مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة لمصالح السجون هيئة مراقبة تكلف بمهمة السهر على تفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث وكذا مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية وكلّ المصالح والهيئات التابعة لإدارة السجون.
المادة 3
فتح المادةفي حدود المهام المخولة لها، وبالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل، تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة السير الحسن للمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لإدارة السجون وتقديم، عند الاقتضاء، كل اقتراحات من شأنها تحسين نوعية الخدمة،
- التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها السلطة الوصيّة،
- التقصي ميدانيا بشأن الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون،
- السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون وعلى حسن استعمالها،
- السهر على تطبيق النصوص المنظمة لشروط ونظامية الحبس وكذا معاملة المحبوسين وصون حقوقهم ومتابعة وضعياتهم الجزائية،
- السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية والورشات الخارجية والمراكز المتخصصة ومؤسسات البيئة المفتوحة،
- مراقبة حالة تنفي ذ برام ج إعادة التربية وإع ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين واحترام إجراء تشغيل المحبوسين.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة لمصالح السجون على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعرض البرنامج على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه.
ويمكن أيضا أن تتدخل بصفة فجائية بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام أو المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بأية مهمة تحقيق ضروريّة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو تقييم بتقرير مفصّل.
المادة 6
فتح المادةتقوم المفتشي ة العامة لمصالح السج ون بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين.
يعين المفتشون من بين إطارات إدارة السجون الذين لهم رتبة ضابط عميد ومارسوا مهام مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل أو من بين القضاة الذين لهم رتبة قاض بالمجلس على الأقل.
مع مراعاة التنظيم المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يمكن أن يعين كل شخص مؤهّل للقيام بمهام تفتيش خاص "مفتشا".
المادة 8
فتح المادةيعيّن المفتش العام لمصالح السجون والمفتّشون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
تصنف وظائف المفتش العام لمصالح السجون والمفتشين وظائف عليا للدولة.
المادّ ة 9 : يخول وزير العدل، حافظ الأختام، المفتش العام لمصالح السجون تفويضا بالإمضاء في حدود مهامه الخاصة بالمراقبة والتفتيش والتقييم.
المادة 10
فتح المادةيبقى سلك مراقبي المؤسسات العقابية المسير بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في حالة الخدمة لفترة انتقالية مدتها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام ومفتشي مصالح السجون المحافظة على سرّية الوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، حتى بعد انتهاء مهامهم''.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : يؤهل المفتش العام والمفتشون لمصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-226
مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.