهران 8.000 البيض 40.000 8.000 ايليزي 50.000 برج بوعريريج 8.000 بومرداس 8.000 الطارف 8.000 تندوف 50.000 6.000 تيسمسيلت 8.000 الوادي 50.000 8.000 خنشلة 50.000 18.000 سوق اهراس 18.000 تيبازة 8.000 ميلة 50.000 10.000 عين الدفلى 6.000 النعامة 60.000 10.000 عين تموشنت 8.000 غرداية 70.000 غليزان 8.000 مجموع الابواب 1.000.000 500.000 المخصصة لسنة 1991 - للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 19-37 21-37 4.000 5.912.000 8.000 6.198.000 8.000 2.730.000 10.000 3.078.000 10.000 6.104.000 10.000 4.800.000 8.000 4.182.000 5.000 6.378.000 8.000 4.093.000 8.000 4.474.000 4.000 3.090.000 10.000 3.285.000 10.000 5.780.000 8.000 3.680.000 10.000 5.208.000 10.000 6.540.000 8.000 3.798.000 10.000 3.767.000 10.000 5.225.000 8.000 3.856.000 10.000 3.891.000 10.000 4.134.000 8.000 4.098.000 10.000 3.336.000 10.000 5.611.000 10.000 4.609.000 8.000 4.352.000 8.000 4.080.000 8.000 4.861.000 8.000 4.530.000 8.000 5.225.000 8.000 3.089.000 4.000 2.610.000 8.000 3.948.000 8.000 3.446.000 8.000 2.809.000 6.000 1 1.458.000 8.000 2.006.000 8.000 3.671.000 10.000 2.732.000 10.000 2.186.000 8.000 4.332.000 10.000 2.999.000 8.000 4.254.000 10.000 2.652.000 8.000 3.130.000 5.000 2.472.000 8.000 3.488.000 400.000 192.187.000
1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب الولايات 22-37 23-37 12-43 11-46 ادرار 11.584.000 الشلف 13.298.000 الاغواط 9.539.000 أم البواقي 7.167.000 باتنة 17.913.000 بجاية 16.159.000 بسكرة 10.239.000 بشار 10.212.000 البليدة 10.827.000 البويرة 12.448.000 تا منغست 4.056.000 تبسة 12.274.000 تلمسان 10.655.000 تيارت 13.353.000 تيزي وزو 9.598.000 الجزائر 8.591.000 الجلفة 388.000 : 10 جيجل 9.545.000 سطيف 10.655.000 سعيدة 6.503.000 سكيكدة 10.822.000 سيدي بلعباس 15.309.000 عنابة 6.115.000 1 قالمة 7.934.000 قسنطينة 7.426.000 المدية 16.300.000 مستغانم 5.813.000 المسيلة 11.363.000 معسكر 10.655.000 ورقلة 10.965.000 وهران 4.913.000 البيض 7.944.000 ايليزي 1.132.000 7.954.000 برج بوعريريج بومرداس 9.293.000 الطارف 3.057.000 تندوف تيسمسيلت 6.040.000 الوادي. 8.079.000 خنشلة 6.847.000 سوق اهراس 6.113.000 تيبازة 9.168.000 ميلة 9.751.000 عين الدفلى 12.932.000 النعامة 8.519.000 عين تموشنت 4.918.000 غرداية 11.274.000 غليزان 13.320.000 مجموع الأبواب للبيان 448.960.000 للبيان للبيان
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 91-371 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لس 1991
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 134 منه، الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1959
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة ملايين دينار جزائري (5.000.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8. أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 3.400.000 المختلفة. 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الامد المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان مجموع القسم الاول 5.000.000
1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية … 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة … 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …. 34-92. الادارة المركزية - الايجار الاعتمادات المخصصة ( دج ) للبيان الثاني للبيان. للبيان للبيان للبيان الثالث للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . للبيان الرابع للبيان للبيان مجموع القسم الخامس للبيان
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1961 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء الاعتمادات المخصصة ( دج ) للبيان للبيان مجموع القسم السادس للبيان : القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة - المركزية - المنح - التعويضات - التدريب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم القسم الرابع للبيان للبيان السابع للبيان الثالث 5.000.000
- الرواتب للبيان الثالث للبيان النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 اعانة المركز البحث لاعطاء المحروقات قيمتها اللائقة بها ………… للبيان : مجموع القسم مجموع العنوان الرابع للبيان الرابع للبيان مجموع الفرع الاول 5.000.000
1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح المختلفة . 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها الاعتمادات المخصصة ( دج ) . للبيان للبيان المناوبون للبيان 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد. للبيان مجموع القسم الاول للبيان القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان 1 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية . 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية للبيان 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية للبيان 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ….. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1963 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 12-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 13-34 الادارة المركزية - اللوازم 14-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 15-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 93-34 الإدارة المركزية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج ) للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 98-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …. للبيان مجموع القسم الرابع للبيان القسم الخامس i أشغال الصيانة 11-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي مجموع القسم للبيان الخامس للبيان ….. للبيان السابع للبيان مجموع العنوان الثالث للبيان مجموع الفرع الثاني للبيان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 000 : 5.000
1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه
