ج.ر عدد 7 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات موريطانيا سنة النسخة الاصلية. …… 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحة حاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة مرسوم رئاسي رقم 91-32 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على الطبيعة . 267 اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام بواشنطن (دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث وتعميم الفلاحة. 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال للانشاء الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه الفلاحي المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع

المناخية. 270

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271 مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . 274 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان في رئاسة الجمهورية 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. : 275 : مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية. 275 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قضاة. 275 ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. 276 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. 276 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الوطني للثقافة. 276 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بالديوان في رئاسة الجمهورية. 276 وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين ( استدراك ) . 276 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية. 276 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين “ . 278 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لأسلاك المقتصدين “ . “ 278

13 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 265 فهرس قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية مستعملي المياه من أجل الحماية والاستعمال 1 العقلي للماء “ . 278 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني العمال التجهيز “ . 278 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين”. 278 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة “. “ 278 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمكوني إطارات الرياضة “ .279 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للفندقة والمطاعم والترفيه 279 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الطرقات الجزائرية “ . 279 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للمنشطين الثقافيين “ . 279 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لطلبة العلوم السياسية “ .279 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية 8 مايو 1945 “ . 279 ( تابع ) | قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة النسوية المعتصمة بحبل الله “ : 280 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمحترفي الصحة العقلية “ .280 وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي سابقا. 280 قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا . 280 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التعليم العالي سابقا. 280 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. 280 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاقتصاد . 280 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجيل الديمقراطي ) 281 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ) التجمع الجزائري البومدييني الاسلامي ) 281

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-32 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث الفلاحي وتعميم الفلاحة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 (3 و6) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بالامر رقم 70-66 المؤرخ في 14 أكتوبر س 1970 وبمقتضى الامر رقم 67 171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1967 المتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي المعدل والمتمم بالامر رقم 71-40 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 العدد 07 28 رجب عام 1411 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ، لاسيما المادة 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم رقم 87-238 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (د - س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث الفلاحي وتعميم الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3216 ال رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن | الموقع في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (د - س) بين إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة بما فيه المرسوم رقم | 87-236 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة وتعديل قانونه الاساسي وبمقتضى الامر رقم 75-11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المتضمن إحداث المعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد ،27، 28، 49 و 50 منه،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث الفلاحي وتعميم الفلاحة، وينفذ وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991. الشاذلي بن جديد

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 267 مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 87-144 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد | كيفيات إنشاء المحميات الطبيعية وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم المتحف الوطني للطبيعة المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ويعدل قانونه الاساسي طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتقني وعلمي، وتتمتع بالشخصية القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق | المدنية والاستقلال المالي. بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للطبيعة وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بحماية الطبيعة، ويكون مقرها في الجزائر العاصمة. المادة 4 : تتولى الوكالة إعداد جرد للثروة الحيوانية والنباتية والمناطق الطبيعية والمحافظة عليها. وتكلف بجميع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة والمتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة والنشاطات المتعلقة بالصيد، كما تتولى مهمة جمع كل العناصر التي تمكن من التعرف على الاصناف النباتية والحيوانية وتقويمها وتطوير علم زراعة الحدائق. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يلي : إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها،

  • تنسيق الاعمال المباشرة في المحميات ومتابعتها وتنشيطها وتقويمها ووضع الحصائل الوطنية، لاسيما الحظائر الوطنية والمحميات الخاصة بالصيد والمحميات الطبيعية ومراكز الصيد، الحفاظ على النبات وتطويره لاسيما الانواع النباتية المهددة والآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية
  • ادخال الانواع النباتية والحيوانية الضرورية وتوطينها، انشاء بنوك خاصة بالسلالات النباتية واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار تلوث الوراثة النباتية

268 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحفاظ على الحيوانات البرية الوطنية وتطويرها، لاسيما الاصناف الحيوانية المهددة أو الآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية، القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقويمها، وتحديد مقاييس تطورها ومراقبة قواعد تنظيمها بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام باعداد الاعمار أو إثراء مناطق الصيد، القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية

