مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «المتحف الوطنى للطبيعة»، وتدعى في صلب النص «المتحف الوطنى وتوضع تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف الوطني بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيستهدف المتحف الوطنى المحافظة.
على العناصر المادية التي تساعد على معرفة التطور الطبيعي للانواع النباتية والحيوانية وجمعها وعرضها.
توضع حديقة النباتات الموجودة في الحامة تحت تصرف المتحف الوطني للمحافظة عليها وتطويرها واثرائها لفائدة الجمهور.
و بهذه الصفة يتمثل هدف المتحف الوطني خاصة فيما يأتي :
1 - في المجال النباتي :
- المحافظة على النباتات وتطويرها
- اقامة مخابر للبحث والتجريب،
- انشاء حدائق تجريبية للنباتات الغريبة
- استغلال المشاتل التجريبية والمساكب. 2 في المجال الحيواني :
عرض حيوانات غريبة ومحلية والمحافظة عليها واثراؤها، لاسيما تكوين مجموعات حية أو ميتة، ت للجمهورية الجزائرية 545
- تبادل الحيوانات مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية التعميم والتوعية في المجال الحيواني. 3 في مجال تاريخ الطبيعة :
عرض المجموعات والمحافظة عليها واثراؤها في كل المستويات، لاسيما ما يتعلق منها بعلم الانسان ودراسة الحفريات والبيولوجيا المائية وعلم طبقات الارض والفلك والمحيطات. 4 في مجال البحث :
- تنمية المعارف في ميدان علوم الطبيعة و نشرها،
- ملاحظة تطور الطبيعة ونمو التوازن البينوى
- اجراء التجارب والدراسات في الميدان الحيواني والنباتي، المساهمة في انجاز عمليات التكوين. - 5 في المجال التعليمي والترفيهي :
- التنظيم الدائم لتظاهرات وطنية أو دولية ذات طابع علمي و ثقافى يدخل في اطار أهدافه،
- المشاركة في ترقية الهياكل والجمعيات لها الهدفي نفسه وتنشيطها،
- تنظيم جميع المصالح الضرورية لاعلام الجمهور والترفيه عنه وتسييرها، ترقية المتاحف الطبيعية الخاصة بالاماكن - الجميلة في الوطن. 6 في مجال الوثائق :
انشاء مركز للوثائق -
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني مع الهيئات الوطنية والاجنبية، اعداد المنشورات المتعلقة بنشاطه ونشرها. 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةيزود المتحف الوطني بغية الاضطلاع بمهامه، بفروع متخصصة في كامل التراب الوطني.
وتنشأ هذه الفروع حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمكن المتحف الوطني أن يبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الوطنية والاجنبية التي لها علاقة بميدان عمله .
كما يمكنه أن يشارك فى المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفه التي تعقد في الجزائر أو في الخارج.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المتحف الوطنى مدير، يساعدة في ذلك مجلس علمى ويشرف عليه مجلس توجيه.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير الاول
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالى، ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل الحزب ممثل والى ولاية الجزائر
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني ممثل المدير العام لرياض الفتح، رئيس المجلس العلمي في المتحف الوطني
- أحد الباحثين يعينه مدير المتحف الوطني.
يشارك مدير المتحف الوطنى والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي اليها كل واحد منهم.
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية، و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو مدير المتحف الوطني، او ثلث أعضائه.
بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل عن 8 أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه, واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، مايأتي :
تنظيم المتحف الوطني وسيره ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الأخرى التي يلتزم بها المتحف الوطني.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات -
- الحسابات السنوية.
التسوية المحاسبية والمالية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى اقرار المجلس اياها.
الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 11
فتح المادةيحدث لدى المتحف الوطنى مجلس علمي.
يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال المتحف الوطني العلمية والتقنية، ويقترحه ويقومه في اطار التنظيم المنصوص عليه فى ميدان البحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس العلمى من باحثين يختار ثلثاهم (3) من بين الباحثين في المتحف الوطني ويختار الثلث الباقى من رجال العلم غير الباحثين فيه الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعماله.
تعيين الباحثين الخارجين عن المتحف الوطني المذكورين في الفقرة السابقة سلطتهم العليا لمدة أربع (4) سنوات على الاقل.
المادة 13
فتح المادةيحدد الوزير الوصى بقرار تنظيم المجلس العلمي وسيره.
الفصل الثالث — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الرى والبيئة والغابات.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يساعده رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع، يعين رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني، يكون المدير مسؤولا عن سير المتحف الوطني مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف الوطنى فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المتحف الوطني، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الرصية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته، يعد الأمر بالصرف في المتحف الوطني طبقا.
للتنظيم الجارى به العمل وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلزم بالنفقات ويامي بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
فتح المادةتنجز عمليات الايرادات والمصاريف في المتحف الوطني، في اطار الميزانية التي يتم اعدادها وتنفيذها طبقا لقوانين المحاسبة العمومية
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية في المتحف الوطني وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده وزارة المالية.
المادة 17
فتح المادةيخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية.
المادة 18
فتح المادةتشتمل موارد المتحف الوطنى على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية،
- القروض
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بأعمال المتحف - الوطني.
المادة 19
فتح المادةتشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتي :
- مصاريف التسيير 6
- مصاريف التجهيز .
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المتحف الوطني بابا بابا ومادة مادة.
ويحضر المدير الميزانية ثم يعرض على مجلس التوجيه ليقرها.
وبعد ذلك ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل.
المادة 21
فتح المادةيقدم المدير الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه يقرها قبل نهاية الفصل الثلاثى الاول الذي يلى نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة، بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 23
فتح المادةتخصص للمتحف الوطني الاملاك العقارية المبينة وغير المبينة الواقعة في حوزة الهيكل المسمى «حديقة التجارب».
ويخصص له أيضا المستخدمون والوسائل الضرورية لاعمال المتحف.
المادة 24
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق
المادة 21
فتح المادةالمذكورة أعلاه وشروط نقل السكان الموجودين داخل المتحف الوطني.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 قرارات ، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-33
« ماعدا قرار الانشاء تلغى باقي أحكام المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة. 1616
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.