- 372 مؤرخ في 29 ربيع الأول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 مرسوم تنفيذي رقم 91 عام 1412 الموافق 8 اكتوبر سنة 1991 يتضمن صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ، من ، من قانون المالية ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي يرسم لس 1991 المادة التكميلي لسنة 1991، لاسيما المادة 33 منه، ما يلي : الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واربعة وثلاثين مليونا ومائتين i إن رئيس الحكومة واثنين وثلاثين الف دينار ( 37.934.232.000 دج ) بناء على تقرير وزير الاقتصاد، والمخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا ( الفقرة 2 ) منه، المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين فيما يخصه، 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المالية المعدل والمتمم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة أكتوبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 134 منه الجدول الملحق 1991. سيد احمد غزالي الاعتمادات المخصصة لوزير التربية في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب . العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 68.877.000 12.287.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.483.000 21-31 مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسة . 7.670.344.000 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.057.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الاجور الرئيسية . 4.401.605.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة 1.143.248.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسة 10.239.305.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 2.640.705.000 65-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين للبيان 2.500.000 97.915.000 مجموع القسم الاول … 27.979.326.000
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1965 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 …. مجموع القسم الثالث القسم الثاني 60.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1 21-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني - المنح العائلية 23-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 4.764.000 15.604.000 ) ومؤسسات التعليم 1.055.421.000 ) ومؤسسات التعليم 4.242.800.000 القسم الثالث 5.318.589.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 35-34 الادارة المركزية - الالبسة 41-34 موظفي التفتيش – تسديد النفقات 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 7.000.000 750.000 3.500.000 6.700.000 100.000 1.500.000 46.300.000 5.400.000 60.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 900.000 مجموع القسم الرابع 72.210.000
1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.300.000 مجموع القسم الخامس 3.300.000 القسم السادس اعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الاساسي 31-36 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية 39-36 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين 719.106.000 485.600.000 400.000.000 إطارات التربية 13.400.000 43-36 إعانات للملحقات ومؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 45-36 إعانات للمعهد التربوي الوطني. 49-36 إعانات للمركز الوطني لمحو الأمية 51-36 إعانات للمركز الوطني للتعليم المعمم 53-36 إعانات المراكز التموين وصيانة التجهيزات وصيانتها. 10.000.000 000 : 42.000 6.700.000 30.000.000 والوسائل التعليمية 17.000.000 & 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات … 94.000.000 مجموع القسم السادس 1.817.806.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 03-37 الادارة المركزية - الدراسات 4.710.000 9.000.000 22-37 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات र التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي مجموع مجموع 1.463.240.000 القسم السابع 1.476.950.000 العنوان الثالث . 36.668.241.000
13 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1967 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 النشاط التربوي في الخارج 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي . : 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو. مجموع القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 500.000 15.000.000 500.000 القسم الثاني 16.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 المنح الدراسية 150.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية - تلاميذ في التكوين - المنح والرواتب المسبقة 41-43 إعانة للخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 66.634.000 1.265.000 220.000.000 147.000.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الاساسي 11.600.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني 5.000.000 63-43 مساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية … 50.000.000 مجموع القسم الثالث 686.499.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية مجموع مجموع 2.500.000 القسم السابع 2.500.000 العنوان الرابع 704.999.000 مجموع الفرع الاول 37.373.240.000
1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50. جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني 13 ربيع الثاني عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 366.680.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 44.266.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 12.698.000 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الاول 423.644.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 1.699.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية الثاني 1.699.000 . 10.685.000 للبيان 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 53.860.000 مجموع القسم الثالث 64.545.000
13 ربيع الثاني عالم 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1969 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 17.438.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 3.817.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 7.540.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 8.776.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة … 333.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 2.968.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار 263.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 18.000 مجموع القسم الرابع 41.153.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ……………… 8.052.000 مجموع القسم الخامس 8.052.000 القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي …………. 21.899.000 مجموع القسم السابع 21.899.000 مجموع العنوان الثالث 560.992.000 مجموع الفرع الثاني 560.992.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية 37.934.232.000