  • المشاركة في التظاهرات الوطنية أو الدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها، أو تنظيم هذه التظاهرات
  • إنشاء بنك للمعلومات حول الاصناف الحيوانية والنباتية تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين، ونشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها، تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها مع الهيئات الوطنية والاجنبية التي لها صلة بأهدافها، تطبيق التنظيم الوطني والدولي المرتبط بحماية الطبيعة . المادة 5 : تزود الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يلي : مصالح مركزية
  • مصالح غير ممركزة وحدات متخصصة، وحدات البحث. المادة 6 : تزود الوكالة بغية الاضطلاع بمهامها، بوحدات متخصصة عبر كامل التراب الوطني. وتنشأ هذه الوحدات عند الاقتضاء بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتشارك الوكالة زيادة على ذلك في مراقبة الهياكل التي لها نفس الهدف وتنشيط ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية والمحميات والمراكز الخاصة بالصيد . المادة 7 : يمكن الوكالة الوطنية أن تبرم، في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بميدان عملها، وأن تشارك في المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفها، سواء في الجزائر أو في الخارج. العدد 07 28 رجب عام 1411 الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس للتوجيه ويساعده في ذلك مجلس علمي. مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث ممثل المجلس الوطني للتخطيط المدير العام للوكالة الوطنية للغابات
  • المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة. يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يعين وزير الفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي إليها كل واحد منهم. يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، كما يمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من المدير العام أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام. ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات الطارئة على الا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 269 واذا لم يكتمل النصاب، فيجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يداول مجلس التوجيه فيما يلي : تنظيم الوكالة وعملها،

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة
  • برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الاخرى تلتزم بها الوكالة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التسوية المحاسبية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلي إقرار المجلس اياها المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : يساعد مدير عام مساعد ومديرون ومسؤولو المراكز والوحدات المدير العام في أداء مهامه. المادة 15 : يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ويعين المديرون ومسؤولو المراكز والوحدات بمقرر من المدير العام. المادة 16 : المدير العام مسؤول عن السير العام للوكالة، مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس | السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. بعد التقارير التي تقدم إلى مداولات مجلس التوجيه. يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها. ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية. يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته. يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته. يعد الأمر بالصرف في الوكالة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، وبهذه الصفة يقوم بما يلي : يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. المجلس العلمي المادة 17 : ينشأ لدى الوكالة مجلس علمي يحدد الوزير الوصي تنظيمه وعمله بقرار. يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال الوكالة العلمية والتقنية ويقترحه ويقومه في إطار التنظيم المنصوص عليه في ميدان البحث العلمي. المادة 18 : يتكون المجلس العلمي من باحثين، يختار ثلثاهم ( 2/3 ) من بين ممثلي الوكالة ويختار الثلث الباقي من رجال العلم غير الباحثين فيها الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمالها. يعين الباحثون الخارجون عن الوكالة والمذكورون في الفقرة السابقة من سلطتهم العليا لمدة أربع ( 4 ) سنوات. المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار التنظيم الداخلي للوكالة. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 20 : تنجز عمليات الايرادات والمصاريف في الوكالة في إطار ميزانية يتم إعدادها وتنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 21 : يسند مسك الكتابات المحاسبية في الوكالة وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 22 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة المالية.

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 23 : تشتمل موارد الوكالة على ما يلي :

  • الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية القروض،
  • الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بعمل الوكالة عائد الخدمات المرتبطة موضوع الوكالة. المادة 24 : تشتمل مصاريف الوكالة على ما يأتي :
  • مصاريف التسيير مصاريف التجهيز جميع النفقات الاخرى اللازمة للسير الحسن الأعمال الوكالة. المادة 25 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد . يحضر المدير العام الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه ليقرها . وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 26 : يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبة بتقرير يحتوي على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسة. المادة 27 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 28 : ماعدا قرار الانشاء تلغى باقي أحكام المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 . مولود حمروش العدد 07 28 رجب عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (الفقرتان 1 و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل الديوان الوطني للسياحة المنشأ

