مرسوم تنفيذي رقم 06-284 معدَّل

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : يؤهل المفتش العام والمفتشون لمصالح »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-226

    مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.