1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412؛ منه الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 11-31 12-31 أدرار 475 : 5 1.808
الشلف 8.352 483 الاغواط 6.062 1.655 أم البواقي 9.1.92 363 باتنة 15.549 1.570 بجاية 11.300 407 بسكرة 8.288 1.473 بشار 5.667 1.207 البليدة 10.221 962 البويرة 849 : 13 7.126 تا منفست 6.000 3 2.000 تبسة 7.018 469 تلمسان 8.448 481 تيارت 8.226 889 تيزي وزو 11.631 668 الجزائر 20.772 1.271 الجلفة 4.825 437 جيجل 6.993 386 سطيف 11.720 832 سعيدة 7.385 874 سكيكدة 7.214 385 سيدي بلعباس 10.805 382 عنابة 8.550 1.666 قالمة 7.035 395 قسنطينة 12.616 1.071 المدية 6.505 383 مستغانم 8.020 615 المسيلة 5.312 361 معسكر 9.956 + 1.300 ورقلة 7.197 1.305 وهران 10.447 418 البيض 1.897 2.333 ايليزي 2.151 628 برج بوعريريج 6.552 355 بومرداس 8.232 340 الطارف 8.432 243 تندوف 1.052 361 تيسمسيلت 2.281 120 الوادي 6.464 2.103 خنشلة 6.252 667 سوق اهراس 4.336 298 تيبازة 10.633 405 ميلة 5.902 519 عين الدفلى 4.693 254 النعامة 4.162 673 عين تموشنت 3.595 203 غرداية 3.384 848 غليزان 4.832 274 مجموع الأبواب 366.680 44.266 للدولة حسب الأبواب والولايات ) بالاف الدنانير ) الأبواب 13-31 92-31 11-32 1.020 للبيان 30 94 55 138 10 309 للبيان 306 160 474 20 260 44 407 26 339 31 323 26 215 للبيان 295 12 للبيان 38 175 للبيان 389 28 562 305 222 2 250 20 598 26 335 20 189 8 251 14 357 80 209 13 386 52 34 50 463 57 86 25 249 42 228 48 154 50 797 للبيان
256 10 110 126 530 60 البيان للبيان
172 63 139 للبيان 326 19 131 17 133 39 101 للبيان 98 20 94 للبيان 162 53 12.698 0 1.699
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الإجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة الولايات 11-33 12-33 ادرار 208 للبيان الشلف 279 الاغواط 132 أم البواقي 215 باتنة 498 بجاية 214 بسكرة 246 بشار 214 البليدة 505 البويرة 369 تا منفست 210 تبسة 184 تلمسان 189 تيارت 194 تيزي وزو 316 الجزائر 294 الجلفة 266 جيجل 216 سطيف 800 سعيدة 113 سكيكدة 162 سيدي بلعباس 185 عنابة 163 قالمة 157 قسنطينة 221 المدية 203 مستغانم . 178 المسيلة 204 معسكر 193 ورقلة 524
وهران البيض 247 ايليزي 118
برج بوعريريج بومرداس 222 الطارف 100 تندوف 35 تيسمسيلت 77 الوادي 204 خنشلة 206 سوق اهراس 110 تيبازة : 201 ميلة 166 عين الدفلى 158 النعامة 273 عين تموشنت 85 غرداية 93 غليزان 142 مجموع الأبواب 10.685 0 المخصصة لسنة 1991 حسب الأبواب والولايات ) بآلاف الدنانير ) الأبواب 13-33 11-34 1-2-34 1,100 3.958 140 1.325 88 57 1.045 276 37 80 41
1.395 85 42 1.129 93 52 1.922 180 135 1.031 3.957 186 1.648 94 64 2.124 148 103 1.200 2.975 34 1.123 75 38 1.339 149 44 1.069 221 44 1.845 110 59 3.121 257 191 789 117 36 1.107 127 72 1.723 115 68 837 80 38 1.140 114 44 1.589 77 44 1.370 105 92 854 85 44 1.885 198 150 1.033 93 59 1.414 83 37 851 76 130 1.186 77 46 991 627 79 1.246 89 59 965 76 73 272 525 71 1.036 73 74 818 80 75 678 81 212 212 230 71 360 73 72 1.121 284 74 946 129 72 608 147 116 1.569 80 116 702 110 100 742 80 75 492 119 129 570 81 74 635 380 74 766 81 74 53.860 17.438 3.817
1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-34 14-34 أدرار 1.00 190 الشلف 157 148 الاغواط 130 107 أم البواقي 127 134 باتنة 127 200 بجاية 133 341 بسكرة 220 219 بشار 189 136 البليدة 304 322 البويرة 333 292 تا منغست 82 109 تبسة 120 136 تلمسان 148 261 تيارت 351 310 تيزي وزو 152 199 الجزائر 557 598 الجلفة 107 193 جيجل 184 193 سطيف 150 240 سعيدة 125 113 سكيكدة 127 181 سيدي بلعباس 143 132 عنابة 175 201 قالمة 120 133 قسنطينة 243 318 المدية 127 191 مستغانم 164 180 المسيلة 127 142 معسكر 131 112 رقلة 189 269 هران 152 261 لبيض 83 126 يليزي 77 93 رج بوعريريج 107 117 ومرداس 202 120 لطارف 109 132 ندوف 76 129 يسمسيلت 78 104 لوادي 108 239 نشلة 101 108 سوق اهراس 111 120 يبازة 226 159 يلة 191 146 ين الدفلى 134 137 نعامة 138 125 ين تموشنت 109 . 132 رداية 85 105 ليزان 111 123 مجموع الأبواب 540 : 7 8.776 للدولة حسب الأبواب والولايات (بآلاف الدنانير ) الأبواب 15-34 91-34 93-34 3 170 للبيان 5 46 4 41 1 5 41 40 5 62 للبيان 5 48 38 46 10 110 3 15 41 25 22 101 للبيان 3 52 4 44 5 41 28 5 94 5 5 40 للبيان 18 191 4 43 4 53 13 5 41 20 5 45 للبيان 5 41 5 41 3 9 59 للبيان 5 41 22 36 5 44 15 5 40 للبيان 5 113 5 36 4 13 74 10 5 42 3 55 7 3 54 1 4 47 للبيان 4 15 4 47 3 55 3 55 4 16 4 116 40 7 57 16 4 88 للبيان 12 83 4 45 10 9 111 8 4 47 للبيان 3 53 . 9 4 47 5 333 2.968 263
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1973 الجدول الإجمالي بعنوان المصالح اللامركزية الولايات 98-34 أدرار للبيان الشلف الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة 6 البويرة 5 تا منغست للبيان تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة 7 قالمة للبيان قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج بومرداس . الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان مجموع الأبواب 18 للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات ( بالاف الدنانير ) الأبواب 11-35 21-37 المجموع العام 442 430 15.074 130 260 11.479 82 418 10.138 99 587 12.170 114 558 20.671 99 451 14.766 160 484 13.715 99 412 13.654 381 501 15.459 239 933 25.993 82 480 13.442 82 449 10.049 228 535 11.934 114 427 12.124 155 738 16.335 362 1.318 29.817 99 316 7.456 286 443 10.347 138 714 17.190 82 335 10.387 90 456 10.156 99 683 14.453 124 575 13.533 82 342 9.515 531 804 18.533 223 413 9.378 149 480 11.885 90 340 7.862 336 475 14.148 280 396 13.230 254 498 13.824 125 435 19.222 125 109 4.295 125 415 9.398 125 353 10.852 125 271 9.024 125 85 2.434 125 144 3.589 125 468 407 : 11 125 895 9.896 125 243 5.433 164 664 14.854 223 281 8.603 125 297 6.826 184 200 6.721 125 228 5.371 125 254 6.142 125 306 7.105 8.052 21.899 560.992
1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-373 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 اكتوبر سنة 1991 يتضمن وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة | قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه. والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 134 منه الجدول يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وثمانية وستين الف دينار جزائري ) 677.568.000.00 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 64.709.000 المختلفة. 4.750.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.917.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسة 4.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الامد المرخص لهم بعطلة طويلة 110.000 مجموع القسم الاول 75.486.000