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 271 بالمرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 الذي أسندت إليه مهام وصلاحيات هدفها تطوير الحمامات | المعدنية والمواقع المناخية وتنظيم استغلالها، محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية | والمواقع المناخية. وبهذه الصفة، تدمج فيه طبقا للتنظيم المعمول به والاجراءات المقررة في هذا المجال الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمون المعنيون وتتكفل بذلك مختلف الاجهزة الناتجة من مهام الديوان الوطني للسياحة واختصاصاته. المادة 2 : تشمل العملية المحددة على هذا النحو إحلال الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية، وتنتهي الاعمال التي كانت تمارسها الوكالة المذكورة | في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه ما يأتي : ا - اعداد ما ياتي : -1 جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية، ووزير الاقتصاد، وأية سلطة أخرى معنية إن اقتضى الامر. يرأس اللجنة الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية أو يرأسها ممثله. 2 - حصلية ختامية لاعمال الوكالة في تاريخ اختفاء الوضعية الاصلية. 3 - قوائم الجرود المرتبطة بالوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، وتبين هذه القوائم قيمة عناصر الممتلكات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بذلك. ويمكن الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية، أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للسياحة. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها إلى الديوان الوطني للسياحة، طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين السالف ذكرهم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للسياحة سيرا منتظما ومستمرا. ! المادة 5 : يتقرر تاريخ اجراء العملية وانتقال الحقوق بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. المادة 7 : يكلف وزير النقل ووزير الاقتصاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية . وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 79-236 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1986 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، العدد 07 28 رجب عام 1411 ه ممثل المديرية العامة للاملاك الوطنية. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية تشكيل هذه اللجنة ومهمتها، وكيفيات التصفية واجراءاتها. المادة 3 : تعد اللجنة حسب المقاييس والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ما يلي : الجرد المادى والقيمي للاموال والحقوق والحصص والإلتزامات والوسائل والهياكل

  • حصيلة قفل الأنشطة. المادة 4 : يتولى قائم بالادارة مؤقتا للتسيير الجاري للمؤسسة الوطنية للصيد البحري، ويكلف باعداد حصيلة عمليات التصفية. المادة 5 : يتم التكفل بالديون المحتملة بعد الانتهاء من عمليات التصفية من خلال تخصيص اعانة تعادل قيمة هذه الديون من ميزانية الدولة. المادة 6 : يحول أسطول الصيد البحري التابع لاملاك المؤسسة الوطنية للصيد البحري الى مجموعات من التعاونيات التي تتشكل أولا من البحارة الصيادين من وبمقتضى المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 | المؤسسة، ومن الشباب الذي تخرج من هيئة التكوين التقني شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسات الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للصيد البحري المنشأة بموجب المرسوم رقم 79-236 المذكور أعلاه المادة 2 : تتم العمليات الناجمة عن تطبيق المادة الاولى أعلاه، والمتعلقة بالاموال والحقوق والحصص

والإلتزامات والوسائل والهياكل باختلاف أنواعها، في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو من المفتشية العامة للمالية وتتشكل ممن يأتي :

  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى للصيد البحري وذلك حسب الكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. وتحول الانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصيد البحري في ميدان الصيد في أعالي البحار، وتحويل منتجات البحر، وكذا الموظفون والوسائل التابعة لها، الى المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات. المادة 7 : تنشأ لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري وتضم ممثل الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المنتدب للتشغيل، وذلك قصد تنفيذ عملية التحويل على النحو المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991. مولود حمروش

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 273 مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير انشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة ( ولاية الجزائر ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤخر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية وتنظيمها وعملها والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-121 المؤرخ في 27 شوال عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الذي يتمم ويعدل . قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، وتتميم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-270 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة وتتميم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-270 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشأ في حيدرة، ولاية الجزائر، وفي مكان ومحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة مركز طبي تربوي للاطفال غير المكيفين عقليا يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : تحول الاملاك العقارية التابعة للمركز المتخصص لإعادة التربية في حيدرة الى المركز الطبي التربوي المحدث بموجب المادة 2 السابقة. المادة 4 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 06 - حيدرة 16 - الجزائر 4 نهج طريق عبد القادر قادوش يتمم بالمركز السالف الذكر الملحق الرابع الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال غير المكيفين عقليا التابع للمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991. مولود حمروش

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد سبايبي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ) الأمانة العامة للحكومة )، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رمضان بودلة بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة )، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 | الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أرزقي مسعودان، بصفته نائب مدير للنقل برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد روقاب، بصفته نائب مدير للممتلكات والمنازعات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد بلعور، بصفته نائب مدير للمحاسبة العامة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد ابراهيم شكري بوزياني، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محي الدين هبيلي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة | العامة )، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 | الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سعد الدين ولد بابا علي، بصفته نائب مدير للتموينات برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيدة لويزة اوصديق زوجة شعلال، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان في رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد سكندر، بصفته ملحقا بالديوان برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية :

  • أحمد بن بيتور سليمان ابراهيمي بوعلام خالد السمياني محمد سبايبي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين السيد أحمد العنتري طيباوي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية.

