مرسوم رقم 74-43 ملغى

مرسوم رقم 74-43 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء اعادة التربية . 223

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309

    « سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية المذكور أعلاه - المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 31 يناير سنة - 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-309

    مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . 860

  • مرسوم رقم 76-111

    مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.