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1975 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح -32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 65.000 القسم الثاني 65.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمانات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 2.100.000 90.000 10.786.000 القسم الثالث 12.976.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 10.090.000 y 1.750.000 2.200.000 6.760.000 224.000 1.680.000 5.980.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 105.000 القسم الرابع 28.789.000 2.400.000 مجموع القسم الخامس 2.400.000
1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للبترول 02-36 إعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 03-36 إعانة للديوان الوطني للجيولوجيا 36 11 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 36 21 إعانة لمعهد الدراسات والابحاث في الصيانة 31-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 36-41 إعانة للمعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية . 36-51 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية اليدوية . 36 61 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء . 36-71 اعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية 81-36 إعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية 91-36 اعانة للمعهد الوطني للقياسة الشرعية 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 97.000.000 83.000.000 8.000.000 26.000.000 7.000.000 25.800.000 10.000.000 49.500.000 24.000.000 25.000.000 13.500.000 11.000.000 مجموع القسم السادس 379.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي …. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 400.000 4.295.000 السابع 4.695.000 الثالث 504.211.000 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير. مجموع القسم 1.100.000 الثالث 1.100.000
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1977 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة الفرع 21.000.000 مجموع القسم الرابع 21.000.000 مجموع العنوان الرابع 22.100.000 مجموع الفرع الاول . 526.311.000 الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الاجور الرئيسية 102.435.000
- التعويضات والمنح المختلفة 10.806.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.689.000 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد القسم للبيان مجموع القسم الاول 116.930.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح المختلفة 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم
- ربوع حوادث العمل 116.000 مجموع القسم الثاني 116.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية . 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.799.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 92.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الضمان الاجتماعي 13.394.000 مجموع القسم الثالث 19.285.000 /
1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 1434 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة 34 91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.900.000 1.524.000 1.600.000 1.766.000 160.000 730.000 318.000 34 98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. للبيان الرابع 7.998.000 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع 5.528.000 السابع 5.528.000 الثالث 151.257.000 الثاني 151.257.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم 677.568.000
13 ربيع الثاني عام 1412 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1979 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة من ميزانية التسيير لسنة الولايات 11-31 12-31 ادرار 3.460 629 الشلف 2.615 125 الاغواط 2.166 505 أم البواقي 1.725 180 باتنة 2.667 225 بجاية 1.874 240 بسكرة 2.442 476 بشار 2.325 499 البليدة 3.481 139 البويرة 4.195 149 تا منفست 1.150 400 تبسة 1.893 105 تلمسان 2.800 170 تيارت 2.109 155 تيزي وزو 3.380 210 الجزائر 3.091 276 الجلفة 2.985 97 جيجل 1.496 85 سطيف 2.628 142 سعيدة 1.656 159 سكيكدة 2.539 272 سيدي بلعباس 1.808 155 عنابة 4.366 206 قالمة 1.681 194 قسنطينة 4.550 296 المدية 1.766 150 مستغانم 2.440 185 المسيلة 1.697 115 معسكر 1.643 121 ورقلة 2.229 474 وهران 2.791 180 البيض 900 320 ايليزي 484 262 963 106 برج بوعريريج بومرداس 2.198 133 الطارف 1.592 55 تندوف 612 216 تيسمسيلت 972 99 الوادي 3.120 625 خنشلة 1.357 115 سوق اهراس 1.322 118 تيبازة 2.000 40 ميلة 3.165 461 عين الدفلي 1.127 98 النعامة 877 211 عين تموشنت 1.270 59 غرداية 1.712 489 غليزان 1.116 . 85 مجموع الأبواب 102.435 10.806 1991 حسب الابواب والولايات ( بالاف الدنانير ) الأبواب 13-31 11-32 11-33 70 البيان 51 45 البيان 156 102 البيان 105 84 البيان 107 93 للبيان 170 116 البيان 64 103 البيان 130 111 2 134 77 للبيان 174 283 20 200 15 للبيان 130 81 للبيان 152 50 البيان 200 159 للبيان 94 52 للبيان 156 131 10 240 80 البيان 78 48 05 231 50 للبيان 256 50 البيان 155 232 للبيان 85 66 للبيان 91 74 للبيان 254 61 البيان 67 275 للبيان 425 70 للبيان 102 53 للبيان 94 50 للبيان 155 48 للبيان 1.27 40 للبيان 141 94 50 108 75 للبيان 115 46 للبيان 30 50 للبيان 72 50 للبيان 95 30 19 56 البيان 16 124 البيان 45 50 للبيان 133 38 البيان 31 55 البيان 55 40 للبيان. 21 34 البيان 104 30 للبيان 39 25 البيان 48 48 10 90 85 للبيان 129 46 البيان 88 3.689 116 5.799
1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للدولة من ميزانية التسيير لسنة 1991 الولايات 12-33 13-33 ادرار 1 370 الشلف 2 358 الاغواط 2 412 أم البواقي 2 362 باتنة 2 392 بجاية 2 236 بسكرة 2 328 بشار 2 409 البليدة 2 381 البويرة 2 277 تا منغست 2 225 تبسة 2 243 تلمسان 2 400 تيارت 2 299 تيزي وزو 2 484 الجزائر 2 415 الجلفة 2 159 جيجل 2 157 سطيف 2 362 سعيدة 2 241 سكيكدة 2 252 سيدي بلعباس 2 220 عنابة 2 230 قالمة 2 138 قسنطينة 2 664 المدية 2 250 مستغانم 2 298 المسيلة 2 237 معسكر 2 281 ورقلة 2 315
