مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-383
« تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرس وم، لاسيما أحكام المرس وم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-227
« 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرّخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-383
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-275
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1425 الموافق 28 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-346
مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1415 الموافق 16 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-446
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-64
مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-344
مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-282
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-187
- يلغي مرسوم رقم 69-192
- يلغي مرسوم رقم 81-211
- يلغي مرسوم رقم 81-213
- يلغي مرسوم رقم 81-214
- يلغي مرسوم رقم 81-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.