قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995، يتمم قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.