وهران 2 416 البيض 2 138 ايليزي 1 92 برج بوعريريج 2 128 بومرداس 2 262 الطارف 2 172 تندوف 1 107 تيسمسيلت 2 121 الوادي. 2 497 خنشلة 2 186 سوق اهراس 2 250 تيبازة 2 63 ميلة . 2 192 عين الدفلى 2 202 النعامة 1 133 عين تموشنت 2 187 غرداية 2 286 : غليزان 2 167 مجموع الأبواب 92 13.394 العدد 50 12 ربيع الثاني عام 1412 للمصالح اللامركزية التابعة حسب الابواب والولايات ( بالاف الدنانير ) الأبواب 11-34 12-34 13-34 150 20 33 40 20 33 50 32 33 35 30 33 40 32 33 40 30 33 50 35 33 80 30 33 32 35 33 30 30 33 60 30 33 38 30 33 25 30 33 30 35 33 30 30 33 50 35 33 40 30 33 20 30 33 48 30 33 25 30 33 20 30 33 20 30 33 30 30 33 20 30 33 30 35 33 40 35 33 15 30 33 30 30 33 29 30 33 165 30 33 87 35 33 50 40 33 35 35 33 20 30 33 20 30 33 19 30 33 30 30 33 15 30 33 40 30 33 20 30 33 30 . 30 33 20 35 33 30 35 33 20 35 33 42 35 33 40 35 33 50 40 33 20 40 33 1.900 1.524 1.600
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1981 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة من ميزانية التسيير لسنة 1991 حسب الابواب والولايات ( بآلاف الدنانير ) الولايات 14-34 15-34 ادرار 40 3 الشلف 35 3 الاغواط 40 3 أم البواقي 35 3 باتنة 35 5 بجاية 35 3 بسكرة 40 3 بشار 40 3 البليدة 35 3 البويرة 35 3 تا منغست 35 5 تبسة 35 3 تلمسان 35 5 تيارت 35 5 تيزي وزو 35 3 الجزائر 35 3 الجلفة 40 5 جيجل 37 3 سطيف 37 3 سعيدة 37 3 سكيكدة 37 3 سيدي بلعباس 37 5 عنابة 37 5 قالمة 37 3 قسنطينة 36 3 المدية 36 3 مستغانم 36 3 المسيلة 37 3 معسكر 37 3 ورقلة 40 3 وهران 36 3 البيض 40 3 ايليزي 40 3 برج بوعريريج 36 3 بومرداس 36 3 الطارف 36 3 تندوف 40 3 تيسمسيلت 36 3 الوادي 40 3 خنشلة 35 3 سوق اهراس 354 3 تيبازة 35 3 ميلة 35 3 عين الدفلى 35 5 النعامة 35 3 عين تموشنت 35 3 غربية 40 3 غايران 35 3 مجموع الأبواب 1.766 160 الأبواب 91-34 93-34 1135 11-37 15 9 20 148 15 للبيان ) 133 1.5 4 30 124 15 10 30 85 15 4 30 157 15 4 30 94 15 4 30 131 13 19 30 163 17 30 30 162 17 10 30 217 13 20 20 90 15 10 20 137 17 4 30 124 17 4 30 120 17 4 40 188 17 10 40 196 15 19 30 64 15 4 30 63 16 10 40 145 15 للبيان 30 95 16 4 40 101 16 4 30 88 16 8 30 287 15 . 4 20 1 55 16 4 30 315 15 4 30 100 16 4 30 133 15 للبيان 40 94 15 14 40 96 15 4 40 126 16 14 40 180 13 6 20 55 15 1 20 36 15 4 30 51 16 للبيان 20 105 15 3 20 68 13 4 20 43 15 4 20 48 15 4 30 198 15 4 30 74 15 للبيان 30 60 15 البيان 30 75 15 للبيان 20 76 15 6 30 60 13 17 20 53 15 7 30 114 15 10 30 134 15 5 30 67 730 318 1.400 5.528
1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العبيد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-374 مؤرخ في 29 ربيع الاول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. إن رئيس الحكومة i - بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 116 (الفقرة (2 (2) منه، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 134 منه قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وستة وخمسين مليون ومائة وخمسين الف دينار (756.150.000 دج) المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح ) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح للبيان المختلفة. للبيان 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين للبيان المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان مجموع القسم الاول للبيان
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الزمنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1983 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل : مجموع القسم الثالث للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفاقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة ! 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ………. للبيان للبيان للبيان القسم الثالث للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان البيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة . مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة للبيان القسم الرابع للبيان 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني جدة للبيان مجموع القسم الخامس i للبيان
1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 57.900.000 62-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 71-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني والبصريات 7.500.000 للسمعيات 1.900.000 مجموع القسم السادس 67.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 61-37 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة للبيان للبيان 45.700.000 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ….. 28.700.000 مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي السابع 74.400.000 الثالث 141.700.000 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة
- نفقات التكوين للبيان 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينمائية للبيان 03-43 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية للبيان 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة المسرحية 20.500.000 المجلس … 62-43 الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي …….. 22.200.000 مجموع القسم القسم الرابع الثالث 42.700.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 571.750.000 الرابع 571.750.000 الرابع 614.450.000 والثقافة 756.150.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1985 مرسوم تنفيذي رقم 91-375 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ، المتعلق بقوانين | المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. : سيد أحمد غزالي الجدول أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات
المصالح 500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000