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين السيدان رمضان بودلة ومحمد ولد محمدي، مديرين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية : لويزة أو صديق زوجة شعلال حورية مخلوفي، زوجة بكوش، عبو حبيب عدة، فرحات عسلة بشير مجاهد عبد القادر وعلي، عبد الحميد سكندر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين السيد محمد روقاب نائب مدير للوسائل المادية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين السيد ابراهيم شكري بوزياني، نائب مدير الموارد البشرية برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين برئاسة الجمهورية :

  • الأزهر عمراني
  • فريد بلحاج، عبد الحميد بلعور محمد بن ددوش جمال الدين بوبترة بوعلام ايدير عبد المالك العلاوى ايدير موالك، سعد الدين ولد بابا علي نور الدين روان محمد صلواتشي، ابن سالم سريان محمد أمين زروق. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم التالية : السيد جمال الدين عيساني، في محكمة سطيف، السيد محمد بوراس، في محكمة السوقر السيد محمد جابري، في محكمة سور الغزلان السيد محمد جعفري، في محكمة تيارت السيد نور الدين فيلالي في محكمة بوسعادة السيد عبد القادر موهوبي، في محكمة الجزائر، السيد عبد الله ناير، في محكمة تلمسان السيد موسى عصمان في محكمة حجوط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم التالية : السيد محمد بوسالم، في محكمة أقبو، السيد محمد شنوفي، في محكمة بسكرة السيد بوزيد خلوفي، في محكمة الشراقة السيد بدوي لعبان في محكمة البويرة السيد عبد الحق ملاح، في محكمة القصر.

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد القادر بلعطرة، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة الاغواط بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد جمال الدين معزوز، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة فرندة. العدد 07 28 رجب عام 1411 ه | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد يوسف بن دادة أمينا دائما للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد مولود عاشور، أمينا دائما للمجلس الوطني للثقافة. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بالديوان في رئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد أمين زروق، بصفته ملحقا بالديوان في رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 ، تنهى مهام السيد زبير غزالي، بصفته ملحقا بالديوان في رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير الموظفين والتكوين ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 21 نوفمبر سنة 1990. الصفحة 1594 - العمود الأول - المادة الأولى - السطر الثالث. بدلا من : الوثائق والمقررات باستثناء القرارات …… يقرأ : الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات … ( الباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 277 . - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعمال ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية يقرر ما يلي : المادة الأولى : استنادا الى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90 231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 ، يحدد عدد المناصب العليا الرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية كما يلي : 1 المجلس القضائي في أدرار 5 مناصب 2 - المجلس القضائي في الشلف 8 مناصب 3 المجلس القضائي في الأغواط 6 مناصب | 4 المجلس القضائي في أم البواقي 7 مناصب 5 المجلس القضائي في باتنة 8 مناصب 6 - المجلس القضائي في بجاية 6 مناصب 7 المجلس القضائي في بسكرة 7 مناصب 8 المجلس القضائي في بشار 6 مناصب 9 المجلس القضائي في البليدة 9 مناصب 10 - المجلس القضائي في البويرة 6 مناصب 11 المجلس القضائي في تامنغست 6 مناصب 12 المجلس القضائي في تبسة 6 مناصب 13 المجلس القضائي في تلمسان 8 مناصب 14 المجلس القضائي في تيارت 6 مناصب 15 المجلس القضائي في تيزي وزو 12 منصبا 16 المجلس القضائي في الجزائر 14 منصبا 17 المجلس القضائي في الجلفة 6 مناصب 18 المجلس القضائي في جيجل 8 مناصب 19 المجلس القضائي في سطيف 9 مناصب 20 المجلس القضائي في سعيدة 7 مناصب 21 - المجلس القضائي في سكيكدة 9 مناصب 11-22 المجلس القضائي في سيدي بلعباس 7 مناصب 23 المجلس القضائي في عنابة 8 مناصب 24 المجلس القضائي في قالمة 8 مناصب 25 المجلس القضائي في قسنطينة 10 مناصب 26 - المجلس القضائي في المدية 8 مناصب 27 المجلس القضائي في مستغانم 9 مناصب 28 المجلس القضائي في المسيلة 8 مناصب 29 المجلس القضائي في معسكر 9 مناصب 30 المجلس القضائي في ورقلة 6 مناصب 31 المجلس القضائي في وهران 12 منصبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990. علي بن فليس

