مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تقوم الوكالة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بجرد عام للثروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :
القيام بأعمال الدراسات والملاحظة والتقييم المتعلقة بالتنظيمات الإيكولوجية الطبيعية الوطنية،
- إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها
- الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا سيما الأنواع المهددة أو الآيلة إلى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية أو نفعية أو علمية،
- إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوردة وتوطينها،
- إنشاء بنوك خاصة بالبذور والحبوب واقتراح اتخاذ جميع التدابير من أجل المحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار التلوث الوراثي النباتي القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقييمها وتحديد مقاييس تطورها واقتراح القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظها وتنميتها، اقتراح برامج الإعمار أو إثراء مناطق الصيد والمساهمة في تنفيذها،
- القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق بالتعاون مع الهياكل المعنية، تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها أو المشاركة فيها، إنشاء بنك للمعطيات حول الأصناف الحيوانية أو النباتية، تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين عبر نشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها،
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها بالتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الخارجية التي لها صلة بأهدافها، المشاركة في إعداد التنظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة، وتنفيذها وتقييمها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 5 : تزوّد الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يأتي :
مصالح مركزية
- وحدات مختصة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكو أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس التوجيه الذين يمثلون الوزراء برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
ويساعده في أداء مهامه مديرو الوحدات ومسؤولوها.
يعين المديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
يعين مسؤولو الوحدات بمقرر من المدير العام".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي، بقرار مشترك، التنظيم الداخلي للوكالة".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المواد 6 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.