1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول - أ - ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 01-43 النشاط التربوي والصحي . 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة 4.000.000 الجدول - ب - الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 250.000 150.000 650.000 مجموع القسم الرابع 3.050.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 المحاضرات والملتقيات مجموع القسم مجموع العنوان 950.000 السابع 950.000 الثالث 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة 4.000.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1987 مرسوم تنفيذي رقم 91-376 مؤرخ في 29 ربيع الاول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لا سيما المادة 33 منه، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية .1991 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (الفقرة (2 (2) منه، التكميلي لسنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة ملايير وثمانمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألف دينار (9.857.657.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون 81-4 و 116 المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة كل فيما عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المتعلق بقوانين يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 أكتوبر سنة 1991. والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 134 منه سيد أحمد غزالي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الاجور الرئيسية 26.792.000 التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.150.000 مجموع القسم الاول 30.142.000
1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم : القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم ր القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والأثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 30.000 الثاني 30.000 400.000 10.000 4.045.000 الثالث 4.455.000 3.700.000 1.000.000 1.750.000 1.800.000 80.000 81-34 الادارة المركزية - الموظفون - المتعاونون - تسديد النفقات .. 2.300.000 20-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 415.000 للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 10.000 الرابع 11.055.000 . 1.000.000 مجموع القسم الخامس . 1.000.000
13 ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1989 الجدول الملحق ( رقم الابواب العناوين القسم السادس اغانات التسيير 01-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 02-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 03-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 04-36 اعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة -37 01 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) . 35.000.000 22.000.000 262.000.000 8.000.000 القسم السادس. 327.000.000 800.000 1.748.000 مجموع القسم السابع 2.548.000 مجموع العنوان الثالث. 376.230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك الجامعية الصحية والمؤسسات المراكز الاستشفائية 9.000.000.000 02-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة …. 500.000 03-46 مساهمة تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000 مجموع القسم السادس 9.001.330.000 : مجموع العنوان الرابع 9.006.330.000 مجموع الفرع الاول 9.382.560.000
1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث القسم الاول 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 105.652.000 31 12 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 17.059.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المستخدمون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.720.000 مجموع القسم الاول 125.431.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل ………. 130.000 مجموع القسم الثاني 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 2.440.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 18.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……. 18.413.000 مجموع القسم الثالث 20.871.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 2.440.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 2.370.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم 2.000.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 3.400.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – الالبسة 298.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 2.300.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الايجار 192.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……….. للبيان مجموع القسم الرابع 13.000.000
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1991 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 2.100.000 مجموع القسم الخامس 2.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 7.365.000 مجموع القسم السابع 7.365.000 مجموع العنوان الثالث 168.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاطفال المسعفون وحماية الطفولة 31.200.000 12-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الامراض المزمنة ……… 15.000.000 13-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية 1 للمكفوفين - منح خاصة 260.000.000 مجموع القسم السادس 306.200.000 مجموع العنوان الرابع 306.200.000 مجموع الفرع الثاني 475.097.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 9.857.657.000
1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة الولايات حسب الأبواب والولايات بآلاف الدينار الأبواب 11-31 12-31 13-31 11-32 11-33 12-33 أدرار 2.456 902 الشلف 3.398 365 الاغواط 2.627 764 أم البواقي 2.582 243 باتنة 4.154 635 بجاية 2.483 434 بسكرة 2.234 903 بشار 2.787 826 البليدة 2.961 386 البويرة 3.085 325 تا منغست 1.700 700 تبسة 2.093 186 تلمسان 2.605 448 تيارت 2.787 312 تيزي وزو 3.685 439 الجزائر 5.543 843 الجلفة 1.918 227 جيجل 2.538 208 سطيف 1.966 352 سعيدة 2.569 445 سكيكدة 2.026 256 سيدي بلعباس 3.051 326 عنابة 3.011 353 قالمة 2.860 310 قسنطينة 4.134 576 المدية 1.994 170 مستغانم 2.643 237 المسيلة 1.094 192 معسكر 2.222 222 ورقلة 219 : 2 636 وهران 4.120 493 البيض 1.248 302 ايليزي 242 96 برج بوعريريج 1.480 146 بومرداس 1.068 90 الطارف 1.105 116 تندوف 452 168 تيسمسيلت 1.082 124 الوادي 1.402 393 1 : خنشلة 2.192 313 سوق اهراس 741 129 تيبازة 1.545 131 ميلة 1.139 101 عين الدفلى 1.153 189 النعامة 872 300 عين تموشنت 1.767 245 غرداية 1.279 370 غليزان 1.238 122 مجموع الابواب 105.652 17.059 122 للبيان 390 للبيان 36 9 82
183 للبيان 40 للبيان 52 للبيان 30 للبيان 153 للبيان 102
109 للبيان 48
121 للبيان 54 للبيان . 158 للبيان 81
19 2 49
77 للبيان 59 للبيان 50 للبيان 40 للبيان 43 10 53 للبيان للبيان 34 30 للبيان 92 البيان 66 للبيان 145 للبيان 93