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لأسلاك المقتصدين “ بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الرابطة الوطنية لأسلاك المقتصدين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف | هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية مستعملي المياه من أجل الحماية | والاستعمال العقلي للماء “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية مستعملي المياه من أجل الحماية والاستعمال العقلي | للماء “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني لعمال التجهيز “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني لعمال التجهيز “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين”. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07-279 ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمكوني إطارات الرياضة “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمكوني إطارات الرياضة “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. ! قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للمنشطين الثقافيين “ . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للمنشطين الثقافيين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. المسماة “ الجمعية الجزائرية للفندقة والمطاعم | قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 والترفيه “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للفندقة والمطاعم والترفيه “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية | المسماة “ جمعية الطرقات الجزائرية “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الطرقات الجزائرية “ . نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لطلبة العلوم السياسية “ . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لطلبة العلوم السياسية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية 8 مايو 1945 “ . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية 8 مايو 1945 “ .

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الرابطة النسوية المعتصمة بحبل الله “. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الرابطة النسوية المعتصمة بحبل الله “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمحترفي الصحة العقلية “. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمحترفي الصحة العقلية “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق. وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي سلبقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، تنهى مهام السيد محمد العربي عباس، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي سابقا. قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، تنهى مهام السيد عمر حركات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، تنهى مهام السيد محند لونيس رعاف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا. | قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التعليم العالي سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، تنهى مهام السيد محمد عبد الرزاق، بصفته ملحقا بديوان وزير التعليم العالي سابقا. وزارة الاقتصاد | قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير الإقتصاد

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

28 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 281

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لا سيما المادة 11 منه.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد بن جاب الله مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن جاب الله مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجيل الديمقراطي )- يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 13 نوفمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الجيل الديمقراطي “ المقر الرئيسي : حي سونلغاز الجناح 15 ابن عكنون - . الجزائر أودعه السيد : سيد علي حطابي، المولود في 1947/04/25 بمدينة الجزائر. العنوان : 22 شارع المعدومين الحامة العناصر - الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق | 24 ديسمبر سنة 1990. وزير الاقتصاد غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد عبد العزيز عماري، رئيسا لديوان وزير | الاقتصاد . وبلاغات المهنة : إطار في وزارة الصناعة. الوظيفة : أمين أول وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد سيد علي حطابي، المولود في 1947/04/25 بمدينة الجزائر العنوان : 22 شارع المعدومين الحامة العناصر - الجزائر المهنة : إطار في وزارة الصناعة الوظيفة : أمين أول 2 - السيد عبد اللطيف بن عبيد المولود في 03/10 / بمواكلان، سطيف .1948 العنوان : حي 56 مسكن عمارة ب البويرة المهنة : مدير الوظيفة : مكلف بالتنظيم

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه 3 - السيد عبد الناجم بليك، المولود في 1951/04/06 بتينبذار، بجاية العنوان : حي عين الله عمارة 214 س دالي إبراهيم المهنة : مدير الوظيفة : مكلف بالمالية. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الجزائري البومدييني الاسلامي ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 28 نوفمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ التجمع الجزائرى البومدييني الاسلامي ९९ المقر الرئيسي : حي بوصوف عمارة 45 رقم 1 قسنطينة أودعه السيد: محمد سعدى، المولود في 1950/05/18 بتبسه العنوان : حي بوصوف عمارة 45 رقم 1 قسنطينة المهنة : محام الوظيفة : رئيس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد محمد سعدي المولود في 1950/05/18 بتبسة العنوان : حي بوصوف عمارة 45 رقم 1 قسنطينة المهنة : محام الوظيفة : رئيس 2 - السيد عبد القدوس مناعي، المولود في 1937/01/01 بقوراي، تبسة العنوان : نهج المحطة عين مليلة، أم البواقي المهنة : نقيب متقاعد الوظيفة : أمين عام 3 - السيد محمد الصالح شيروف المولود في 1935/01/01 بوادي الزناتي العنوان : ثانوية أحمد شريف منتوري، عين مليلة المهنة : مدير ثانوية الوظيفة : أمين عام مساعد وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر