قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار إجراء المسابقات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح الزيادات في النقاط المترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
أ) الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين :
- طلب خطي ، نسخة مصادق عليها من الشهادة أو مؤهل معترف بمعادلته
- شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية،
- عند الاقتضاء، شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد أو العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ب الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين بعد قبولهم الأولي :
مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة الجنسية الجزائرية (منذ خمس (5) سنوات على الأقل)، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادتان طبيّتان ( الطب العام، والأمراض الصدرية )، شهادة حدة البصر تساوي مجموع 10/15 للعينين معا، دون أن يكون الحد الأدنى لإحداهما أقل 110/7 من شهادة قياس القامة لا تقل القامة عن 1,66 م)،
- صورتان (2) شمسيتان.
ج) الوثائق التي يقدمها المترشحون الموظفون :
طلب خطي للمشاركة،
- عند الاقتضاء، شهادة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن شهيد أو أرملة شهيد.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 الامتحانات المهنية :
الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : * 17 رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بعلم الإجرام وعلم العقاب. المدة :
ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بالتسيير المالي للمؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. * رتبة ضابط إعادة التربية :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بالتسيير المالي للمؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) ، المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار . * رتبة مساعد إعادة التربية :
اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاث
(3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه * رتبة رقيب إعادة التربية :
اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث
(3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. * رتبة عون إعادة التربية :
اختبار في الثقافة العامة مخصص لتقييم المعارف العامة للمترشح المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. 2 المسابقات على أساس الاختبارات : * رتبة مساعد إعادة التربية :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي. المدة : ثلاث
(3) ساعات المعامل : 2 ، طبقا للبرنامج.
- اختبار يتضمن دراسة نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 ، طبقا للبرنامج.
- اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا. المدة :
ساعتان (2) المعامل : 3 ، طبقا للبرنامج.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار.
الاختبار الشفوي للقبول النهائي لجميع الرتب :
يتمثل هذا الاختبار في إجراء مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها 20 دقيقة حول برنامج الامتحان المهني أو المسابقة على أساس الاختبارات (المعامل : 1).
المادة 6
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين أعلنت اللجنة نجاحهم في الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين في الاختبارات الكتابية المترشحون الذين تعلن عن نجاحهم لجنة القبول الأولي والذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، قائمة الناجحين بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية حسب درجة الاستحقاق، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحف.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
يمكن اللجنة أن تستعين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بأي شخص بحكم تخصصه في الموضوع.
المادة 10
فتح المادةيعتبر ناجحين بصفة نهائية في المسابقات أو الامتحانات المهنية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة اقصائية.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات أو الامتحانات المهنية، حسب الحالة بصفتهم متدربين، وحسب حاجات المصلحة، أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك أو الرتب المستقبلة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح يعلن نجاحه بصفة.
نهائية لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد على الأكثر ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 وزير العدل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف محمد آدمي بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.