مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي الذي يطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أصحاب الوظائف العليا في الدولة من تعويض شهري عن التمثيل يحسب على أساس المرتب طبقا للجدول الآتي :
الأصناف والأقسام النسب أ 1، أ 2 40 % ب 1، ب 2، ج 1، ج 2 45 % د 1، د 2، ه 1 50 % ه 2، و 1، و 2، ز 55 %
المادة 3
فتح المادةيستفيد شاغلو الوظائف العليا في الدولة الذين احتفظوا بالمرتب المرتبط برتبتهم طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارس ون وظائف عليا في الدولة، من تعويض التمثيل الذي يُحتسب استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا التي يشغلونها.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكورأعلاه وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكورأعلاه، المتعلقة بالتعويض التكميلي الشهري الممنوح لشاغلي الوظائف العليا في الدولة.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-360
مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
-
مرسوم رئاسي رقم 10-180
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.