للبيان 15 110
148 للبيان 41 للبيان 39 5 43 للبيان للبيان 4 38
88 للبيان 64 البيان 19 للبيان 37
77 للبيان 59
53 للبيان 38
60 للبيان 27 للبيان 100 18 84
للبيان للبيان 56 للبيان 148 للبيان 68 للبيان 19 8 45 للبيان 10 للبيان 50 للبيان للبيان 10 66
31 15 55
للبيان للبيان 21 للبيان 90 للبيان 4 للبيان للبيان للبيان 27 للبيان للبيان للبيان 18
108 للبيان 22 للبيان للبيان للبيان 11 للبيان 71 للبيان 22 للبيان للبيان للبيان 36 للبيان 68 للبيان 30 للبيان 20 للبيان 5 للبيان 19 للبيان 20
59 للبيان 21 للبيان للبيان للبيان 15
61 للبيان 4 للبيان للبيان للبيان 16 البيان 21 للبيان 21
51 للبيان 29 للبيان 2.720 130 2.440 18
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية الولايات 13-33 11-34 ادرار 504 70 الشلف . 564 35 الاغواط 509 50 أم البواقي 424 40 باتنة 718 54 بجاية 438 54 بسكرة 471 65 بشار 542 80 البليدة 502 30 البويرة 512 40 تا منفست 360 95 تبسة 342 60 تلمسان 458 60 تيارت 465 40 619 35 تيزي وزو الجزائر 960 40 الجلفة 322 40 412 45 جيجل سطيف 348 50 - سعيدة 452 40 سكيكدة 342 45 سيدي بلعباس 508 55 عنابة 505 70 قالمة 476 40 قسنطينة 706 80 المدية 324 30 مستغانم 432 55 المسيلة 193 46 معسكر 367 45 ورقلة 428 85 692 76 وهران البيض 233 40 ايليزي 51 65 244 40 برج بوعريريج بومرداس 174 30 الطارف 198 60 93 90 تندوف تيسمسيلت , 182 35 الوادي 269 45 خنشلة 376 40 سوق اهراس 131 40 تيبازة 251 35 186 40 ميلة عين الدفلى 201 40 النعامة 176 50 302 45 عين تموشنت غرداية 247 50 غليزان 204 45 مجموع الابواب 18.413 2.440 التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 12-34 13-34 14-34 15-34 49 41 72 7 49 41 69 7 48 41 69 7 48 41 69 7 49 41 70 7 49 41 70 7 49 42 70 7 50 41 70 7 49 42 70 7 49 41 70 7 49 41 72 41 7 49 42 70 7 49 41 70 7 49 41 70 7 51 43 73 7 60 50 94 7 49 41 69
48 41 69 7 51 43 72 7 49 41 69 7 48 41 69 7 50 41 69 7 50 43 72 7 49 41 70 7 55 46 80 7 49 41 70 7 49 41 70 7 49 41 69 7 49 41 70 7 49 41 72 7 55 48 80 7 49 41 69 4 49 41 69 4 49 41 70 5 49 42 70 5 49 41 70 5 49 41 70 5 49 41 70 4 49 41 69 4 49 41 70 41 4 48 41 70 5 48 42 70 5 48 41 69 5 48 41 69 . 5 48 41 69 5 48 41 69 5 48 41 70 5 4 41 69 .5 2.370 2.000 3.400 298
1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات الولايات 91-34 93-34 11-35 ادرار 54 للبيان 43 الشلف 50 للبيان 43 الاغواط 50 للبيان 43 أم البواقي 50 للبيان , 43 باتنة 50 15 43 بجاية 50 22 43 بسكرة 50 للبيان 43 بشار 52 60 43 البليدة 50 للبيان 43 البويرة 50 للبيان 43 تا منفست 54 للبيان 43 تبسة 50 للبيان 43 تلمسان 50 للبيان . 43 تيارت 50 للبيان 43 تيزي وزو 50 البيان 48 الجزائر 52 للبيان 59 الجلفة 50 للبيان 43 جيجل 50 للبيان 43 سطيف 50 للبيان 43 سعيدة 50 للبيان 43 سكيكدة 50 15 43 سيدي بلعباس 50 للبيان 43 عنابة 51 للبيان 43 قالمة 50 للبيان 43 قسنطينة 52 20 47 المدية 50 للبيان 43 مستغانم 50 للبيان 43 المسيلة 50 للبيان 43 معسكر 50 للبيان 43 ورقلة 52 30 43 وهران 52 للبيان 52 البيض 43 للبيان 43 ايليزي 43 للبيان 43 43 للبيان 43 برج بوعريريج بومرداس , 43 البيان 45 الطارف 43 للبيان 43 تندوف 43 للبيان 43 تيسمسيلت 43 البيان 43 الوادي 43 10 43 خنشلة 43 للبيان . 43 سوق اهراس 43 للبيان 43
تيبازة 43 للبيان 43 ميلة 43 للبيان 43 عين الدفلى 43 للبيان 43 النعامة 43 20 43 عين تموشنت 43 للبيان 43 : غرداية 43 البيان 43 غليزان 43 للبيان 43 مجموع الابواب 2.300 192 2.100 الأبواب 11-37 11-46 12-46 1346 201 273 504 3.800 226 800 165 5.340 203 350 265 5.000 170 300 302 4.500 287 550 102 9.800 175 350 893 6.350 188 300 632 4.040 217 1.200 232 3.200 204 960 233 4.320 205 320 329 3.400 144 200 33 1.800 137 500 515 6.600 184 . 600 964 5.760 186 300 397 4.900 247 1.200 565 10.520 384 7.600 270 14.511 129 400 464 7.800 165 110 300 3.000 139 417 750 3.888 181 250 280 3.500 137 600 416 8.017 203 500 613 4.500 202 540 432 3.850 190 450 520 3.163 282 4.000 . 651 7.596 130 100 560 4.900 173 1.200 400 3.200 175 1.000 521 10.600 147 3.000 308 4.000 171 200 199 6.000 277 2.500 566 5.660 93 160 30 2.500 20 100 4 1.200 98 150 175 51.000 70 100 60 3.200 79 70 97 • 2.100 37 50 30 600 37 50 80 3.980 73 50 196 50 18.000 107 400 198 5.100 52 150 166 3.400 101 300 68 3.240 74 50 199 50 3.500 81 100 30 5.000 70 80 30 1.365 121 500 168 2.600 99 20 30 4.200 82 500 30 5.500 7.365 31.200 15.000 260.000
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1995 مرسوم تنفيذي رقم 91-377 مؤرخ في 29 ربيع الأول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن المنتدب للبحث | قانون المالية التكميلي لسنة 1991 لاسيما المادة 33 منه، والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ( الفقرة 2 ) منه، يرسم ما يلي : . المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين واثنين وثمانين مليونا ومائتين وستة وثلاثين الف دينار ( 222.236.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب البحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 81-4 و 116 المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال والتقنولوجيا والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 والمتعلق بقوانين الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 أكتوبر سنة 1991. المتضمن قانون المالية لسنة 1991 لاسيما المادة 134 منه، سيد أحمد غزالي الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير رقم الأبواب والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 530.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 131.000 مجموع القسم الأول 8.961.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية -
ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان
1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000 10.000 1.245.000 مجموع القسم الثالث 1.315.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 800.000 500.000 800.000 620.000 30.000 450.000 للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 10.000 الرابع 3.210.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز البحث ومحطة التجريب 265.000.000 مجموع القسم السادس 265.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي ……… مجموع القسم مجموع العنوان
500.000 السابع 500.000 الثالث 279.186.000
13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1997 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 02-43 اعانة لتعميم الأنشطة العلمية 50.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.050.000 مجموع العنوان الرابع 3.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 282.236.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-378 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لس 1991 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 لاسيما المادة 134 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، لاسيما المادة 33 منه، يرسم . ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة واربعين مليونا وثمانمائة وسبعين الف دينار ( 47.870.000 دج ( المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 . سيد أحمد غزالي
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف التسيير لسنة 1991 لوزارة المجاهدين حسب الابواب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الاجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة ( دج ) : 8.000.000 02-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 03-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.369.000 مجموع القسم الأول 11.169.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة - ريوع حوادث العمل 45.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح الاختيارية الثاني 45.000 750.000 1 35.000 03-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الضمان الاجتماعي 2.450.000 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - اللوازم الثالث 3.235.000 550.000 3.000.000 1.500.000 04-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التكاليف الملحقة . 1.250.000 05-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الالبسة 06-34 مركز الراحة - التغذية 140.000 للبيان
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1999 الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 610.000 : 1 97-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة -50.000 مجموع القسم الرابع 8.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية ومراكز الراحة – صيانة المباني 02-35 الادارة المركزية - صيانة مقابر الشهداء مجموع القسم القسم السادس اعانة التسيير 36-01 اعانة التسيير ………… مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الادارة المركزية - نفقات خاصة بصنع الاوسمة 04-37 الادارة المركزية - يوم المجاهد …….. 1.200.000 50.000 الخامس 1.250.000 13.565.000 السادس 13.565.000 300.000 700.000 7.700.000 850.000 , 05-37 الادارة المركزية - نفقات خاصة بالمحافظة على المواقع التاريخية للبيان مجموع القسم السابع 9.550.000 مجموع العنوان الثالث . 46.914.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 المنح والتعويضات عن التمرين - نفقات التكوين 50.000 03-43 المساهمة في نفقات التسيير الخاصة بالمنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء للبيان مجموع القسم الثالث 50:000 : 50
2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412ه الجدول الملحق ( تابع ) . رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق 1.000 03-46 نفقات العلاج والاستجمام بالمحطات المعدنية للمجاهدين 300.000 04-46 المساعدات الاستثنائية للمجاهدين وذوي حقوق المحتاجين ……… 100.000 05-46 نفقات اعادة دفن رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين بالخارج وكذا التحويلات مابين الولايات …. 505.000 مجموع القسم السادس 906.000 مجموع العنوان الرابع 956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 47.870.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المواد 21 و 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : * المادة الاولى : يؤسس لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم احكام المرسومين رقم 90-225 و90 – 227 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 ، المذكورين اعلاه تعويض شهري عن التبعية معدله %35% من المرتب الاساسي المرتبط بالوظيفة العليا الممارسة. المادة 2 : يستفيد اصحاب الوظائف العليا في الدولة المذكورون في المادة الاولى اعلاه، فضلا عن ذلك تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب اعتمادا على مرتبهم الأساسي حسب المعدلات المبينة أدناه :
13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية الجدول الاصناف المعدلات 1 10 % ب - ج 15 % د - ه 20 % و - ز 25 % المادة 3 : لا يستفيد من التعويضات المؤسسة في المادتين الأولى والثانية اعلاه أصحاب الوظائف العليا الذين لا يخضعون لكيفية دفع الرواتب المحددة بموجب المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه المادة 4 : تلغى احكام المادة 2 ( المقطع 2 ) من المرسوم رقم 90-34 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدث علاوات لفائدة الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الادارة المحلية. المادة ( 5 : تخضع التعويضات المؤسسة بموجب هذا المرسوم لاقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتقاعد. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1991. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و81 و 116 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 50 2001 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات ! المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه على اصحاب المناصب العليا المصنفة على الاقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 2 : يتم منح تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، المذكور أعلاه، وفقا للجدول المبين أدناه : الرقم الاستدلالي المعدل 840794 10 % أكثر من 840 % 15 %
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 المادة 3 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه لاقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية | والتقاعد . المادة 4 : ان الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها تستبعد الإستفادة من أي علاوات وتعويضات أخرى باستثناء تعويض الخبرة المهنية والتعويضات الممثلة للمصاريف، والتعويض الخاص بالمنطقة. غير ان اصحاب المناصب العليا حسب مفهوم المادة الاولى اعلاه، يستفيدون من النظام التعويضي المرتبط برتبتهم الاصلية عندما تكون هذه الرتبة أنفع لهم. المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1991. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي عبد القادر بن مبارك - الجزائر